شرح قوله صلى الله عليه وسلم:(ومن أفتى فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه) وكلام الشيخ على خضرورة الفتوى المبنية على الكتاب والسنة وخطورة الفتوى بغير علم صحيح وضرب صور لذلك والتنبيه على مسألة الحكم بغير ما أنزل الله.
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : والفقرة الثالثة والأخيرة من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ومن أفتى فتيا من غير ثبت فإثمه على من أفتاه في هذه الفقرة حكم خاص يتعلق بأهل العلم الذين يتعرضون لفتيا الناس وإفتائهم وهذه مسألة في الواقع ثقيلة على ميزان قوله تعالى لنبيه عليه السلام إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوجب على المستفتى أن لا يتسرع في الإفتاء بل عليه أن يتثبت وليس التثبت إلا أن يعرف الحكم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن أفتاه دون أن يتثبت هذا التثبت وهو بأن يرجع إلى كتاب الله وحديث رسول الله فتبنى المستفتي رأي المفتي وفتواه وكان قد أفتاه بإثم فإنما إثمه على مفتيه ومن هاهنا نتوصل إلى مسألة خطيرة وخطيرة جدا وهي أن العالم حينما يستفتى في مسألة فيفتي بغير استناد إلى الكتاب وإلى السنة فهو يفتي بغير ثبت لأن الحديث يقول ومن أفتى فتيا بغير ثبت أي بغير سند وبغير بينة وحجة ومعلوم لدى كل مسلم أن الحجة في الإسلام ليس هو إلا الكتاب والسنة وإلا ما استنبط منهما من إجماع وقياس صحيح، فمن أفتى بغير ثبت أي بغير حجة من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التفصيل السابق فقد أفتى بغير رشد وبغير حجة فإثمه حينذاك إثم المستفتي حينذاك على مفتيه فماذا يجب على المفتي يجب التثبت قبل كل شيء ولا يتسرع في بالفتوى ومعنى هذا أنه يجب أن يراجع المسألة إن لم يكن راجعها، فكيف يراجعها ومن أين يستقي الجواب الصحيح على ما استفتي هو بالرجوع إلى الكتاب والسنة لأن الحديث يقول بغير ثبت أي بغير حجة وما هو الحجة في الإسلام هو القرآن والسنة كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فيا ترى من استفتي في مسألة أو في قضية فأفتى برأي عالم أي عالم كان وهو يعلم أن المسألة فيها قولان فأكثر فهل أفتى بثبت ؟ بحجة ؟
من أفتى بناء على قول فلان وهو يعلم أن المسألة فيها قولان فأكثر فهل أفتى بثبت بحجة وبينة ؟ الجواب لا لأنه حينما تكون المسألة من المسائل الخلافية فقد صدر للعلماء فيها قولان فأكثر فهو أفتى بقول من القولين دون أن يدعم فتواه ولو في نفسه على الأقل بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون قد أفتى عن ثبت وعن حجة وعن بينة فيكون فتواه بهذا الخطأ لا يتعلق إثمه على المستفتي وإنما على المفتي فإثمه عليه . إذن على كل مستفت أن يتثبت في فتواه أي أن يستند في فتواه إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنى هذا الكلام العلمي بعبارة واضحة بينة أن المستفتى أن العالم إذا استفتي في مسألة ما لنضرب على ذلك مثلا .
رجل سأله خروج الدم ينقض الوضوء ؟ قال نعم وهو يعني أنه مذهب الحنفي هكذا يفتي فإذا نحن رجعنا إلى هذا الحديث نفهم أن هذا الجواب إثمه عليه ليس على المستفتي ليه ؟
لأنه في قولين آخرين في هذه المسألة فالمذهب الحنفي يحكم ببطلان الوضوء بمجرد خروج الدم عن مكانه، المذهب الشافعي يقول لا ينقض الدم الوضوء مطلقا مهما كان كثيرا، مذهب الإمام مالك وأحمد يفصل فيقول إن كان الدم كثيرا نقض وإلا فلا .
