تم نسخ النصتم نسخ العنوان
البيع بالأجل وتحديد الربح - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  1249  ):  س: إنه متسبب في البيع والشراء، وإنه يبيع السلعة مؤجلاً بربح قد يصل إلى الثلث أو الربع، وقد يبيع السلعة على شخص بثمن أقل أو أكثر...
العالم
طريقة البحث
البيع بالأجل وتحديد الربح
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1249 ):
س: إنه متسبب في البيع والشراء، وإنه يبيع السلعة مؤجلاً بربح قد يصل إلى الثلث أو الربع، وقد يبيع السلعة على شخص بثمن أقل أو أكثر من بيعها على الآخر. ويسأل هل يجوز ذلك؟
ج: قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية، وعليه: فإذا كان السائل يبيع ما يبيعه بعد تملكه إياه تملكًا تامًّا وحيازته، فلا حرج عليه في بيعه
بما يحصل التراضي والاتفاق عليه، سواء ربح الربع أو الثلث، كما أنه لا حرج عليه في تفاوت سعر بيعه بضائعه، بشرط أن لا يكذب على المشتري بأنه باعه مثل ما باع على فلان، والحال أن بيعه عليه يختلف عنه، وأن لا يكون فيه غرر، ولا مخالفة لما عليه سعر السوق، إلا أنه ينبغي له التخلق بالسماحة والقناعة، وأن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ففي ذلك خير وبركة، ولا يتمادى في الطمع والجشع، فإن ذلك يصدر غالبًا عن قساوة القلوب، ولؤم الطباع، وشراسة الأخلاق.


Webiste