إذا كان النسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه فهل يصح في الاجتهاد تغيير مالم ينسخه الشارع من أحكام ومتى يكون ذلك ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : وهناك سؤال ثاني يقول السائل الأول إذا كان النسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه فهل يصح في الإجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من الأحكام ومتى يكون ذلك ؟
مما هو مجمع عليه بين علماء المسلمين أن النسخ لا يمكن أن يقع بعد استقرار الأحكام الشرعية وذلك لا يظهر يقينا إلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فأي حكم انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى واستقر ذلك الحكم على وجه فلا يمكن أن ينسخ ذلك الحكم بعده عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه ولعلنا نذكر جميعا أن معنى النسخ هو إبطال الحكم وإلغاءه من أصله وليس من هذا القبيل ما قد يشير إليه السائل في قوله فهل يصح في الإجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من أحكام ومتى يكون ذلك ؟
لا يمكن أن يكون نسخ حكم استقر أنه حكم ثابت كما ذكرنا واستمر ذلك إلى آخر رمق من حياته عليه السلام لا يمكن لمثل هذا الحكم أن ينسخ بأي وجه من الوجوه لكن الذي يمكن أن يقع في ظروف وملابسات خاصة توقيف ذات حكم من الأحكام الثابتة غير المنسوخة توقيفه إلى أمد معين بسبب ظروف أحاطت بالناس فأوجبت تأخير ذلك الحكم إلى زمن معيّن مثلا جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطلاق الثلاث الذي كان في عهد الرسول عليه السلام يعدُّ طلقة واحدة وكذلك في عهد أبو بكر الصديق وكذلك في شطر من خلافة عمر نفسِه بعد ذلك جعل عمر رضي الله عنه هذا الطلاق ثلاثا فمن طلق ثلاثا في عدة واحدة اعتبره نافذا ثلاثا على خلاف ما كان الأمر عليه في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبو بكر وفي شطر من خلافة عمر نفسه كما ذكرنا .
يذهب بعض الفقهاء المتأخرين الذين رأوا أن جمهور علماء المسلمين تبنوا هذا الحكم وكان هذا حكم لازم وثابت إلى يوم الدين يرون بأن تنفيذ عمر للطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا لا يمكن أن يكون إلا ولديه ناسخ يقولون هذا لأنهم لايجدون في نصوص السنة فضلا على نصوص الكتاب ما يمكنهم أن يدعموا أن ما فعله عمر هو حكم ثابت ... الرسول عليه السلام لا يجدون إلا أن يقولوا أن عمر ما صار إلى هذا إلا إذا كان لديه نص ناسخ للحكم السابق وهو أن الطلاق بلفظ الثلاث يعتبر طلقة ولعل الحاضرين جميعا يعني يفقهون إيش معنى طلاق بلفظ الثلاث وأنه يعتبر ثلاثا في اجتهاد عمر ولم يكن كذلك في زمن الرسول عليه السلام وأبي بكر وشطر من خلافة عمر كأني أرى من الضروري أن أقف قليلا هنا لأبين لكم الفرق لأنه ناحية اختلف فيها الناس كثيرا اليوم .
الأصل في الطلاق الشرعي أن الذي يريد أن يطلق زوجته طلاقا شرعيا يشترط في هذا الطلاق أن تتوفر فيه شروط عديدة ولست الآن بصددها وإنما أذكر هذا الشرط الواحد وهو أن لا يجمع الطلقات الثلاث التي قال الله فيها الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الطلاق مرتان في كل مرة إمساك بمعروف يعني بعد ما طلق أو تسريح بإحسان فإن طلقها في الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا من شروط الطلاق الشرعي أن يطلق ثم يفكر هل يمسكها ؟ يرجعها إلى نفسه أم يخلي سبيلها والله يعوضه خيرا منها ويعوضها خيرا منه .