فالذي أفتى قال ينقض وين الحجة ؟ والمسألة فيها خلاف والله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ولذلك فلا يجوز للمسلم المتمذهب بمذهب واحد إذا استفتي في مسألة أن يفتي على مذهبه لأنه هناك مذاهب أخرى فهذا يجب أن يمسك عن الفتوى فإن أفتى فهو أثم بدليل هذا الحديث وهو قوله عليه السلام ومن أفتى فتيا بغير ثبت أي بغير سند وحجة فإثمه على من أفتاه فالذي يقول خروج الدم ناقض للوضوء أو غير ناقض أو ينقض إن كثيرا ولا ينقض إن كان قليلا أي جواب كان إذا كان لم يستند صاحبه على سند من الكتاب ومن السنة فإثمه عليه وليس على المستفتي لماذا ؟ لأن المستفتي أدى واجبه حينما قال له ربه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون جاء هذا الذي لا يعلم إلى من يظنه أنه من أهل الذكر فسأله فأفتاه فإثمه على هذا المفتي .
هذا المفتي حينما يسأل عليه أن يراقب الله عز وجل وأن لا يفتي إلا عن ثبت وحجة وسند فإن لم يفعل فهو أثم وقد نبه لهذه الحقيقة الإمام أبو حنيفة رحمه الله حين قال " لا يحل لرجل أن يفتي بقولي ما لم يعلم من أين أخذت دليلي " هذا نص عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أول الأئمة الأربعة يفسر لنا هذا الحديث .
هذا الحديث يقول من أفتى من غير ثبت فإنما إثمه عليه وليس على المستفتي ، فيقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله " لا يحل لرجل أن يفتي بكلامي ما لم يعلم من أين أخذت دليلي " فهذا الحنفي الذي سئل الدم إذا خرج ينقض الوضوء فأجاب نعم، لا يجوز له هذا بحكم هذا الحديث وبحكم قول الإمام السابق لأنه لم يعرف دليله ومعنى هذا أو حصيلة هذا الحديث هو وجوب دراسة الكتاب والسنة لكي يتمكن المفتي من أن يفتي بالدليل من الكتاب والسنة فلا يلحقه إثم حتى ينجوَ مما لو أخطأ في الفتوى لأنه ليس معنى من أفتى معتمدا على الكتاب والسنة أنه معصوم عن الخطأ، لا.
ولكن إذا اجتهد وأفتى بما فهم من الكتاب والسنة فله حالتان إما أن يكون أصاب فله أجران وإما أن يكون أخطأ فله أجر واحد لكن هذا إنما هو أي الأجران إذا أصاب والأجر الواحد إذا أخطأ إنما هو للذي يفتي اعتمادا على الكتاب والسنة أما الذي يقلد والتقليد جهل باتفاق العلماء ولا يتبصر في الفتوى فهذا ليس له أجر حتى ولا أجر واحد بل عليه وزر لأنه أفتى بغير ثبت وبغير بينة وحجة .
حصيلة هذا الحديث هو وجوب الرجوع على العالم في كل ما يفتي إلى الكتاب والسنة، ومن هنا ننتهي إلى مسألة خطيرة جدا وهي ما وقع فيه كثير من البلاد الإسلامية اليوم أعني بالبلاد الإسلامية التي وقعت في هذه القضية المشكلة البلاد السورية مثلا والمصرية حيث أنهم ألزموا القضاة والحكام بأن يقضوا ويفتوا بناء على مذهب معين إما على المجلة سابقا وإما على القوانين التي وضعت حديثا بشيء من التعديل ... المجلة سابقا هذا بالنسبة للقضاة وبالنسبة للمفتي فعليه أن يفتي ملتزما المذهب الحنفي وهذا إلزام بما لا يلزم أولا بل هذا أمر بنقيض ما أفاده هذا الحديث فإن المفتي إذا استفتي فعليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة لا ينظر إلى مذهبه الذي قال فيه إمامه لا يحل له أن يفتي حتى يعرف دليله وهذا المفتي المتقيد بالإفتاء بمذهبه لا يرجع إلى الأدلة الشرعية فهو يفتي بما جاء بالمذهب وأنا أضرب على هذا مثلا صدرت فتوى أنا اطلعت عليها بنفسي من بعض المفتين السابقين في هذه البلاد أنه يجوز للمسلم أن