الكلام على ستر العورة في الصلاة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : ناظرين إلى أسلوب جواب الرسول - عليه السلام - .
السائل : - صلى الله عليه وسلم - .
الشيخ : فجواب الرسول شو كان ؟ أو قبل ذلك شو كان لفظ السَّائل ؟ قال السَّائل : يا رسول الله ، أَيُصلِّي أحدنا في ثوب واحد ؟ قال : أَوكلُّكم يجد ثوبين ؟! .
السائل : كويس .
الشيخ : إيه هذا جواب ما بيعطيك أنُّو بتصلي دائمًا بأيِّ حالة كنت فقيرًا أم غنيًّا واجدًا الثوبين أو غير واجد ، لا ، ما بيعطي هذا الجواب .
السائل : كويس .
الشيخ : هذا الإطلاق .
السائل : نعم .
الشيخ : وإنما قال لك : أَوكلُّكم يجد ثوبين ؟! . إذًا الحديث نص بأنُّو يجوز أن تصلي في ثوب واحد إذا ما وجدت ثوبين ، صح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ؛ لكن ليس نصًّا أنه يجوز لك أن تصلي في ثوب واحد وأنت تجد ثوبين ، أقول : ليس نصًّا ؛ شو معنى الكلام ؟ يعني ما تعرَّض الحديث لهالناحية هَيْ .
السائل : نعم .
الشيخ : ما تعرض للناحية التي لم يُسأل عنها أو التي لم يُجِبْ عنها .
السائل : نعم .
الشيخ : أَوكلُّكم يجد ثوبين ؟! معناه إذا ما وجدت ثوبين صلِّ في ثوب واحد . يأتي سؤال لرجل يجد ثوبين : أَيجوزُ له أن يصلي في ثوب واحد ؟ إي ، هذا الجواب بدنا نأخذه من الحديث التالي بقى ؛ الحديث الثاني : قال - عليه الصلاة والسلام - : من كان له إزار ورداء فليتَّزر وليرتَدِ ؛ فإن الله أحقُّ أن يُتزيَّنَ له .
السائل : إزار واحد إذًا هو .
الشيخ : آ ؟
السائل : كم إزار واحد هون ؟ إزار ... .
الشيخ : ... .
السائل : لا ، الرداء هو ما وُضِعَ على الكتفين .
الشيخ : إي ، والإزار ؟
السائل : الإزار من الوسط وتحت .
الشيخ : إي .
السائل : ... .
الشيخ : هَيْ صار ثوبين .
السائل : لا ، الإزار يعني ... مثل الحج ، الإزار ورداء .
الشيخ : فهمنا على بعضنا ، شو الإزار ... ؟
السائل : لا ، الإزار ، يعني الرداء مو بيشمل الأرض في ثوبين .
الشيخ : ومين فلسف لك إياها بالنسبة للأرض ؟
السائل : الأرض .
الشيخ : هلق نحن عم نحكي على ثوب ولَّا ثوبين ؟
السائل : كويس .
الشيخ : هذا الحديث نص : مَن كان له إزار ورداء فليتَّزر وليرتَدِ ؛ فإن الله أحقُّ أن يُتزيَّن له .
السائل : كويس .
الشيخ : هذا حديث ، حديث ثانٍ يقول : إذا كان الثوب واسعًا فالتحِفْ به ، الثوب الواحد ، نرجع للحديث الأول .
السائل : نعم .
الشيخ : إذا كان واسعًا فالتحِفْ به وإلا فاتَّزر به ؛ أي : إذا كان واسعًا حينئذٍ يقوم مقام الثَّوبين ؛ أي : الرداء والإزار إذا كان واسعًا .
السائل : نعم .
الشيخ : وإذا كان ضيِّقًا فالواجب حينَ ذاك .
السائل : ستر العورة .
الشيخ : ستر العورة .
السائل : والكتفين ؟
الشيخ : أنا أشعر ... ولَّا كلياتنا بالهوى سوى ؟
لا ، فهذا حديث ثالث ، هذا حديث جابر ، هذا حديث أبو سعيد الخدري ؛ إذا كان واسعًا فالتحِفْ به وإن كان ضيِّقًا فاتَّزر به ، إذا كان واسعًا فالتحف به أكَّد الرسول - عليه السلام - هذا المعنى بقوله ، من إيش ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ... لا يصلِّينَّ أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ، لا يصلِّينَّ أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ؛ إذًا صار عندنا ثلاثة حالات : الحالة الأولى : لا يجد إلا ثوبًا واحدًا . حالة ثانية : يجد ثوبين ؛ فإذا وجد الثوبين ما يستغني عنهما بواحد ؛ واضح ؟
السائل : ... .
الشيخ : واضح فيما مضى .
السائل : إي .
الشيخ : لسا ما خلصت كلامي .
السائل : طيب ... .
الشيخ : لأنُّو عم أقول لك : ثلاثة ، وأنا ذكرت اثنين .
