هل هناك دليل يحدِّد نسبة ربح الإنسان في بيعه وشرائه ؟ أم أن له أن يكسب ما شاء ويربح ما شاء ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الحويني : هل هناك دليل على تحديد نسبة الربح ... أم أن الإنسان يكسب ما شاء ويربح ما شاء ؟
الشيخ : لا يوجد دليل في الشرع يفرض نسبه معيَّنة كالثلث ، كما يُذكر في بعض كتب الفقه في بعض المؤلفين المتأخرين ، إنما هذا رأي واجتهاد ، ولا دليل عليه ، ولكن من الحكمة البالغة أن الشرع ترك مسألة تحديد الربح مطلقة لم يقيِّدها ؛ لأن ذلك من مقتضى الحكمة لأن بضاعةً يكثر بيعها لا يمكن أن يكون الربح فيها كربح بضاعةٍ يقلُّ بيعها ، ولذلك فالعرض والطلب هو الذي يفرض نسبة الربح ، ولكن الشيء الذي يجب على المسلم أن يلتزمه إنما هو الابتعاد عن الغرر وعن التدليس والتغرير بالزبائن ، كأن يقول - مثلًا - أنُّو هذه البضاعة أنت ما دفعت رأس مالها ، أو هذه الذي أنت تدفعه غيرك دفع أكثر منه ، فذلك كله وسيلة لاستجرار المكسب الأكثر والربح الأكثر من هذا الزَّبون بمثل هذه الدعاوى الباطلة ، هذا لا يجوز ، أما إذا قلت كلمة موجزة : " هذه البضاعة سعرها كذا " ، وقد يكون الربح ضعف رأس المال ، ما في مانع ، ولو كنت قد طمعت فستندم فيما بعد بأن الرجل سيذهب إلى مكان آخر وسيشتري هذه البضاعة بأقلِّ مما ذكرت ، وحينئذٍ سيعود جشَعُك بالضرر على نفسك ؛ ويقل الزبائن أن يتردَّدوا عليك بعد أن يفهموا أنك تطلب أسعار فاحشة .
نعم .
الشيخ : لا يوجد دليل في الشرع يفرض نسبه معيَّنة كالثلث ، كما يُذكر في بعض كتب الفقه في بعض المؤلفين المتأخرين ، إنما هذا رأي واجتهاد ، ولا دليل عليه ، ولكن من الحكمة البالغة أن الشرع ترك مسألة تحديد الربح مطلقة لم يقيِّدها ؛ لأن ذلك من مقتضى الحكمة لأن بضاعةً يكثر بيعها لا يمكن أن يكون الربح فيها كربح بضاعةٍ يقلُّ بيعها ، ولذلك فالعرض والطلب هو الذي يفرض نسبة الربح ، ولكن الشيء الذي يجب على المسلم أن يلتزمه إنما هو الابتعاد عن الغرر وعن التدليس والتغرير بالزبائن ، كأن يقول - مثلًا - أنُّو هذه البضاعة أنت ما دفعت رأس مالها ، أو هذه الذي أنت تدفعه غيرك دفع أكثر منه ، فذلك كله وسيلة لاستجرار المكسب الأكثر والربح الأكثر من هذا الزَّبون بمثل هذه الدعاوى الباطلة ، هذا لا يجوز ، أما إذا قلت كلمة موجزة : " هذه البضاعة سعرها كذا " ، وقد يكون الربح ضعف رأس المال ، ما في مانع ، ولو كنت قد طمعت فستندم فيما بعد بأن الرجل سيذهب إلى مكان آخر وسيشتري هذه البضاعة بأقلِّ مما ذكرت ، وحينئذٍ سيعود جشَعُك بالضرر على نفسك ؛ ويقل الزبائن أن يتردَّدوا عليك بعد أن يفهموا أنك تطلب أسعار فاحشة .
نعم .
الفتاوى المشابهة
- البيع بالأجل وتحديد الربح - اللجنة الدائمة
- هل تخرج زكاة المال من الربح أو من أصله .؟ - الالباني
- هل تجوز المضاربة على نسبة ربح معلومة؟ - ابن باز
- هل حددت الشريعة ربحًا معينًا في البيع؟ - ابن باز
- حد الربح في التجارة - الفوزان
- ما ضابط بنسبة الربح في التجارة ؟ - الالباني
- حكم إعطاء الأجير أجرته بنسبة من الربح - ابن باز
- هل حدد الشرع مقدار الربح في البيع؟ - ابن باز
- هل للربح نسبة معينة في الإسلام.؟ - الالباني
- هل هناك دليل على تحديد نسبة الربح ؟ - الالباني
- هل هناك دليل يحدِّد نسبة ربح الإنسان في بيعه و... - الالباني