يحفظ لحم الخنزير في البرادات الكبيرة للنصارى لأنه أحد المسلمين الطيبين عنده براد ضخم يحفظ فيه الفواكه واللحوم ونحو ذلك فجاءه رجل أرمني وعرض عليه أجرا باهضا لقاء أن يحفظ له لحوم الخنزير في هذا البراد ، فالمسلم يعني شك قلبه يعني في هذا العمل وهل يجوز في الإسلام للمسلم أن يحفظ لحم الخنزير المحرم فراح سأل المفتي، المفتي قال له تعال بعد أيام، جاء وإذ أعطاه الفتوى والفتوى في الحقيقة مضحكة مبكية في آن واحد لأنها أولا جاءت فتوى على غير ثبت فهي على غير حجة وثانيا جاءت فتوى على أسلوب السياسيين في الكلام المطاط الي ممكن تجيبو هيك وممكن تجيبو هيك حيث أفتى المفتي بأنه جاء في الكتاب الفلاني من المذهب الحنفي الذي هو يفتي به " ولو أن مسلما استأجره ذمي على أن ينقل له الخمر جاز له ذلك وطاب له الأجر " وقال فلان كمان في المذهب جاز لكن مع الكراهة ثم نقل نقلا آخر قال لو أن مسلما بناء فأجّره نصراني على أن يبني له كنيسة جاز وطاب له الأجر نقل مثل هذه النقول المتعارضة في الختام ما قال للمستفتي يجوز لك ادخار لحوم الخنزير أو لا يجوز، حل لك الأجر أو ما حل لك الأجر وإنما قال ومما سبق تعرف جواب سؤالك !! فالجواب فيه خطيئتان، الخطيئة الأولى ما قال له قال الله قال رسول الله أبدا مع أنه المسألة من أوضح المسائل بالنسبة لمن كان على علم وفقه في الكتاب والسنة والمسألة الأخرى أنه حيره أتى له بقولين طاب لك الأجر لكن قول ثاني يكره والكراهة في المذهب الحنفي إذا أطلقت فإنما هي للتحريم فلو رجع هذا المفتي كما أوجب عليه هذا الحديث أن يفتي المستفتي على ثبت وبينة ورشد لو رجع إلى الكتاب والسنة لوجد مثلا في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فهذا تعاون على العدوان ومعصية الرحمن تبارك وتعالى ولوجد في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فلعن كل من يساعد على أكل الربا وكذلك في الحديث الصحيح لعن الله في الخمر عشرة عشرة أجناس ابتداء من الشارب وانتهاء إلى حامل الخمر ذلك لأنهم كلَّهم يتعاونون على شرب الخمر الذي هو المعصية في الأصل شرب الخمر لكن شرب الخمر لا يمكن أن يحصل بدون بيع الخمر وبيع الخمر ما يمكن أن يحصل بدون شراءه وشراء الخمر لا يمكن أن يحصل بدون شراء العنب وشراء العنب ما يمكن أن يصبح خمرا إلا بعصره وهذا العصير لا يمكن أن يصبح خمرا لأنه قد يمكن أن يصير خلا إلا بتعاطيه بطريقة فنية حتى يصير خمرا فإذا صار خمرا لا يمكن شربه من الدكاكين والحوانيت إلا بأن ينقل من العصارة من المخمرة إلى بائع الخمر وهكذا فلأن هؤلاء كلهم يساعد على، شارب الخمر على شرب الخمر لعنوا جميعا فكيف يخفى هذا على من كان على علم بالكتاب والسنة فيفتي لذلك المستفتي بأنه يجوز ادخار لحم الخنزير، فإذا المصيبة اليوم هي أن الفتوى مفروضة أن يفتي من كتاب ليس هو الكتاب والسنة والقضاة يجب عليهم أن يفتوا من القوانين وليتها كانت قوانين شرعية محضة كما كان الأمر في زمن المجلة حيث كلها طبقت أو جلها من المذهب الحنفي فأصبح اليوم فيها قوانين وضعية لم تنزل من السماء وإنما نبعت من الأرض ففرضت هذه الأحكام على القضاة المسلمين ليقضوا بها بين المسلمين هذه مصيبة حلت بالبلاد السورية والبلاد المصرية وربما في بلاد أخرى لا نعرف حقيقة الأمر فيها والآن فيه دعاة يدعون إلى تقنين الأحكام أي إلى الإقتداء بالدولة السورية والدولة المصرية وفرض آراء وأفكار معينة على