قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر في الإسبال (..انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء..) هل هي واقعة عين؟ أم تحمل على جواز الإسبال لغير الخيلاء .؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
أبو اسحق : طيب بالنسبة لتقصير القميص ، وحديث واقعة أبي بكر مع النبى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم لما : قال له صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم : إنك لست ممن يصنعه خيلاء هل هذه واقعة عين ؟ والا يجوز للرجل ان يطيل ثوبه ليس من باب الكبر أو نحو ذلك ؟
الشيخ : لا يجوز للمسلم أن يتعمد إطالة ثوبه لدعوى أنه لا يفعل ذلك خيلاء ، وذلك لسببين اثنين ، السبب الأول- وهو الذى يتعلق بقول الرسول عَلَيْهِ الصلاة والَسَلَاّم لأبي بكر ما ذكرته أنفا إنك لا تفعل ذلك خيلاء ، ان أبا بكر رضي لم يتخذ ثوبا طويلا فقال له عَلَيْهِ الصلاة والَسَلَاّم : إنك لا تفعل ذلك خيلاء ، وإنما كان قوله عليه السلام جوابا لقوله بأنه كان يسقط الثوب عنه ، فيصبح كما لو أطال ذيله ، فأجابه الرسول عليه السلام بأن هذا أمر لا تؤاخذ عليه لأنك لا تفعله قصدا ، فلذلك لا يجوز أن نلحق بأبي بكر ناسا يتعمدون إطالة الذيول ثم يقولون نحن لا نفعل ذلك خيلاء ، فحادثة أبي بكر لا تشهد لهؤلاء مطلقا ، والسبب الآخر : هو أن النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قد وضع نظاما للمسلم في ثوبه ومقدار ما يجوز له أن يطيل منه ، فقال صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم : إزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار ، فهنا لا يوجد العلة التي جاء ذكرها فى الحديث الصحيح: من جر ازاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة فهذا وزر أشد من وزر من يطيل إزاره تحت ساقيه ، بمعنى أن إطالة الإزار تحت الساقين عمدا - بغض النظر هل فعل ذلك خيلاء أم لا - فهو مؤاخذ عليه صاحبه وهو في النار ، لكن إن إقترن مع هذه المخالفة لهذا النظام النبوي إلى نصف الساقين فإن طال فإلى ما فوق الكعبين فإن طال ففي النار ، فإن اقترن مع هذه المخالفة لهذا النظام أنه يفعل ذلك خيلاء فهو الذى يستحق وعيد فقده لرحمة ربه ، وتوجه ربنا عز وجل إليه بنظرة بالرحمة إليه يوم القيامة ، لذلك لا ينبغي أن نأخذ من قصة أبي بكر جواز الإطالة بدون قصد الخيلاء لأن هذا يخالف نظام الحديث السابق ، وهذا واضح إن شاء الله .
أبو اسحق : طيب يا شيخنا نلاحظ كثير من الأخوة يلبس القميص قصير ويلبس تحته بنطلون طويل يعنى يصل أحيانا إلى ما تحت الكعبين هل هذا داخل في النهي أيضا ؟
الشيخ : " كل الدروب على الطاحون " ، لا يجوز أيضا
أبو اسحق : طيب الجملة الى ..
أبو الحارث : هذا مثل عندنا في الشام
الشيخ : " كل الدروب على الطاحون " ، يعنى كل طريق يصل الى المحرم فهو محرم ، ولا يجوز هذا لأن الإزار ليس هو مقصودا بذاته ، إنما المقصود هو الثوب سواء كان إزارا أو كان قميصا أو كان عباءة أو نحو ذلك ، فلا ينبغي للمسلم أن يطيل هذا الثوب الى ما تحت الكعبين . نعم
السائل : أستاذي هناك حديث وإياك واسبال الازرار فإن اسبال الإزار من المخيلة هذا الحديث قد يدل على سواء نوى أن يكون هذا من الخيلاء أو لا يكون من الخيلاء هو بمجرد أن يسبل إزاره تحت الكعبين هذا يكون خيلاء
الشيخ : هذا صحيح ، هذا هو الأصل ، لكن الواقع أننا لا نستطيع أن ننكر واقعا آخر ، وهو أن بعض الناس قد يفعلون ذلك ولا يدور فى خلدهم إطلاقا قصد الخيلاء ، لكن هو إطالة الإزار المقصود منه الخيلاء ، فهذا الحديث الذى تذكره أنت يشير إلى الأصل ، لماذا يطيل الإزار ؟ هو خيلاء ، لكن هذا لا يعني ان نفرض على كل شخص أن نتهمه بأنه يفعل ذلك خيلاء ، وهو أدرى بنفسه يقول أنا ما أفعله ، وإنما نلفت نظره والحالة هذه الى الحديث السابق الذى هو منهج لهذا القميص أو ذاك الثوب وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
