بيان الشيخ لبعض أسباب اختلاف المجتهدين في الأحكام الشرعية .
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : فما هو السبب في اختلاف الأئمة المجتهدين في الأحكام الشرعية لها ؟ أسباب هذه الاختلافات لها أسباب كثيرة لكن منها ما يناسب ذكره سببان اثنان جوهريان أساسيان الأول أن هذا يطلع على حديث و الآخر لا يطلع عليه فهذا الذي اطّلع على الحديث حينما يسأل عما تضمنه الحديث من الحكم يفتي به فيصيب ، ذاك الآخر الذي لم يطلع على الحديث يجتهد فيخطئ الحكم لأنه ما اطّلع على الحديث .
سبب آخر قد يكون كلاهما اطّلع على الحديث و لكن هذا فهمه على وجه و هذا فهمه على وجه ، على أن يكون أن هذا الاختلاف في الفهم في كثير من الأحيان يعود إلى السبب الأول و لعله من المستحسن ضرب مثل على ذلك ، الحديث المشهور في الصحيحين و غيرهما لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب و قد جاء سؤال مكتوبا إلينا أسئلة كثيرة من جملتها أن الجماعة يفسرون الحديث لا صلاة كاملة و أناس يقولون لا صلاة صحيحة شو السبب ؟ فأقول الآن الحديث صحيح عند الجميع لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هو مثال صالح للسبب الثاني و هو الاختلاف في الفهم فلماذا اختلفوا في الحكم لأن الأحناف فهموه لا صلاة كاملة ، الشوافع و غيرهم لا صلاة صحيحة ما هو سبب الخلاف ؟ أيضا يعود إلى نص آخر اختلفوا في فهمه و لا ينبغي ذكر هذا الاختلاف في هذا النص الآخر لأنه قرآن و هو قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن لما أخطأ بعضهم الفهم لهذه الآية اضطر بعد ذلك كنتيجة لهذا الخطأ أن يقع في خطإ آخر ألا و هو الخطأ في فهم الحديث السابق الآية فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ليس معناه كما يظهر مما يتبادر من هذه الجملة فقط إنما معناها مستغرب عند من لا علم عنده بطبيعة الحال و هو المعنى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن أي فصلوا ما تيسر من صلاة الليل ، كيف حصلنا هذا المعنى من سياق الآيات ، الآيات كلها تتحدث في قيام الليل كيف الآيات ؟
السائل : إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل و نصفه و ثلثه و طائفة من الذين معك و الله يقدّر الليل و النهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن .
الشيخ : علم أن لن تحصوه يعني قياما بالليل فاقرؤوا ما تيسر من القرآن أي صلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل هذا ما اتفق عليه كل من المفسرين لا خلاف بينهم مطلقا لا حنفي و لا شافعي لكن من المؤسف جدا و هذا من آثار التعصب المذهبي و التقليد الجامد أن هذه الآية في كتب التفسير معناها كما سمعتم فاقرؤوا أي فصلوا لكن حينما يأتي المتفقه في المذهب الحنفي كأنه ينسى ما أجمع عليه المفسرون في معنى هذه الآية فيقول ثبت بالقرآن أن الواجب من القراءة في الصلاة هو مطلق القراءة لأن الله قال فاقرؤوا ما تيسر من القرآن و بناء على ذلك يقولون و لما كان القرآن قطعي الثبوت فلا يجوز تخصيصه بحديث آحاد لأنه كما يزعمون يفيد الظن ، فلا يجوز في رأيهم تسليط الظني على القطعي و أنا قلت هذا في الرسالة المطبوعة في مسألة حديث الآحاد و في دروسي هذه الفلسفة دخيلة لفي الإسلام تقسيم الأحاديث إلى قطعي الثبوت و ظني الثبوت و ترتيب تفاوت الأحكام بين ما كان ظني الثبوت و ما كان قطعي الثبوت هذه مسألة دخيلة في الإسلام و من آثارها هذه المسألة التي نحن بصدد التحدث عنها فاقرؤوا ما تيسر القرآن نص قرآني أولا فهم خطأ على ظاهر النص مفصولا عن السياق و السباق ، ثانيا قالوا هذا قرآن لا يجوز تحصيصه بحديث الآحاد لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب مع أنه قد رد عليهم إمام الأئمة حقا في الحديث ألا و هو البخاري فقد صرح في رسالته الخاصة بالقراءة وراء الإمام بقوله تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم هذا إيمام ... يحكم على الحديث بأنه متواتر فإذا لو صح التفريق بين حديث التواتر و حديث الآحاد في الأحكام لكانت الحجة قائمة في خصوص هذا الحديث على أنه يصلح لتخصيص هذه الآية لأنه حديث تواتر لكن انظروا الآية لا علاقة لها بهذا البحث إطلاقا و الحديث متواتر و ليس حديث آحاد مع ذلك أفتى الذي فهم سابقا ... فاقرؤوا ما تيسر على ظاهره و هذه الآية لا يجب تخصيصها بالحديث إذا ماذا نفعل بالحديث ؟ نعطل الحديث مطلقا لأن الحديث آحاد ؟ قال لا نعمله و نحكمه بحكم لا يتعارض مع الآية فنقول بوجوب قراءة الفاتحة لا بركنيتها لأنا إذا قلنا بركنية الفاتحة صدمنا الآية بزعمهم أما إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة لا نضرب الآية و نأخذ بالآية على ظاهرها و نأخذ بالحديث فنقول معناه لا صلاة كاملة هذا من أسباب الاختلاف الفقهي يعود إلى سببين أساسيين عدم الاطلاع على الخبر أو الاطّلاع على الخبر و لكن اختلاف الفهم مثل هذا وقع للمحدثين أنفسهم مثلا حديث صحّحه فلان و ضعفه فلان الذي صحّحه نفترض أنه أصاب في التصحيح و الذي ضعفه أخطأ لماذا هذا أصاب و لماذا هذا أخطأ ؟ في كثير من الأحيان الذي ضعف الحديث مصيب حيث ضعف لكن إصابة نسبية أي إن هذا الحديث الذي صححه فلان وقف عليه ذاك الذي ضعفه من طريق فيه رجل ضعيف و لم يقف على الطريق التي وقف عليها الأول فهي طريق صحيحة لو وقف عليها الثاني لالتقى مع الأول و اتفقا على صحة الحديث و هذا كثير جدا و أحيانا يكون الطريق واحدا ، أحيانا يكون الطريق واحدا فهذا يصححه و هذا يضعفه هذا يقع ، بل يقع فيه الشك الواحد .
سبب آخر قد يكون كلاهما اطّلع على الحديث و لكن هذا فهمه على وجه و هذا فهمه على وجه ، على أن يكون أن هذا الاختلاف في الفهم في كثير من الأحيان يعود إلى السبب الأول و لعله من المستحسن ضرب مثل على ذلك ، الحديث المشهور في الصحيحين و غيرهما لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب و قد جاء سؤال مكتوبا إلينا أسئلة كثيرة من جملتها أن الجماعة يفسرون الحديث لا صلاة كاملة و أناس يقولون لا صلاة صحيحة شو السبب ؟ فأقول الآن الحديث صحيح عند الجميع لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هو مثال صالح للسبب الثاني و هو الاختلاف في الفهم فلماذا اختلفوا في الحكم لأن الأحناف فهموه لا صلاة كاملة ، الشوافع و غيرهم لا صلاة صحيحة ما هو سبب الخلاف ؟ أيضا يعود إلى نص آخر اختلفوا في فهمه و لا ينبغي ذكر هذا الاختلاف في هذا النص الآخر لأنه قرآن و هو قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن لما أخطأ بعضهم الفهم لهذه الآية اضطر بعد ذلك كنتيجة لهذا الخطأ أن يقع في خطإ آخر ألا و هو الخطأ في فهم الحديث السابق الآية فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ليس معناه كما يظهر مما يتبادر من هذه الجملة فقط إنما معناها مستغرب عند من لا علم عنده بطبيعة الحال و هو المعنى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن أي فصلوا ما تيسر من صلاة الليل ، كيف حصلنا هذا المعنى من سياق الآيات ، الآيات كلها تتحدث في قيام الليل كيف الآيات ؟
السائل : إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل و نصفه و ثلثه و طائفة من الذين معك و الله يقدّر الليل و النهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن .
