المعتدة يجوز لها الانتقال إلى بيت تأمن فيه على نفسها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 599 )
س: تزوجت أختي من رجل من أهالي منطقة الأرطاوية ثم توفي، وليس لها منه أولاد، وليس لها في الأرطاوية أقارب، وليس لها إلا الله ثم أنا، ونحن من سكان مدينة أبها فهل يجوز أن تقضي مدة حدادها في أبها ؟
ج: يجوز لهذه الزوجة أن تنتقل إلى أبها أو أي جهة تأمن على نفسها فيها؛ لتقضي بقية مدة حدادها على زوجها إذا خافت على نفسها أن تنتهك حرمتها، ولم يوجد عندها من يحافظ عليها، أما إذا كانت في أمن من الاعتداء عليها، وإنما تريد أن تكون قريبة من أهلها فلا يجوز لها الانتقال، بل عليها أن تمكث مكانها حتى تقضي مدة حدادها، ثم تسافر مع محرمها إلى حيث تريد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: تزوجت أختي من رجل من أهالي منطقة الأرطاوية ثم توفي، وليس لها منه أولاد، وليس لها في الأرطاوية أقارب، وليس لها إلا الله ثم أنا، ونحن من سكان مدينة أبها فهل يجوز أن تقضي مدة حدادها في أبها ؟
ج: يجوز لهذه الزوجة أن تنتقل إلى أبها أو أي جهة تأمن على نفسها فيها؛ لتقضي بقية مدة حدادها على زوجها إذا خافت على نفسها أن تنتهك حرمتها، ولم يوجد عندها من يحافظ عليها، أما إذا كانت في أمن من الاعتداء عليها، وإنما تريد أن تكون قريبة من أهلها فلا يجوز لها الانتقال، بل عليها أن تمكث مكانها حتى تقضي مدة حدادها، ثم تسافر مع محرمها إلى حيث تريد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز للمعتدة أن تعتد في بيت ابنها أو بنتها ؟ - الالباني
- هل تحج المعتدة - اللجنة الدائمة
- الانتقال من مكان إلى آخر في الصلاة لحاجة - ابن عثيمين
- لباس المعتدة - اللجنة الدائمة
- حكم سكن المعتدة في بيت بمفردها - ابن باز
- ما هو الصحيح في تكبيرات الانتقالات ؟ - ابن عثيمين
- متى يكبر الإمام تكبيرات الانتقال - اللجنة الدائمة
- هل يجوز أن ننفي عن الله صفة الانتقال؟ - الالباني
- سفر الزوج وامتناع الزوجة عن الانتقال معه - اللجنة الدائمة
- هل تخرج المعتدة من بيتها لزيارة أقارب لها في مد... - الفوزان
- المعتدة يجوز لها الانتقال إلى بيت تأمن ف... - اللجنة الدائمة