القضاة الذين يحكمون هناك بالكتاب والسنة فهذه مصيبة مصيبة جديدة ونرجو الله عز وجل أن لا تتحقق في تلك البلاد ولكن يجب على كل مسلم أن يعرف هذه الحقيقة وهي أنه لا يجوز الإفتاء إلا من كتاب الله وحديث رسول الله كما لا يجوز القضاء إلا استنباطا من كتاب الله أو حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ففي هذا الحديث إذن تنبيه لأمور تتعلق بنا نحن وتتعلق بالأمة التي تنصب مفتين وقضاة يحكمون بغير ما أنزل الله ويتناسى هؤلاء جميعا الوعيد الشديد المذكور في ثلاث آيات من القرآن الكريم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون هذه آيات صريحة لذم بل بالحكم بالكفر على من لم يحكم بما أنزل الله ولكن هاهنا كلمة قصيرة أن الحكم بما أنزل الله منه حكم يرادف في الردة ومنه حكما لا يلزم منه الردة . التفصيل الذي ذكرناه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لا بد من استحضاره في تفسير هذه الآيات الثلاث ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون قال بن عباس " كفر دون كفر " ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون قال في تفسير الكافرون في هذه الآية كفر دون كفر أي إن الكفر نوعان كفر اعتقادي قلبي وكفر عملي وهذا ما يجهله كثير من المسلمين اليوم وخاصة منهم الشباب الناشئ فإنهم يتوهمون أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو مرتد عن دينه وليس كذلك بل يجب أن ينظر إلى الحاكم الذي يحكم بغير بما أنزل، بغير ما أنزل الله فإن كان يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا له بقلبه مؤثرا له على حكم الله وحكم نبيه فهذا هو الذي يرتد به عن دينه أما إن كان في قرارة قلبه يعتقد بأن الحكم بما أنزل الله هو الصواب وهو الواجب لكن الله يعيننا على البشر شلون بدنا نسوقهم يعني بيلاقي له عذر ولو أنه عذر غير مقبول إنما اعتذاره بهذا العذر يدل على أنه يؤمن بحكم الله وحكم رسوله أنه هو الصواب لكن انحرف عن هذا الحكم كما ينحرف كثير من الناس الذين يظن بهم خيرا . الحاكم المسلم الذي يحكم بكتاب الله وبحديث رسول الله ليس معصوما فقد يضل في حكم ما أي يرشى مثلا فيحكم بغير ما أنزل الله فهذا ينطبق عليه قوله تعالى فأولئك هم الكافرون ولكن بأي معنى أولئك هم الكافرون كفر ردة أم كفر معصية ننظر إذا كان حينما ارتشى وحكم للراشي بما ليس له إن كان يعتقد أنه آثم في نفسه كما يعتقد الغاش والسارق والزاني إلخ فهو أثم وليس بكافر وهذا معنى كفر دون كفر وإن كان يقول كما يقول كثير من الشباب الذي تثقف الثقافة الأجنبية ولما يدخل الإيمان في قلبه يقول بلا إسلام بلا إيمان بلا رجعية بلا ... إلخ فهذا وضع الغطاء على رأسه بالكفر فهو إلى جهنم وبئس المصير .
فإذن يجب أن نعرف أن الواجب على المسلم أن يحكم بما أنزل الله وبما فسره وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان مفتيا عاديا، يعني واحد يمشي بالطريق يجي إنسان بيسأله فلازم يتثبت ولا يقل له حرام حلال لأنه هو درس في كتاب الله أنه حرام أو حلال فذلك المفتي الرسمي الموظف أولى وأولى أن لا يفتي الناس بدون رشد وبدون بينة وحجة والقضاء أولى وأولى أن لا يحكم القضاة في قضائهم إلا بما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولخطورة القضاء على الكتاب والسنة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار لأنه قضى بجهل .
