هل تُنسخ السنة القرآن مع الدليل ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : شيخنا ، بالنسبة للسنة هل تنسخ القرآن مع دليل مثال يعني ؟
الشيخ : أنا بقول انطلاقًا من مثل قوله - عليه السلام - في الحديث المعروف : ألا إنِّي أُوتِيتُ القرآنَ ومثله معه ، فهذا يجوز ، وثانيًا أقول : النسخ في اصطلاح السلف أعمُّ منه في اصطلاح الخلف ، النسخ في اصطلاح السلف يشمل نسخ النَّصِّ من أصله ويشمل نسخ جزء منه أو من أحكامه أو دلالاته ، هذا النوع الثاني اصطلح الخلف ولا مشاحَّة في الاصطلاح بطبيعة الحال على تسميته بالتخصيص ، هذا إذا كان النَّصُّ عامًّا ، واصطلحوا على تقييده إذا كان مطلقًا ، قلت : لا مشاحَّة في الاصطلاح ، فإذا جاز نسخ جزء من آية بحديث ما المانع أن يجوز نسخ آية تضمَّنت حكمًا بحديث ؟ لا فارق إطلاقًا ، هذا ثانيًا .
ثالثًا يمكن أن نضربَ على ذلك مثلًا من مثل قوله - تعالى - الآية الوصية للأقربين .
السائل : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ .
الشيخ : للأقربين ، إي نعم ، الوصيَّة للوالدين منسوخة .
السائل : لا وصيَّة لوارث .
الشيخ : آ ، لا وصيَّة لوارث ، فهذا الحديث نسخ من هذه الآية الوصية جزءًا ، الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، يشبه هذا تمامًا ما جاء في آخر سورة البقرة : للهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ ، هنا جاء أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجَثَوا أمامه على الركب ، قالوا : يا رسول الله ، أُمرنا بالصلاة فصلَّينا ، وأُمرنا بالصيام فصُمْنا ، وذكروا ما يجب عليهم ، أمَّا أن يؤاخِذَنا الله بما في قلوبنا فهذا مما لا طاقة لنا به ! نظروا إلى الآية : إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ، تبدوه ، ها ما نبديه ، نُخفيه ؟ ما نستطيع إلا أن نُخفِيَه ، ولا نملك أنفسنا ، فقال لهم - عليه الصلاة والسلام - : أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى : سمعنا وأطعنا .
السائل : عصينا .
الشيخ : آ ، عفوًا ، سمعنا وعصينا ، قولوا : سمعنا وأطعنا ، سمعنا وأطعنا ، سمعنا وأطعنا ، فما زالوا يقولونها حتى ذلَّت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم ، فأنزل الله - تبارك وتعالى - الآية التالية : لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ ، كسب ظاهري يعني ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا إلى آخر الآية ؛ فإذًا الحديث بدلالته الصريحة بيَّنت أن ما كان في الآية السابقة : "" وإن تخفوه "" يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ رُفعَ .
فهذا ما يحضرني الآن من الجواب على السؤال ، وخلاصته أنُّو لا فرق بين نسخ الجزء الذي هو جزءًا من كل ، وبين نسخ الجزء الذي هو الكل .
السائل : أما هو جائز ، نسخ القرآن بالسنة جائز .
الشيخ : هذا هو نصُّ الإمام الشافعي في كتابه العظيم المعروف بـ " الرسالة " .
الشيخ : أنا بقول انطلاقًا من مثل قوله - عليه السلام - في الحديث المعروف : ألا إنِّي أُوتِيتُ القرآنَ ومثله معه ، فهذا يجوز ، وثانيًا أقول : النسخ في اصطلاح السلف أعمُّ منه في اصطلاح الخلف ، النسخ في اصطلاح السلف يشمل نسخ النَّصِّ من أصله ويشمل نسخ جزء منه أو من أحكامه أو دلالاته ، هذا النوع الثاني اصطلح الخلف ولا مشاحَّة في الاصطلاح بطبيعة الحال على تسميته بالتخصيص ، هذا إذا كان النَّصُّ عامًّا ، واصطلحوا على تقييده إذا كان مطلقًا ، قلت : لا مشاحَّة في الاصطلاح ، فإذا جاز نسخ جزء من آية بحديث ما المانع أن يجوز نسخ آية تضمَّنت حكمًا بحديث ؟ لا فارق إطلاقًا ، هذا ثانيًا .
ثالثًا يمكن أن نضربَ على ذلك مثلًا من مثل قوله - تعالى - الآية الوصية للأقربين .
السائل : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ .
الشيخ : للأقربين ، إي نعم ، الوصيَّة للوالدين منسوخة .
السائل : لا وصيَّة لوارث .
الشيخ : آ ، لا وصيَّة لوارث ، فهذا الحديث نسخ من هذه الآية الوصية جزءًا ، الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، يشبه هذا تمامًا ما جاء في آخر سورة البقرة : للهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ ، هنا جاء أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجَثَوا أمامه على الركب ، قالوا : يا رسول الله ، أُمرنا بالصلاة فصلَّينا ، وأُمرنا بالصيام فصُمْنا ، وذكروا ما يجب عليهم ، أمَّا أن يؤاخِذَنا الله بما في قلوبنا فهذا مما لا طاقة لنا به ! نظروا إلى الآية : إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ، تبدوه ، ها ما نبديه ، نُخفيه ؟ ما نستطيع إلا أن نُخفِيَه ، ولا نملك أنفسنا ، فقال لهم - عليه الصلاة والسلام - : أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى : سمعنا وأطعنا .
السائل : عصينا .
الشيخ : آ ، عفوًا ، سمعنا وعصينا ، قولوا : سمعنا وأطعنا ، سمعنا وأطعنا ، سمعنا وأطعنا ، فما زالوا يقولونها حتى ذلَّت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم ، فأنزل الله - تبارك وتعالى - الآية التالية : لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ ، كسب ظاهري يعني ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا إلى آخر الآية ؛ فإذًا الحديث بدلالته الصريحة بيَّنت أن ما كان في الآية السابقة : "" وإن تخفوه "" يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ رُفعَ .
فهذا ما يحضرني الآن من الجواب على السؤال ، وخلاصته أنُّو لا فرق بين نسخ الجزء الذي هو جزءًا من كل ، وبين نسخ الجزء الذي هو الكل .
السائل : أما هو جائز ، نسخ القرآن بالسنة جائز .
الشيخ : هذا هو نصُّ الإمام الشافعي في كتابه العظيم المعروف بـ " الرسالة " .
الفتاوى المشابهة
- تتمة الكلام حول نسخ السنة للقرآن . - الالباني
- ما صحة ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه لا يوج... - الالباني
- نسخ السنة للقرآن - ابن باز
- هل نسخ شيء من القرآن بالسنة .؟ - ابن عثيمين
- النسخ في القرآن - اللجنة الدائمة
- نسخ القرآن بالسنة - ابن عثيمين
- هل يجوز نسخ القرآن بالسنة ؟ - الالباني
- ما الدليل على جواز نسخ القرآن بالسنة ؟ - الالباني
- هل السنة تنسخ القرآن ؟ - الالباني
- هل تنسخ السنة القرآن .؟ وما الراجح مع الدليل.؟ - الالباني
- هل تُنسخ السنة القرآن مع الدليل ؟ - الالباني