ما حكم قتل المرأة نفسها اذ خافت ان يُفعل بها الفاحشة.؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : السؤال الثاني يقول إذا اعتدي على امرأة مسلمة وأراد المعتدون فعل الفاحشة معها أو بها فهل يجوز لها قتل نفسها إذا خشيت ذلك ؟
الشيخ : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز .
الفتاوى المشابهة
- أمثلة للحق الذي يبيح قتل النفس المحرمة. - ابن عثيمين
- حكم قتل من يفعل فعل قوم لوط. - ابن باز
- حكم قتل المسلم نفسه خوفاً من التعذيب - ابن باز
- الكلام عن فاحشة اللواط مع ذكر عقوبته . - ابن عثيمين
- ما حكم قتل النساء أنفسهن في البوسنة والهرسك لئ... - الالباني
- هل يجوز للأسير قتلُ نفسه لمصلحة المسلمين؟ - ابن باز
- من خافت على عرضها فألقت بنفسها لتموت فهل تأثم.؟ - ابن عثيمين
- هل يجوز للمسلمة إذا أراد أحد انتهاك عرضها أن ت... - الالباني
- إذا خافت المرأة من اعتداء الأعداء على عر... - اللجنة الدائمة
- إذا اعتدي على امرأة مسلمة وأراد المعتدون أن يف... - الالباني
- ما حكم قتل المرأة نفسها اذ خافت ان يُفعل بها... - الالباني