إذن يجب القضاء بالكتاب والسنة فإذا قضى بالكتاب والسنة فهو الناجي وإذا قضى بخلاف ما عرف من الكتاب والسنة فهو أثم وإذا قضى بجهل أي بالكتاب والسنة وبجهل ما عارف المذهب الحنفي أو المذهب الشافعي لأنه هذا هو العلم لذلك قال بن القيم رحمه الله وبكلامه أختم درسنا هذا قال
" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه
كلا ولا جحد الصفات ونفيها *** حذرا من التعطيل والتشبيه " والحمد لله رب العالمين .
من أفتى بناء على قول فلان وهو يعلم أن المسألة فيها قولان فأكثر فهل أفتى بثبت بحجة وبينة ؟ الجواب لا لأنه حينما تكون المسألة من المسائل الخلافية فقد صدر للعلماء فيها قولان فأكثر فهو أفتى بقول من القولين دون أن يدعم فتواه ولو في نفسه على الأقل بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون قد أفتى عن ثبت وعن حجة وعن بينة فيكون فتواه بهذا الخطأ لا يتعلق إثمه على المستفتي وإنما على المفتي فإثمه عليه . إذن على كل مستفت أن يتثبت في فتواه أي أن يستند في فتواه إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنى هذا الكلام العلمي بعبارة واضحة بينة أن المستفتى أن العالم إذا استفتي في مسألة ما لنضرب على ذلك مثلا .
رجل سأله خروج الدم ينقض الوضوء ؟ قال نعم وهو يعني أنه مذهب الحنفي هكذا يفتي فإذا نحن رجعنا إلى هذا الحديث نفهم أن هذا الجواب إثمه عليه ليس على المستفتي ليه ؟
لأنه في قولين آخرين في هذه المسألة فالمذهب الحنفي يحكم ببطلان الوضوء بمجرد خروج الدم عن مكانه، المذهب الشافعي يقول لا ينقض الدم الوضوء مطلقا مهما كان كثيرا، مذهب الإمام مالك وأحمد يفصل فيقول إن كان الدم كثيرا نقض وإلا فلا .
فالذي أفتى قال ينقض وين الحجة ؟ والمسألة فيها خلاف والله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ولذلك فلا يجوز للمسلم المتمذهب بمذهب واحد إذا استفتي في مسألة أن يفتي على مذهبه لأنه هناك مذاهب أخرى فهذا يجب أن يمسك عن الفتوى فإن أفتى فهو أثم بدليل هذا الحديث وهو قوله عليه السلام ومن أفتى فتيا بغير ثبت أي بغير سند وحجة فإثمه على من أفتاه فالذي يقول خروج الدم ناقض للوضوء أو غير ناقض أو ينقض إن كثيرا ولا ينقض إن كان قليلا أي جواب كان إذا كان لم يستند صاحبه على سند من الكتاب ومن السنة فإثمه عليه وليس على المستفتي لماذا ؟ لأن المستفتي أدى واجبه حينما قال له ربه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون جاء هذا الذي لا يعلم إلى من يظنه أنه من أهل الذكر فسأله فأفتاه فإثمه على هذا المفتي .
هذا المفتي حينما يسأل عليه أن يراقب الله عز وجل وأن لا يفتي إلا عن ثبت وحجة وسند فإن لم يفعل فهو أثم وقد نبه لهذه الحقيقة الإمام أبو حنيفة رحمه الله حين قال " لا يحل لرجل أن يفتي بقولي ما لم يعلم من أين أخذت دليلي " هذا نص عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أول الأئمة الأربعة يفسر لنا هذا الحديث .
