ما حكم إجابة الدعوة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ... أحيانا ... .
الشيخ : إجابة الدعوة، أما في العرس أول مرة فهي واجبة، يعني أول مرة، بعض الناس يحط وليمة للعرس ثلاثة أيام مثلا أو أربعة أيام أو خمسة فإجابتها أول يوم واجبة.
في غير العرس مختلف فيها، والصحيح الوجوب، وهو مذهب أهل الظاهر لكن إذا تعذّرت واعتذر فلا حرج لأن الحق له وإلا فإذا صمّم على الدعوة وجبت الإجابة. لكنه لابد فيها من شروط: التعيين وأن يكون الداعي ممن لا يجوز هجره، فإن كان ممن يجوز هجره فإن إجابته لا تجب، لأنه يجوز أن لا يسلّم عليه فضلا عن إجابته. والثالث: أن لا يكون طعامه حراما، فلو عرفت إن هذا الرجل الذي دعاك قال والله تفضّل عندنا يروح يسرق من بطيخ الناس أو غيره يجيبه يعطيك إياه فإنه لا يجب عليه.
والرابع: أن لا يكون في المكان منكر، فإن كان في المكان منكر نظرنا، إن كان يمكنك إزالته وجبت الإجابة، وتجب عليك الإجابة هنا من وجهين: من حيث الدعوة، ومن حيث إزالة المنكر، وإن كنت لا تستطيع إزالته حرُمت عليك الإجابة.
الخامس، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أن لا يكون عليك ضرر، فإن كان عليك ضرر فإنه لا يلزمك الإجابة.
والسادس: أن لا يحتاج إلى سفر، فإن احتاج إلى سفر فإن الإجابة لا تلزمك لما في ذلك من تفويت المصالح عليك والخطر والمشقة، فلو دعاك إنسان مثلا في القاهرة قال أنا أريد أن تأتي إلي أدعوك فقلت اعذرني، قال أدعوك قلت اعذرني، قال أدعوك وصمّم يلزمك؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ لا يلزمك بل حتى لو في أقرب البلاد إليك مادامت خارج البلد. أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إذا؟
الشيخ : إجابة الدعوة، أما في العرس أول مرة فهي واجبة، يعني أول مرة، بعض الناس يحط وليمة للعرس ثلاثة أيام مثلا أو أربعة أيام أو خمسة فإجابتها أول يوم واجبة.
في غير العرس مختلف فيها، والصحيح الوجوب، وهو مذهب أهل الظاهر لكن إذا تعذّرت واعتذر فلا حرج لأن الحق له وإلا فإذا صمّم على الدعوة وجبت الإجابة. لكنه لابد فيها من شروط: التعيين وأن يكون الداعي ممن لا يجوز هجره، فإن كان ممن يجوز هجره فإن إجابته لا تجب، لأنه يجوز أن لا يسلّم عليه فضلا عن إجابته. والثالث: أن لا يكون طعامه حراما، فلو عرفت إن هذا الرجل الذي دعاك قال والله تفضّل عندنا يروح يسرق من بطيخ الناس أو غيره يجيبه يعطيك إياه فإنه لا يجب عليه.
والرابع: أن لا يكون في المكان منكر، فإن كان في المكان منكر نظرنا، إن كان يمكنك إزالته وجبت الإجابة، وتجب عليك الإجابة هنا من وجهين: من حيث الدعوة، ومن حيث إزالة المنكر، وإن كنت لا تستطيع إزالته حرُمت عليك الإجابة.
الخامس، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أن لا يكون عليك ضرر، فإن كان عليك ضرر فإنه لا يلزمك الإجابة.
والسادس: أن لا يحتاج إلى سفر، فإن احتاج إلى سفر فإن الإجابة لا تلزمك لما في ذلك من تفويت المصالح عليك والخطر والمشقة، فلو دعاك إنسان مثلا في القاهرة قال أنا أريد أن تأتي إلي أدعوك فقلت اعذرني، قال أدعوك قلت اعذرني، قال أدعوك وصمّم يلزمك؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ لا يلزمك بل حتى لو في أقرب البلاد إليك مادامت خارج البلد. أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إذا؟
الفتاوى المشابهة
- حكم إجابة وليمة العرس. - ابن عثيمين
- حكم عدم إجابة الدعوة إذا كان فيها مشقة - ابن باز
- ما حكم إجابة الدعوة للبعيد.؟ - ابن عثيمين
- ما حكم إجابة الدعوة لمن لا يصلي؟ - الفوزان
- حكم إجابة الدعوة سواء كانت وليمة عرس أو غيرها - ابن عثيمين
- حكم إجابة الدعوة للمرأة - ابن باز
- إجابة المرأة للدعوة - اللجنة الدائمة
- إجابة الدعوة - اللجنة الدائمة
- الكلام على مسألة إجابة الدعوة و شروطها . - ابن عثيمين
- ما حكم إجابة دعوة العرس ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم إجابة الدعوة ؟ - ابن عثيمين