الصلاة إلى الصُّوَر
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
هل يصحُّ للمرأة أن تصلّي عند صورة في كتاب أو صحيفة، وإذا وضع شيء على الصُّورة أو أغلق الكتاب؛ فهل تصحَّ الصلاة؟
الاحابة:
يُكره للمسلم أن يصلِّي مستقبل الصورة، ويُكره أن يصلي في مكان قد عُلِّقت ونُصبت فيه الصُّور، أما الصور الممتهنة والمُلقاة على الأرض فلا تأثير لها، ولا يجوز الاحتفاظ بالصُّور للذِّكريات أو الهواية؛ لأنَّ الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمس الصُّور.
هل يصحُّ للمرأة أن تصلّي عند صورة في كتاب أو صحيفة، وإذا وضع شيء على الصُّورة أو أغلق الكتاب؛ فهل تصحَّ الصلاة؟
الاحابة:
يُكره للمسلم أن يصلِّي مستقبل الصورة، ويُكره أن يصلي في مكان قد عُلِّقت ونُصبت فيه الصُّور، أما الصور الممتهنة والمُلقاة على الأرض فلا تأثير لها، ولا يجوز الاحتفاظ بالصُّور للذِّكريات أو الهواية؛ لأنَّ الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمس الصُّور.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم تعليق الصور ، وهل الصلاة في المسجد أو ا... - الالباني
- ما حكم الصور ؟ - الالباني
- ذكر ما يجوز من الصور . - الالباني
- الصلاة في بيت فيه صور. - الالباني
- الصلاة في مكان فيه صور - ابن باز
- وضع الصور في المسجد والصلاة في مكان فيه صور - اللجنة الدائمة
- ما حكم من صلى ومعه صور ؟ - ابن عثيمين
- حكم من صلى ومعه صور - ابن عثيمين
- حكم الصلاة في المكان الذي فيه صور - ابن باز
- حكم الصلاة في مكان فيه صور، وتعليق الصور - ابن باز
- الصلاة إلى الصُّوَر - الفوزان