هل يجوز إجابة دعوة الجار المشرك مع العلم أنه قد توجد فيها أمور منكرة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : السؤال الخامس : هل يحقُّ لنا إجابة دعوة جيراننا المشركين مع العلم أنه يكون أحيانًا هناك أمور على الموائد ؟
الشيخ : إذا غلب على الظَّنِّ وجود أمور محرَّمة على المائدة فلا يجوز للمسلم أن يحضرها مطلقًا سواء كانت الدعوة دعوة مشرك أو مسلم ؛ لأن الله - عز وجل - يقول : فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ، ولأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول ما هو أصرح وأشدُّ علاقةً بالسؤال ؛ ألا وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - في ضمن الحديث الصحيح : ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعُدْ على مائدة يُدار فيها الخمر ؛ فلهذا وهذا لا يجوز للمسلم أن يستجيب لدعوة يعلم أن فيها منكر ؛ سواء كانت هذه الدعوة كما قلنا دعوة مشرك أو مسلم ، اللهم إلا في حالة واحدة وهي شبه معدومة في زمننا هذا ؛ وهي أنه يتمكَّن من تغيير المنكر .
فإذا كان الداعية مشركًا فأبعد ما يكون هذا المشرك من تغيير المنكر ؛ لذلك لا يجوز الاستجابة أو إجابة دعوة المشرك إذا غلب على ظنِّ المدعو أن فيها منكرًا ، ولأنني لَأقول : إنه لا يجوز للمسلم أن يستجيبَ لدعوة كافر بالله ورسوله ولو غلب على ظنِّه أنه لا يجد في تلك الدعوة منكرًا مخالفًا لشريعته ؛ مع هذا لا يجوز له الحضور إلا بقصد أن يُوجِدَ بينه وبين هذا المشرك علاقة حسنة يتَّخذها فيما بعد ... ووسيلةً له لكي يدعوه إلى الإسلام رويدًا رويدًا ، فإذا كان بهذا القصد فلا مانع من استجابة دعوته بالشرط السابق .
الشيخ : إذا غلب على الظَّنِّ وجود أمور محرَّمة على المائدة فلا يجوز للمسلم أن يحضرها مطلقًا سواء كانت الدعوة دعوة مشرك أو مسلم ؛ لأن الله - عز وجل - يقول : فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ، ولأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول ما هو أصرح وأشدُّ علاقةً بالسؤال ؛ ألا وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - في ضمن الحديث الصحيح : ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعُدْ على مائدة يُدار فيها الخمر ؛ فلهذا وهذا لا يجوز للمسلم أن يستجيب لدعوة يعلم أن فيها منكر ؛ سواء كانت هذه الدعوة كما قلنا دعوة مشرك أو مسلم ، اللهم إلا في حالة واحدة وهي شبه معدومة في زمننا هذا ؛ وهي أنه يتمكَّن من تغيير المنكر .
فإذا كان الداعية مشركًا فأبعد ما يكون هذا المشرك من تغيير المنكر ؛ لذلك لا يجوز الاستجابة أو إجابة دعوة المشرك إذا غلب على ظنِّ المدعو أن فيها منكرًا ، ولأنني لَأقول : إنه لا يجوز للمسلم أن يستجيبَ لدعوة كافر بالله ورسوله ولو غلب على ظنِّه أنه لا يجد في تلك الدعوة منكرًا مخالفًا لشريعته ؛ مع هذا لا يجوز له الحضور إلا بقصد أن يُوجِدَ بينه وبين هذا المشرك علاقة حسنة يتَّخذها فيما بعد ... ووسيلةً له لكي يدعوه إلى الإسلام رويدًا رويدًا ، فإذا كان بهذا القصد فلا مانع من استجابة دعوته بالشرط السابق .
الفتاوى المشابهة
- حكم عدم إجابة الدعوة إذا كان فيها مشقة - ابن باز
- إجابة الدعوة للأماكن التي بها منكرات - اللجنة الدائمة
- الكلام على مسألة إجابة الدعوة و شروطها . - ابن عثيمين
- إجابة المرأة للدعوة - اللجنة الدائمة
- حكم إجابة الدعوة للمرأة - ابن باز
- ما حكم إجابة الدعوة ؟ - ابن عثيمين
- حكم إجابة الدعوة إلى حفلة فيها منكرات - ابن عثيمين
- إجابة الدعوة - اللجنة الدائمة
- سائلة تقول: امرأة تجيب دعوة الأعراس التي فيه... - ابن عثيمين
- حكم إجابة الدعوة إن اشتملت على منكر - ابن باز
- هل يجوز إجابة دعوة الجار المشرك مع العلم أنه ق... - الالباني