جعل الله عز وجل له ساحة تفكير وهي العدة فالمرأة بعد أن طلقها زوجها فعدتها ثلاث قروء ثلاثة أشهر وعشرة أيام تقريبا فيفكر الرجل في هذه المرأة يعيدها أم لا يعيدها ؟ فإذا انتهت العدة أصبحت المرأة حرة وليس له سبيل على إرجاعها وقبل العدة يستطيع أن يعيدها إليه بدون نكاح ولكن تحسب عليه طلقة
مما هو مجمع عليه بين علماء المسلمين أن النسخ لا يمكن أن يقع بعد استقرار الأحكام الشرعية وذلك لا يظهر يقينا إلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فأي حكم انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى واستقر ذلك الحكم على وجه فلا يمكن أن ينسخ ذلك الحكم بعده عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه ولعلنا نذكر جميعا أن معنى النسخ هو إبطال الحكم وإلغاءه من أصله وليس من هذا القبيل ما قد يشير إليه السائل في قوله فهل يصح في الإجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من أحكام ومتى يكون ذلك ؟
لا يمكن أن يكون نسخ حكم استقر أنه حكم ثابت كما ذكرنا واستمر ذلك إلى آخر رمق من حياته عليه السلام لا يمكن لمثل هذا الحكم أن ينسخ بأي وجه من الوجوه لكن الذي يمكن أن يقع في ظروف وملابسات خاصة توقيف ذات حكم من الأحكام الثابتة غير المنسوخة توقيفه إلى أمد معين بسبب ظروف أحاطت بالناس فأوجبت تأخير ذلك الحكم إلى زمن معيّن مثلا جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطلاق الثلاث الذي كان في عهد الرسول عليه السلام يعدُّ طلقة واحدة وكذلك في عهد أبو بكر الصديق وكذلك في شطر من خلافة عمر نفسِه بعد ذلك جعل عمر رضي الله عنه هذا الطلاق ثلاثا فمن طلق ثلاثا في عدة واحدة اعتبره نافذا ثلاثا على خلاف ما كان الأمر عليه في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبو بكر وفي شطر من خلافة عمر نفسه كما ذكرنا .
يذهب بعض الفقهاء المتأخرين الذين رأوا أن جمهور علماء المسلمين تبنوا هذا الحكم وكان هذا حكم لازم وثابت إلى يوم الدين يرون بأن تنفيذ عمر للطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا لا يمكن أن يكون إلا ولديه ناسخ يقولون هذا لأنهم لايجدون في نصوص السنة فضلا على نصوص الكتاب ما يمكنهم أن يدعموا أن ما فعله عمر هو حكم ثابت ... الرسول عليه السلام لا يجدون إلا أن يقولوا أن عمر ما صار إلى هذا إلا إذا كان لديه نص ناسخ للحكم السابق وهو أن الطلاق بلفظ الثلاث يعتبر طلقة ولعل الحاضرين جميعا يعني يفقهون إيش معنى طلاق بلفظ الثلاث وأنه يعتبر ثلاثا في اجتهاد عمر ولم يكن كذلك في زمن الرسول عليه السلام وأبي بكر وشطر من خلافة عمر كأني أرى من الضروري أن أقف قليلا هنا لأبين لكم الفرق لأنه ناحية اختلف فيها الناس كثيرا اليوم .
الأصل في الطلاق الشرعي أن الذي يريد أن يطلق زوجته طلاقا شرعيا يشترط في هذا الطلاق أن تتوفر فيه شروط عديدة ولست الآن بصددها وإنما أذكر هذا الشرط الواحد وهو أن لا يجمع الطلقات الثلاث التي قال الله فيها الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الطلاق مرتان في كل مرة إمساك بمعروف يعني بعد ما طلق أو تسريح بإحسان فإن طلقها في الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا من شروط الطلاق الشرعي أن يطلق ثم يفكر هل يمسكها ؟ يرجعها إلى نفسه أم يخلي سبيلها والله يعوضه خيرا منها ويعوضها خيرا منه .
جعل الله عز وجل له ساحة تفكير وهي العدة فالمرأة بعد أن طلقها زوجها فعدتها ثلاث قروء ثلاثة أشهر وعشرة أيام تقريبا فيفكر الرجل في هذه المرأة يعيدها أم لا يعيدها ؟ فإذا انتهت العدة أصبحت المرأة حرة وليس له سبيل على إرجاعها وقبل العدة يستطيع أن يعيدها إليه بدون نكاح ولكن تحسب عليه طلقة
الفتاوى المشابهة
- فائدة : النسخ في كتاب الله ثلاثة أقسام . - ابن عثيمين
- نسخ القرآن بالسنة - ابن عثيمين
- هل نسخ شيء من القرآن بالسنة .؟ - ابن عثيمين
- هل السنة تنسخ القرآن ؟ - الالباني
- هل تُنسخ السنة القرآن مع الدليل ؟ - الالباني
- شروط الحكم على الحديث بالنسخ - الالباني
- هل فِعْلُ النبي ﷺ يَنْسَخُ قولَه؟ - ابن باز
- النسخ في القرآن - اللجنة الدائمة
- إذا كان النسخ لا يصحُّ إلا من قِبَلِ الشارع نف... - الالباني
- إذا كان النَّسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه... - الالباني
- إذا كان النسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه فه... - الالباني