هل للربح حد معين في البيع و الشراء ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل للربح حد معين في البيع والشراء؟
الشيخ : ليس للربح حد معين في البيع والشراء ما دام السوق كله قد ارتفع السعر فيه والإنسان قد يشتري السلعة بمائة مثلا ثم يرتفع السعر طفرة واحدة إلى مائتين فيبيع بمائتين فهنا ربح مائة بالمائة وأما إذا كان يزيد في الربح والسوق راكد لكنه هو أراد أن يتضرر الناس أو كان يزيد في السعر لكون المشتري غريرا لا يعرف الأسعار فهذا حرام عليه ولا يحل له أن يبيع بأكثر مما يبيع به الناس قد يقول بعض الباعة أنا لو أذكر السعر المحدد لقام المشتري يماكسني لينزل من السعر فنقول لا بأس حينئذ أن تزيد في السعر إذا كنت تظن أنه سيماكسك لكن إذا لم يماكسك فلا بد أن تقول له السعر الذي كان في السوق فمثلا إذا جاءك الرجل يشتري سلعة قيمتها مائة فقلت بمائة وعشرين ظنا منك أنه سوف يماكسك حتى تنزل إلى المائة لكن الرجل لم يماكس وقبلها بمائة وعشرين ففي هذه الحال يجب عليك أن تقول له: اصبر أنا قلت لك بمائة وعشرين لأني ظننت أنك مثل كثير من الناس الذين يماكسون حتى ينزلوا السعر وما دمت لم تماكس فإن القيمة الحقيقية مائة فحينئذ لا بأس ويكون هذا دليلا على صدق معاملته مع الناس وبيانه للواقع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما .
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : ليس للربح حد معين في البيع والشراء ما دام السوق كله قد ارتفع السعر فيه والإنسان قد يشتري السلعة بمائة مثلا ثم يرتفع السعر طفرة واحدة إلى مائتين فيبيع بمائتين فهنا ربح مائة بالمائة وأما إذا كان يزيد في الربح والسوق راكد لكنه هو أراد أن يتضرر الناس أو كان يزيد في السعر لكون المشتري غريرا لا يعرف الأسعار فهذا حرام عليه ولا يحل له أن يبيع بأكثر مما يبيع به الناس قد يقول بعض الباعة أنا لو أذكر السعر المحدد لقام المشتري يماكسني لينزل من السعر فنقول لا بأس حينئذ أن تزيد في السعر إذا كنت تظن أنه سيماكسك لكن إذا لم يماكسك فلا بد أن تقول له السعر الذي كان في السوق فمثلا إذا جاءك الرجل يشتري سلعة قيمتها مائة فقلت بمائة وعشرين ظنا منك أنه سوف يماكسك حتى تنزل إلى المائة لكن الرجل لم يماكس وقبلها بمائة وعشرين ففي هذه الحال يجب عليك أن تقول له: اصبر أنا قلت لك بمائة وعشرين لأني ظننت أنك مثل كثير من الناس الذين يماكسون حتى ينزلوا السعر وما دمت لم تماكس فإن القيمة الحقيقية مائة فحينئذ لا بأس ويكون هذا دليلا على صدق معاملته مع الناس وبيانه للواقع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما .
السائل : جزاكم الله خيرا.
الفتاوى المشابهة
- هل للتاجر حد معين في الربح .ومتى يجوز للدولة أ... - الالباني
- حكم البيع والشراء في المسجد - ابن باز
- حد الربح في التجارة - الفوزان
- هل هناك دليل يحدِّد نسبة ربح الإنسان في بيعه و... - الالباني
- هل للربح نسبة معينة في الإسلام.؟ - الالباني
- البيع بالأجل وتحديد الربح - اللجنة الدائمة
- هل حدد الشرع مقدار الربح في البيع؟ - ابن باز
- هل حددت الشريعة ربحًا معينًا في البيع؟ - ابن باز
- هل هناك حد للربح في البيع؟ - ابن باز
- هل للربح في البيع حدٌّ معين؟ - ابن باز
- هل للربح حد معين في البيع و الشراء ؟ - ابن عثيمين