هذا الحديث يقول من أفتى من غير ثبت فإنما إثمه عليه وليس على المستفتي ، فيقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله " لا يحل لرجل أن يفتي بكلامي ما لم يعلم من أين أخذت دليلي " فهذا الحنفي الذي سئل الدم إذا خرج ينقض الوضوء فأجاب نعم، لا يجوز له هذا بحكم هذا الحديث وبحكم قول الإمام السابق لأنه لم يعرف دليله ومعنى هذا أو حصيلة هذا الحديث هو وجوب دراسة الكتاب والسنة لكي يتمكن المفتي من أن يفتي بالدليل من الكتاب والسنة فلا يلحقه إثم حتى ينجوَ مما لو أخطأ في الفتوى لأنه ليس معنى من أفتى معتمدا على الكتاب والسنة أنه معصوم عن الخطأ، لا.
ولكن إذا اجتهد وأفتى بما فهم من الكتاب والسنة فله حالتان إما أن يكون أصاب فله أجران وإما أن يكون أخطأ فله أجر واحد لكن هذا إنما هو أي الأجران إذا أصاب والأجر الواحد إذا أخطأ إنما هو للذي يفتي اعتمادا على الكتاب والسنة أما الذي يقلد والتقليد جهل باتفاق العلماء ولا يتبصر في الفتوى فهذا ليس له أجر حتى ولا أجر واحد بل عليه وزر لأنه أفتى بغير ثبت وبغير بينة وحجة .
حصيلة هذا الحديث هو وجوب الرجوع على العالم في كل ما يفتي إلى الكتاب والسنة، ومن هنا ننتهي إلى مسألة خطيرة جدا وهي ما وقع فيه كثير من البلاد الإسلامية اليوم أعني بالبلاد الإسلامية التي وقعت في هذه القضية المشكلة البلاد السورية مثلا والمصرية حيث أنهم ألزموا القضاة والحكام بأن يقضوا ويفتوا بناء على مذهب معين إما على المجلة سابقا وإما على القوانين التي وضعت حديثا بشيء من التعديل ... المجلة سابقا هذا بالنسبة للقضاة وبالنسبة للمفتي فعليه أن يفتي ملتزما المذهب الحنفي وهذا إلزام بما لا يلزم أولا بل هذا أمر بنقيض ما أفاده هذا الحديث فإن المفتي إذا استفتي فعليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة لا ينظر إلى مذهبه الذي قال فيه إمامه لا يحل له أن يفتي حتى يعرف دليله وهذا المفتي المتقيد بالإفتاء بمذهبه لا يرجع إلى الأدلة الشرعية فهو يفتي بما جاء بالمذهب وأنا أضرب على هذا مثلا صدرت فتوى أنا اطلعت عليها بنفسي من بعض المفتين السابقين في هذه البلاد أنه يجوز للمسلم أن يحفظ لحم الخنزير في البرادات الكبيرة للنصارى لأنه أحد المسلمين الطيبين عنده براد ضخم يحفظ فيه الفواكه واللحوم ونحو ذلك فجاءه رجل أرمني وعرض عليه أجرا باهضا لقاء أن يحفظ له لحوم الخنزير في هذا البراد ، فالمسلم يعني شك قلبه يعني في هذا العمل وهل يجوز في الإسلام للمسلم أن يحفظ لحم الخنزير المحرم فراح سأل المفتي، المفتي قال له تعال بعد أيام، جاء وإذ أعطاه الفتوى والفتوى في الحقيقة مضحكة مبكية في آن واحد لأنها أولا جاءت فتوى على غير ثبت فهي على غير حجة وثانيا جاءت فتوى على أسلوب السياسيين في الكلام المطاط الي ممكن تجيبو هيك وممكن تجيبو هيك حيث أفتى المفتي بأنه جاء في الكتاب الفلاني من المذهب الحنفي الذي هو يفتي به " ولو أن مسلما استأجره ذمي على أن ينقل له الخمر جاز له ذلك وطاب له الأجر " وقال فلان كمان في المذهب جاز لكن مع الكراهة ثم نقل نقلا آخر قال لو أن مسلما بناء فأجّره نصراني على أن يبني له كنيسة جاز وطاب له الأجر نقل مثل هذه النقول المتعارضة في الختام ما قال للمستفتي يجوز لك ادخار لحوم الخنزير أو لا يجوز، حل لك الأجر أو ما حل لك الأجر وإنما قال ومما سبق تعرف جواب سؤالك !! فالجواب فيه خطيئتان، الخطيئة الأولى ما قال له قال الله قال رسول الله أبدا مع أنه المسألة من أوضح