تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

سؤال حول صورة من صور زكاة الدين؟

الشيخ محمد ناصر الالباني

أبو ليلى : شيخنا في نفس المسألة لو أنو مثلا أحد الإخوة مثلا أقرض رجل ألف دينار وبقيوا هدول الألف دينار مع الشخص المقترض

الشيخ : لا بد أن يخرج الزكاة بالشرطين السابقين
أبو ليلى : أي نعم , مرتين بيخرج عن هدول الألف دينار

الشيخ : شلون مرتين
أبو ليلى : مرة من الأول إللي هو صاحبهم الدائن ومرة من المدين

الشيخ : إي بس اختلف المخرِج
أبو ليلى : نعم

الشيخ : المخرِج للزكاة اختلف
أبو ليلى : نعم

الشيخ : المخرج الأول هو المالك
أبو ليلى : أي نعم صحيح

الشيخ : والمخرج الثاني هو المستقرض
أبو ليلى : أيوة

الشيخ : والمستقرض المفروض فيه , هنا تنعكس القضية تماما المستقرض المفروض فيه أنه يستقرض لحاجته وليس ليدخره ويحول عليه الحول
أبو ليلى : نعم

الشيخ : فإذا ادّخره وحال عليه الحول فوجب عليه أن يخرج الزكاة , نعم .