الشيخ : علم أن لن تحصوه يعني قياما بالليل فاقرؤوا ما تيسر من القرآن أي صلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل هذا ما اتفق عليه كل من المفسرين لا خلاف بينهم مطلقا لا حنفي و لا شافعي لكن من المؤسف جدا و هذا من آثار التعصب المذهبي و التقليد الجامد أن هذه الآية في كتب التفسير معناها كما سمعتم فاقرؤوا أي فصلوا لكن حينما يأتي المتفقه في المذهب الحنفي كأنه ينسى ما أجمع عليه المفسرون في معنى هذه الآية فيقول ثبت بالقرآن أن الواجب من القراءة في الصلاة هو مطلق القراءة لأن الله قال فاقرؤوا ما تيسر من القرآن و بناء على ذلك يقولون و لما كان القرآن قطعي الثبوت فلا يجوز تخصيصه بحديث آحاد لأنه كما يزعمون يفيد الظن ، فلا يجوز في رأيهم تسليط الظني على القطعي و أنا قلت هذا في الرسالة المطبوعة في مسألة حديث الآحاد و في دروسي هذه الفلسفة دخيلة لفي الإسلام تقسيم الأحاديث إلى قطعي الثبوت و ظني الثبوت و ترتيب تفاوت الأحكام بين ما كان ظني الثبوت و ما كان قطعي الثبوت هذه مسألة دخيلة في الإسلام و من آثارها هذه المسألة التي نحن بصدد التحدث عنها فاقرؤوا ما تيسر القرآن نص قرآني أولا فهم خطأ على ظاهر النص مفصولا عن السياق و السباق ، ثانيا قالوا هذا قرآن لا يجوز تحصيصه بحديث الآحاد لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب مع أنه قد رد عليهم إمام الأئمة حقا في الحديث ألا و هو البخاري فقد صرح في رسالته الخاصة بالقراءة وراء الإمام بقوله تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم هذا إيمام ... يحكم على الحديث بأنه متواتر فإذا لو صح التفريق بين حديث التواتر و حديث الآحاد في الأحكام لكانت الحجة قائمة في خصوص هذا الحديث على أنه يصلح لتخصيص هذه الآية لأنه حديث تواتر لكن انظروا الآية لا علاقة لها بهذا البحث إطلاقا و الحديث متواتر و ليس حديث آحاد مع ذلك أفتى الذي فهم سابقا ... فاقرؤوا ما تيسر على ظاهره و هذه الآية لا يجب تخصيصها بالحديث إذا ماذا نفعل بالحديث ؟ نعطل الحديث مطلقا لأن الحديث آحاد ؟ قال لا نعمله و نحكمه بحكم لا يتعارض مع الآية فنقول بوجوب قراءة الفاتحة لا بركنيتها لأنا إذا قلنا بركنية الفاتحة صدمنا الآية بزعمهم أما إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة لا نضرب الآية و نأخذ بالآية على ظاهرها و نأخذ بالحديث فنقول معناه لا صلاة كاملة هذا من أسباب الاختلاف الفقهي يعود إلى سببين أساسيين عدم الاطلاع على الخبر أو الاطّلاع على الخبر و لكن اختلاف الفهم مثل هذا وقع للمحدثين أنفسهم مثلا حديث صحّحه فلان و ضعفه فلان الذي صحّحه نفترض أنه أصاب في التصحيح و الذي ضعفه أخطأ لماذا هذا أصاب و لماذا هذا أخطأ ؟ في كثير من الأحيان الذي ضعف الحديث مصيب حيث ضعف لكن إصابة نسبية أي إن هذا الحديث الذي صححه فلان وقف عليه ذاك الذي ضعفه من طريق فيه رجل ضعيف و لم يقف على الطريق التي وقف عليها الأول فهي طريق صحيحة لو وقف عليها الثاني لالتقى مع الأول و اتفقا على صحة الحديث و هذا كثير جدا و أحيانا يكون الطريق واحدا ، أحيانا يكون الطريق واحدا فهذا يصححه و هذا يضعفه هذا يقع ، بل يقع فيه الشك الواحد .
الفتاوى المشابهة
- بيان أقسام المجتهدين : " مجتهد وقت ، مجتهد مذه... - الالباني
- أسباب اختلاف المحدثين في تصحيح وتضعيف الأحاديث . - الالباني
- حكم المسائل التي يرد فيها اختلاف بين أهل الع... - ابن عثيمين
- أسباب اختلاف العلماء - اللجنة الدائمة
- هل يؤدي هذا الاختلاف إلى الاختلاف في الأحكام ا... - الالباني
- ما حكم مَن يشكُّ في بعض أحاديث السنة وفي حجِّي... - الالباني
- الحكمة في اختلاف الأئمة في الأحكام - اللجنة الدائمة
- أسباب الاختلاف بين العلماء - ابن باز
- ما أسباب تفاوت أحكام علماء الحديث في بيان درجة... - الالباني
- ما أسباب تفاوت أحكام علماء الحديث في بيان درجة... - الالباني
- بيان الشيخ لبعض أسباب اختلاف المجتهدين في الأح... - الالباني