المسائل بالنسبة لمن كان على علم وفقه في الكتاب والسنة والمسألة الأخرى أنه حيره أتى له بقولين طاب لك الأجر لكن قول ثاني يكره والكراهة في المذهب الحنفي إذا أطلقت فإنما هي للتحريم فلو رجع هذا المفتي كما أوجب عليه هذا الحديث أن يفتي المستفتي على ثبت وبينة ورشد لو رجع إلى الكتاب والسنة لوجد مثلا في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فهذا تعاون على العدوان ومعصية الرحمن تبارك وتعالى ولوجد في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فلعن كل من يساعد على أكل الربا وكذلك في الحديث الصحيح لعن الله في الخمر عشرة عشرة أجناس ابتداء من الشارب وانتهاء إلى حامل الخمر ذلك لأنهم كلَّهم يتعاونون على شرب الخمر الذي هو المعصية في الأصل شرب الخمر لكن شرب الخمر لا يمكن أن يحصل بدون بيع الخمر وبيع الخمر ما يمكن أن يحصل بدون شراءه وشراء الخمر لا يمكن أن يحصل بدون شراء العنب وشراء العنب ما يمكن أن يصبح خمرا إلا بعصره وهذا العصير لا يمكن أن يصبح خمرا لأنه قد يمكن أن يصير خلا إلا بتعاطيه بطريقة فنية حتى يصير خمرا فإذا صار خمرا لا يمكن شربه من الدكاكين والحوانيت إلا بأن ينقل من العصارة من المخمرة إلى بائع الخمر وهكذا فلأن هؤلاء كلهم يساعد على، شارب الخمر على شرب الخمر لعنوا جميعا فكيف يخفى هذا على من كان على علم بالكتاب والسنة فيفتي لذلك المستفتي بأنه يجوز ادخار لحم الخنزير، فإذا المصيبة اليوم هي أن الفتوى مفروضة أن يفتي من كتاب ليس هو الكتاب والسنة والقضاة يجب عليهم أن يفتوا من القوانين وليتها كانت قوانين شرعية محضة كما كان الأمر في زمن المجلة حيث كلها طبقت أو جلها من المذهب الحنفي فأصبح اليوم فيها قوانين وضعية لم تنزل من السماء وإنما نبعت من الأرض ففرضت هذه الأحكام على القضاة المسلمين ليقضوا بها بين المسلمين هذه مصيبة حلت بالبلاد السورية والبلاد المصرية وربما في بلاد أخرى لا نعرف حقيقة الأمر فيها والآن فيه دعاة يدعون إلى تقنين الأحكام أي إلى الإقتداء بالدولة السورية والدولة المصرية وفرض آراء وأفكار معينة على القضاة الذين يحكمون هناك بالكتاب والسنة فهذه مصيبة مصيبة جديدة ونرجو الله عز وجل أن لا تتحقق في تلك البلاد ولكن يجب على كل مسلم أن يعرف هذه الحقيقة وهي أنه لا يجوز الإفتاء إلا من كتاب الله وحديث رسول الله كما لا يجوز القضاء إلا استنباطا من كتاب الله أو حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ففي هذا الحديث إذن تنبيه لأمور تتعلق بنا نحن وتتعلق بالأمة التي تنصب مفتين وقضاة يحكمون بغير ما أنزل الله ويتناسى هؤلاء جميعا الوعيد الشديد المذكور في ثلاث آيات من القرآن الكريم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون هذه آيات صريحة لذم بل بالحكم بالكفر على من لم يحكم بما أنزل الله ولكن هاهنا كلمة قصيرة أن الحكم بما أنزل الله منه حكم يرادف في الردة ومنه حكما لا يلزم منه الردة . التفصيل الذي ذكرناه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لا بد من استحضاره في تفسير هذه الآيات الثلاث ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون قال بن عباس " كفر دون كفر " ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون قال في تفسير الكافرون في هذه الآية كفر دون كفر أي إن الكفر نوعان كفر اعتقادي قلبي وكفر عملي وهذا ما يجهله كثير من المسلمين اليوم وخاصة منهم الشباب الناشئ فإنهم يتوهمون أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو مرتد عن دينه وليس كذلك بل يجب أن ينظر إلى الحاكم الذي يحكم بغير بما أنزل، بغير ما أنزل الله فإن كان يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا له بقلبه مؤثرا له على حكم الله وحكم نبيه فهذا هو الذي يرتد به عن دينه أما إن كان في قرارة قلبه يعتقد بأن الحكم بما أنزل الله هو الصواب وهو الواجب لكن الله يعيننا على البشر شلون بدنا نسوقهم يعني بيلاقي له عذر ولو أنه عذر غير مقبول إنما اعتذاره بهذا العذر يدل على أنه يؤمن بحكم الله وحكم رسوله أنه هو الصواب لكن انحرف عن هذا الحكم كما ينحرف كثير من الناس الذين يظن بهم خيرا . الحاكم المسلم الذي يحكم بكتاب الله وبحديث رسول الله ليس معصوما فقد يضل في حكم ما أي يرشى مثلا فيحكم بغير ما أنزل الله فهذا ينطبق عليه قوله تعالى فأولئك هم الكافرون ولكن بأي معنى أولئك هم الكافرون كفر ردة أم كفر معصية ننظر إذا كان حينما ارتشى وحكم للراشي بما ليس له إن كان يعتقد أنه آثم في نفسه كما يعتقد الغاش والسارق والزاني إلخ فهو أثم وليس بكافر وهذا معنى كفر دون كفر وإن كان يقول كما يقول كثير من الشباب الذي تثقف الثقافة الأجنبية ولما يدخل الإيمان في قلبه يقول بلا إسلام بلا إيمان بلا رجعية بلا ... إلخ فهذا وضع الغطاء على رأسه بالكفر فهو إلى جهنم وبئس المصير .
فإذن يجب أن نعرف أن الواجب على المسلم أن يحكم بما أنزل الله وبما فسره وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان مفتيا عاديا، يعني واحد يمشي بالطريق يجي إنسان بيسأله فلازم يتثبت ولا يقل له حرام حلال لأنه هو درس في كتاب الله أنه حرام أو حلال فذلك المفتي الرسمي الموظف أولى وأولى أن لا يفتي الناس بدون رشد وبدون بينة وحجة والقضاء أولى وأولى أن لا يحكم القضاة في قضائهم إلا بما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولخطورة القضاء على الكتاب والسنة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار لأنه قضى بجهل .
إذن يجب القضاء بالكتاب والسنة فإذا قضى بالكتاب والسنة فهو الناجي وإذا قضى بخلاف ما عرف من الكتاب والسنة فهو أثم وإذا قضى بجهل أي بالكتاب والسنة وبجهل ما عارف المذهب الحنفي أو المذهب الشافعي لأنه هذا هو العلم لذلك قال بن القيم رحمه الله وبكلامه أختم درسنا هذا قال
" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه
كلا ولا جحد الصفات ونفيها *** حذرا من التعطيل والتشبيه " والحمد لله رب العالمين .
الفتاوى المشابهة
- التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله - ابن عثيمين
- ثناء السائل على الشيخ في مسألة أن من لم يحكم ب... - الالباني
- إذا أفتى بعض العلماء بفتوى و أفتى آخرون بعكس ت... - الالباني
- التنبيه على مسألة خطيرة ؛ وهي إلزام القضاة وال... - الالباني
- التفصيل والبيان لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله. - الالباني
- مسألة الحكم بغير ما أنزل الله - عز وجل - ، وخط... - الالباني
- التنبيه على عدم جواز التمسك بمذهب واحد في الإف... - الالباني
- ما درجة حديث ( من أفتي بفتية غير ثبت فإثمه على... - الالباني
- تتمة شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( ... و... - الالباني
- شرح قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ومن أفتى ف... - الالباني
- شرح قوله صلى الله عليه وسلم:(ومن أفتى فتيا بغي... - الالباني