السائل : طيب .
الشيخ : الحالة الثالثة : إذا كان ما عنده إلا ثوب واحد فيُنظر إن كان واسعًا ما يكفيه أنُّو يستر عورته فقط ، لا بد ما يلتحف به ويغطِّي منكبيه .
السائل : كويس .
الشيخ : خلص كلامي الآن .
السائل : فإذًا نرى ما دام قميص واحد لمنتصف جسمه هذه يسمَّى ثوب وشروال ... إذا القفلة هذه هيك ، لكن هذه عاملتها نحن أنُّو طاق واحد من القماش لا ... الحديث .
الشيخ : ... القميص يعني .
السائل : يعني شو .
الشيخ : مفكِّر معنى الثوب قميص .
السائل : يعني نحن عم نقصد أنُّو بيكون ثوبين فوق بعضهم ... .
الشيخ : شو نساوي لك إذا كنت ... ؟
السائل : لا ، قصدك ... الآن ثوب واحد يكفي .
الشيخ : طيب ؛ عفا الله عمَّا سلف .
السائل : هذا اسمه قميص .
سائل آخر : نعم .
الشيخ : هذا هيك جلابية يعني .
سائل آخر : قميص ... قميص .
السائل : نعم .
سائل آخر : أما ذاك الثوب مو مخيط ، بالأساس قد يكون غير مخيط .
السائل : إذًا مثل لباس الحج .
سائل آخر : لا لا ، الشَّقفة عند البائع شو بيقولوا ؟
السائل : ثوب قماش ، عمل ثوب .
سائل آخر : ماشي .
سائل آخر : كويس .
الشيخ : أخي ، بعد حديث الإزار والرداء ما بقي في كلام .
السائل : أنا أشكل عليَّ أنُّو ... .
الشيخ : يا أخي ، شو بدنا هلق نعيد الخطأ ، المهم نحن فهمنا الصواب .
السائل : إن شاء الله .
الشيخ : فنتشبَّث به ، وكفى الله المؤمنين القتال .
سائل آخر : توكَّلنا على الله .
الشيخ : هون في سؤال ، يسأل سائل .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : - صلى الله عليه وسلم - .
الشيخ : فجواب الرسول شو كان ؟ أو قبل ذلك شو كان لفظ السَّائل ؟ قال السَّائل : يا رسول الله ، أَيُصلِّي أحدنا في ثوب واحد ؟ قال : أَوكلُّكم يجد ثوبين ؟! .
السائل : كويس .
الشيخ : إيه هذا جواب ما بيعطيك أنُّو بتصلي دائمًا بأيِّ حالة كنت فقيرًا أم غنيًّا واجدًا الثوبين أو غير واجد ، لا ، ما بيعطي هذا الجواب .
السائل : كويس .
الشيخ : هذا الإطلاق .
السائل : نعم .
الشيخ : وإنما قال لك : أَوكلُّكم يجد ثوبين ؟! . إذًا الحديث نص بأنُّو يجوز أن تصلي في ثوب واحد إذا ما وجدت ثوبين ، صح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ؛ لكن ليس نصًّا أنه يجوز لك أن تصلي في ثوب واحد وأنت تجد ثوبين ، أقول : ليس نصًّا ؛ شو معنى الكلام ؟ يعني ما تعرَّض الحديث لهالناحية هَيْ .
السائل : نعم .
الشيخ : ما تعرض للناحية التي لم يُسأل عنها أو التي لم يُجِبْ عنها .
السائل : نعم .
الشيخ : أَوكلُّكم يجد ثوبين ؟! معناه إذا ما وجدت ثوبين صلِّ في ثوب واحد . يأتي سؤال لرجل يجد ثوبين : أَيجوزُ له أن يصلي في ثوب واحد ؟ إي ، هذا الجواب بدنا نأخذه من الحديث التالي بقى ؛ الحديث الثاني : قال - عليه الصلاة والسلام - : من كان له إزار ورداء فليتَّزر وليرتَدِ ؛ فإن الله أحقُّ أن يُتزيَّنَ له .
السائل : إزار واحد إذًا هو .
الشيخ : آ ؟
السائل : كم إزار واحد هون ؟ إزار ... .
الشيخ : ... .
السائل : لا ، الرداء هو ما وُضِعَ على الكتفين .
الشيخ : إي ، والإزار ؟
السائل : الإزار من الوسط وتحت .
الشيخ : إي .
السائل : ... .
الشيخ : هَيْ صار ثوبين .
السائل : لا ، الإزار يعني ... مثل الحج ، الإزار ورداء .
الشيخ : فهمنا على بعضنا ، شو الإزار ... ؟
السائل : لا ، الإزار ، يعني الرداء مو بيشمل الأرض في ثوبين .
الشيخ : ومين فلسف لك إياها بالنسبة للأرض ؟
السائل : الأرض .
الشيخ : هلق نحن عم نحكي على ثوب ولَّا ثوبين ؟
السائل : كويس .
