إذا كان المسافر يصلى مع الإمام المقيم فإنه يتم الصلاة فهل يسقط عنه وجوب القصر أو لا يجب عليه حضور صلاة الجماعة لكي يصلي قصرا.؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : طيب يعني ورد في أثناء الإجابة عن سؤال السفر أن المسافر ليس له الخيار في أن يقصر أو لا يقصر , في قولكم ...
الشيخ : أي نعم .
السائل : مثلا أنا هنا في عمان أصلي مع الإمام وهو مقيم فأنا مضطر إلى أن أتم .
الشيخ : سبق الجواب عن هذا .
السائل : يعني الجواب عن هذا أن الإنسان يصلي بصلاة الإمام . نعم لكن هل هذا يسقط الوجوب , يعني أنا مسألة مخير غير مخير في أن أقصر أو لا أقصر هذا يحتم علي ألا أصلي بصلاة الإمام وأصلي منفردا طالما أن القصر واجب .
الشيخ : صار شوية اضطراب في الكلام . هل أفهم منك أنه لا يجب عليك أن تنزل إلى المسجد لأنك مسافر , والمسافر يجب عليه القصر , وإذا نزلت إلى المسجد وجب عليك الإتمام , أفهم منك أن هذا سؤالك ,
السائل: نعم
الشيخ:ولا هناك في الزوايا خبايا . ؟ هذا هو السؤال . ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : الجواب أن المسافر لا تجب عليه الجمعة , فمن باب أولى لا تجب عليه الجماعة , لكن تجب عليه الجماعة , المسافر ليس عليه جمعة هذا معروف , أي الجمعة التي تقام في المساجد الجوامع , فليس بالذي يجب على المسافر أن يحضر صلاة الجمعة , وإن كان لو صلاها مع المسلمين سقط فرض الوقت عنه , ومما لا شك فيه أن الجمعة فرضيتها آكد من فرضية الظهر , فهذا المسافر إذا كان سقط عنه فرضية الجمعة فمن باب أولى سقط عنه فرضية الظهر , وبقيه الصلوات الخمس , أي الجماعة , نحن في بحث الجماعة , لكن إذا كان هناك جماعة سفر فيجب عليهم أن يقوموا جماعة بعضهم مع بعض , فإن كان فريدا وحيدا فكما قلنا بالنسبة لصلاته للجمعة , إن صلاها معهم سقط عنه الفرض , وإن صلى الظهر معهم سقط عنه الفرض لكن مع ملاحظة أنه ليس له المخالفة , وهذا ما سبق في البحث . لعلي قدمت الجواب الذي سألت عنه .
الشيخ : أي نعم .
السائل : مثلا أنا هنا في عمان أصلي مع الإمام وهو مقيم فأنا مضطر إلى أن أتم .
الشيخ : سبق الجواب عن هذا .
السائل : يعني الجواب عن هذا أن الإنسان يصلي بصلاة الإمام . نعم لكن هل هذا يسقط الوجوب , يعني أنا مسألة مخير غير مخير في أن أقصر أو لا أقصر هذا يحتم علي ألا أصلي بصلاة الإمام وأصلي منفردا طالما أن القصر واجب .
الشيخ : صار شوية اضطراب في الكلام . هل أفهم منك أنه لا يجب عليك أن تنزل إلى المسجد لأنك مسافر , والمسافر يجب عليه القصر , وإذا نزلت إلى المسجد وجب عليك الإتمام , أفهم منك أن هذا سؤالك ,
السائل: نعم
الشيخ:ولا هناك في الزوايا خبايا . ؟ هذا هو السؤال . ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : الجواب أن المسافر لا تجب عليه الجمعة , فمن باب أولى لا تجب عليه الجماعة , لكن تجب عليه الجماعة , المسافر ليس عليه جمعة هذا معروف , أي الجمعة التي تقام في المساجد الجوامع , فليس بالذي يجب على المسافر أن يحضر صلاة الجمعة , وإن كان لو صلاها مع المسلمين سقط فرض الوقت عنه , ومما لا شك فيه أن الجمعة فرضيتها آكد من فرضية الظهر , فهذا المسافر إذا كان سقط عنه فرضية الجمعة فمن باب أولى سقط عنه فرضية الظهر , وبقيه الصلوات الخمس , أي الجماعة , نحن في بحث الجماعة , لكن إذا كان هناك جماعة سفر فيجب عليهم أن يقوموا جماعة بعضهم مع بعض , فإن كان فريدا وحيدا فكما قلنا بالنسبة لصلاته للجمعة , إن صلاها معهم سقط عنه الفرض , وإن صلى الظهر معهم سقط عنه الفرض لكن مع ملاحظة أنه ليس له المخالفة , وهذا ما سبق في البحث . لعلي قدمت الجواب الذي سألت عنه .
الفتاوى المشابهة
- حكم قصر المسافر للصلاة بعد إمام مقيم - ابن عثيمين
- المسافر الواحد يتم مع الجماعة - ابن باز
- قصر الصلاة وجمعها للمسافر داخل المدينة - ابن باز
- حكم قصر صلاة المسافر إذا أقام - ابن باز
- مسافر دخل المسجد وصلى مع جماعة ركعتين، ثم سل... - ابن عثيمين
- إذا صلى المسافر صلاة الظهر مع جماعة مقيمين ب... - ابن عثيمين
- الجمع بين وجوب القصر ووجوب الجماعة في السفر - ابن عثيمين
- حكم قصر الصلاة للمسافر يوميًا - ابن باز
- صلاة المسافر كم المدة التي يقوم بها المسافر... - ابن عثيمين
- كيف نجمع بين قول أكثر العلماء على وجوب القصر... - ابن عثيمين
- إذا كان المسافر يصلى مع الإمام المقيم فإنه يتم... - الالباني