الشيخ : لا يجوز للمسلم أن يتعمد إطالة ثوبه لدعوى أنه لا يفعل ذلك خيلاء ، وذلك لسببين اثنين ، السبب الأول- وهو الذى يتعلق بقول الرسول عَلَيْهِ الصلاة والَسَلَاّم لأبي بكر ما ذكرته أنفا إنك لا تفعل ذلك خيلاء ، ان أبا بكر رضي لم يتخذ ثوبا طويلا فقال له عَلَيْهِ الصلاة والَسَلَاّم : إنك لا تفعل ذلك خيلاء ، وإنما كان قوله عليه السلام جوابا لقوله بأنه كان يسقط الثوب عنه ، فيصبح كما لو أطال ذيله ، فأجابه الرسول عليه السلام بأن هذا أمر لا تؤاخذ عليه لأنك لا تفعله قصدا ، فلذلك لا يجوز أن نلحق بأبي بكر ناسا يتعمدون إطالة الذيول ثم يقولون نحن لا نفعل ذلك خيلاء ، فحادثة أبي بكر لا تشهد لهؤلاء مطلقا ، والسبب الآخر : هو أن النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قد وضع نظاما للمسلم في ثوبه ومقدار ما يجوز له أن يطيل منه ، فقال صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم : إزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار ، فهنا لا يوجد العلة التي جاء ذكرها فى الحديث الصحيح: من جر ازاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة فهذا وزر أشد من وزر من يطيل إزاره تحت ساقيه ، بمعنى أن إطالة الإزار تحت الساقين عمدا - بغض النظر هل فعل ذلك خيلاء أم لا - فهو مؤاخذ عليه صاحبه وهو في النار ، لكن إن إقترن مع هذه المخالفة لهذا النظام النبوي إلى نصف الساقين فإن طال فإلى ما فوق الكعبين فإن طال ففي النار ، فإن اقترن مع هذه المخالفة لهذا النظام أنه يفعل ذلك خيلاء فهو الذى يستحق وعيد فقده لرحمة ربه ، وتوجه ربنا عز وجل إليه بنظرة بالرحمة إليه يوم القيامة ، لذلك لا ينبغي أن نأخذ من قصة أبي بكر جواز الإطالة بدون قصد الخيلاء لأن هذا يخالف نظام الحديث السابق ، وهذا واضح إن شاء الله .
أبو اسحق : طيب يا شيخنا نلاحظ كثير من الأخوة يلبس القميص قصير ويلبس تحته بنطلون طويل يعنى يصل أحيانا إلى ما تحت الكعبين هل هذا داخل في النهي أيضا ؟
الشيخ : " كل الدروب على الطاحون " ، لا يجوز أيضا
أبو اسحق : طيب الجملة الى ..
أبو الحارث : هذا مثل عندنا في الشام
الشيخ : " كل الدروب على الطاحون " ، يعنى كل طريق يصل الى المحرم فهو محرم ، ولا يجوز هذا لأن الإزار ليس هو مقصودا بذاته ، إنما المقصود هو الثوب سواء كان إزارا أو كان قميصا أو كان عباءة أو نحو ذلك ، فلا ينبغي للمسلم أن يطيل هذا الثوب الى ما تحت الكعبين . نعم
السائل : أستاذي هناك حديث وإياك واسبال الازرار فإن اسبال الإزار من المخيلة هذا الحديث قد يدل على سواء نوى أن يكون هذا من الخيلاء أو لا يكون من الخيلاء هو بمجرد أن يسبل إزاره تحت الكعبين هذا يكون خيلاء
الشيخ : هذا صحيح ، هذا هو الأصل ، لكن الواقع أننا لا نستطيع أن ننكر واقعا آخر ، وهو أن بعض الناس قد يفعلون ذلك ولا يدور فى خلدهم إطلاقا قصد الخيلاء ، لكن هو إطالة الإزار المقصود منه الخيلاء ، فهذا الحديث الذى تذكره أنت يشير إلى الأصل ، لماذا يطيل الإزار ؟ هو خيلاء ، لكن هذا لا يعني ان نفرض على كل شخص أن نتهمه بأنه يفعل ذلك خيلاء ، وهو أدرى بنفسه يقول أنا ما أفعله ، وإنما نلفت نظره والحالة هذه الى الحديث السابق الذى هو منهج لهذا القميص أو ذاك الثوب وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم من قال يجوز جر الثوب لغير الخيلاء إست... - ابن عثيمين
- حكم إطالة الثياب تحت الكعبين بغير قصد الخيلاء - ابن باز
- ما المقصود بالخيلاء في حديث تحريم إسبال الثو... - ابن عثيمين
- حكم إطالة الثوب سواء كان للخيلاء أو بحكم العادة - ابن باز
- الإسبال دون قصد الخيلاء - ابن باز
- هل أحاديث النهي عن الإسبال خاصة بالخيلاء بدليل... - الالباني
- حكم الإسبال إذا كان عادة وليس خيلاء - ابن باز
- الرد على الاحتجاج بقصة أبي بكر في جواز الإسبال... - الالباني
- هل أحاديث النهي عن الإسبال خاصة بالخيلاء بدليل... - الالباني
- هل هناك فرق بين الإسبال للخيلاء ولغير الخيلاء ؟ - الالباني
- قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر في الإسبال (... - الالباني