الشيخ : هذا الحديث نص : مَن كان له إزار ورداء فليتَّزر وليرتَدِ ؛ فإن الله أحقُّ أن يُتزيَّن له .
السائل : كويس .
الشيخ : هذا حديث ، حديث ثانٍ يقول : إذا كان الثوب واسعًا فالتحِفْ به ، الثوب الواحد ، نرجع للحديث الأول .
السائل : نعم .
الشيخ : إذا كان واسعًا فالتحِفْ به وإلا فاتَّزر به ؛ أي : إذا كان واسعًا حينئذٍ يقوم مقام الثَّوبين ؛ أي : الرداء والإزار إذا كان واسعًا .
السائل : نعم .
الشيخ : وإذا كان ضيِّقًا فالواجب حينَ ذاك .
السائل : ستر العورة .
الشيخ : ستر العورة .
السائل : والكتفين ؟
الشيخ : أنا أشعر ... ولَّا كلياتنا بالهوى سوى ؟
لا ، فهذا حديث ثالث ، هذا حديث جابر ، هذا حديث أبو سعيد الخدري ؛ إذا كان واسعًا فالتحِفْ به وإن كان ضيِّقًا فاتَّزر به ، إذا كان واسعًا فالتحف به أكَّد الرسول - عليه السلام - هذا المعنى بقوله ، من إيش ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ... لا يصلِّينَّ أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ، لا يصلِّينَّ أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ؛ إذًا صار عندنا ثلاثة حالات : الحالة الأولى : لا يجد إلا ثوبًا واحدًا . حالة ثانية : يجد ثوبين ؛ فإذا وجد الثوبين ما يستغني عنهما بواحد ؛ واضح ؟
السائل : ... .
الشيخ : واضح فيما مضى .
السائل : إي .
الشيخ : لسا ما خلصت كلامي .
السائل : طيب ... .
الشيخ : لأنُّو عم أقول لك : ثلاثة ، وأنا ذكرت اثنين .
السائل : طيب .
الشيخ : الحالة الثالثة : إذا كان ما عنده إلا ثوب واحد فيُنظر إن كان واسعًا ما يكفيه أنُّو يستر عورته فقط ، لا بد ما يلتحف به ويغطِّي منكبيه .
السائل : كويس .
الشيخ : خلص كلامي الآن .
السائل : فإذًا نرى ما دام قميص واحد لمنتصف جسمه هذه يسمَّى ثوب وشروال ... إذا القفلة هذه هيك ، لكن هذه عاملتها نحن أنُّو طاق واحد من القماش لا ... الحديث .
الشيخ : ... القميص يعني .
السائل : يعني شو .
الشيخ : مفكِّر معنى الثوب قميص .
السائل : يعني نحن عم نقصد أنُّو بيكون ثوبين فوق بعضهم ... .
الشيخ : شو نساوي لك إذا كنت ... ؟
السائل : لا ، قصدك ... الآن ثوب واحد يكفي .
الشيخ : طيب ؛ عفا الله عمَّا سلف .
السائل : هذا اسمه قميص .
سائل آخر : نعم .
الشيخ : هذا هيك جلابية يعني .
سائل آخر : قميص ... قميص .
السائل : نعم .
سائل آخر : أما ذاك الثوب مو مخيط ، بالأساس قد يكون غير مخيط .
السائل : إذًا مثل لباس الحج .
سائل آخر : لا لا ، الشَّقفة عند البائع شو بيقولوا ؟
السائل : ثوب قماش ، عمل ثوب .
سائل آخر : ماشي .
سائل آخر : كويس .
الشيخ : أخي ، بعد حديث الإزار والرداء ما بقي في كلام .
السائل : أنا أشكل عليَّ أنُّو ... .
الشيخ : يا أخي ، شو بدنا هلق نعيد الخطأ ، المهم نحن فهمنا الصواب .
السائل : إن شاء الله .
الشيخ : فنتشبَّث به ، وكفى الله المؤمنين القتال .
سائل آخر : توكَّلنا على الله .
الشيخ : هون في سؤال ، يسأل سائل .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
الفتاوى المشابهة
- الكلام على حكم السترة في الصلاة . - الالباني
- باب : ما يستر من العورة - ابن عثيمين
- ستر العورة من شروط الصلاة - الفوزان
- حد عورة المرأة وحكم ستر الأرجل في الصلاة - ابن باز
- هل هناك دليل يميز بين حد الثوب وحد الإزار با... - ابن عثيمين
- هل ستر العورة في الصلاة شرط أم فرض؟ وما حكم من... - الالباني
- هل ستر العورة في الصلاة شرط أم ركن، وإذا انكشف... - الالباني
- حكم ستر العورة - الفوزان
- شرح قول المصنف "... ومنها ستر العورة...". - ابن عثيمين
- ثانيا : سترة العورة . - ابن عثيمين
- الكلام على ستر العورة في الصلاة ؟ - الالباني