تم نسخ النصتم نسخ العنوان
بيان أن مرض المسلمين اليوم هو إعراضهم عن دينهم... - الالبانيالشيخ : فمرض المسلمين اليوم هو إعراضهم عن دينهم وعدم اتباعهم لشريعة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الإعراض ينقسم إلى قسمين اثنين كما يُشعرنا بذلك ال...
العالم
طريقة البحث
بيان أن مرض المسلمين اليوم هو إعراضهم عن دينهم وهو نوعان كما يشعر به قوله ( إذا تبايعتم بالعينة ) مع بيان حقيقة هذا البيع المحرم .
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : فمرض المسلمين اليوم هو إعراضهم عن دينهم وعدم اتباعهم لشريعة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الإعراض ينقسم إلى قسمين اثنين كما يُشعرنا بذلك الطرف الأول من هذا الحديث، القسم الأول أو النوع الأول من الإعراض هو مخالفة الشرع الواضح البيّن بطرق ملتوية قد يُسميها بعضهم بالحيل الشرعية وذلك ما كنى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إذا تبايعتم بالعينة ، والقسم الثاني من الإعراض هو ما لا يزالون والحمد لله من جهة نحمد الله على أنهم لا يزالون يعرفون حكم الله دون أيّ تغيير أو تبديل أو تأويل وهو الإنكباب على الدنيا والإنشغال بها عن الدين ومن ذلك الجهاد في سبيل الله، لقد قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة والعينة بيع من البيوع فيه احتيال على أكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل باسم البيع ، وبيع العينة : العينة مشتقة من العَين، عين الشيء وذات الشيء وصورة هذا البيع أن تُباع السلعة والحاجة في مكانها على وجهين من البيع بيع بالنقد وبيع بالتقسيط والبيع الذي بالنقد أقل ثمنا والذي هو بالتقسيط أكثر ثمنا، هذا بيع العينة ولا أريد أن أتحدث الآن عن بيع التقسيط لأنه ليس لنا فيه مجال الآن، بيع العينة أن يأتي الرجل إلى تاجر ما كتاجر السيارات مثلا يتظاهر أمامه بأنه يُريد أن يشتري سيارة ما وهو يعلم أنه ليس عنده سيولة وليس عنده عملة بل هو يُريد أن يحصل وأن يحضى على العملة بطريق هذا البيع المحتال فيه، يأتي فيقول للتاجر بكم هذه السيارة؟ يقول التاجر نقدا مثلا بعشرة ألاف وتقسيطا بعشرة ألاف وزائد مائة أو مائتين حسب ما يقع فيتظاهر الشاري بأنه اشترى بالثمن الأكثر الذي هو ثمن التقسيط ثم سرعان ما ينقلب هذا الشاري بالتقسيط ليس بالنقد بائعا وبالتالي ينقلب البائع شاريا يقول الشاري الأول الذي اشترى بالتقسيط وسجل عليه عشرة ألاف زايد كذا، يقول الشاري للتاجر تشتري مني هذه السيارة نقدا؟ فيتفقان على ثمانية ألاف، سبعة ألاف إلي هو فيقبض قيمة السيارة هذه من التاجر الذي باعه إياها يقبضها نقدا فينصرف قبض سبعة ألاف أو ثمانية ألفا وسجّل عليه عشرة ألاف أو أكثر كما قلنا آنفا، هذا هو بيع العينة وهذا احتيال على استحلال أكل أموال الناس بالباطل، على استحلال الربا الذي أنزل الله عز وجل من أكل الربا بأن يحاربه لذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مقدمة هذا الحديث من الأسباب التي إذا ارتكبها المسلمون استحقوا أن يذلوا من غيرهم من الكفار فقال إذا تبايعتم بالعينة أي إذا أكلتم الربا باسم البيع

Webiste