تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل يجوز الأخذ من اللحية من غير حج أو عمرة.؟ وه... - الالبانيالحويني : بالنسبة لي سمعت امس من يذكر عنكم بالفتوى التي تقول بجواز الأخذ من اللحية من غير حج أو عمرة هل هذا صحيح ؟ . الشيخ :  مئة صحيح .  الحويني : مئة ...
العالم
طريقة البحث
هل يجوز الأخذ من اللحية من غير حج أو عمرة.؟ وهل قول الصحابي حجة مع وجود مخالف له .؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الحويني : بالنسبة لي سمعت امس من يذكر عنكم بالفتوى التي تقول بجواز الأخذ من اللحية من غير حج أو عمرة هل هذا صحيح ؟ .

الشيخ : مئة صحيح .
الحويني : مئة صحيح ، طيب ما الحجة في ذلك ؟ .

الشيخ : فعل الصحابة .
الحويني : هل يعني ممكن تذكر أمثلة إن تذكرتم من فعل الصحابة .

الشيخ : فعل ابن عمر فقد ثبت عنه الأخذ مقيدا بالحج والعمرة وبغير قيد بالحج والعمرة ؛ وكذلك ورد عن بعض الصحابة والتابعين كأبي هريرة ومجاهد وغيرهما ، هذا الذي أستحضره الآن .
الحويني : لكن بعض من يقولون بغير هذا الرأي قال إن فعل الصحابي ليس بحجة لاسيما إن خولف فيه ، وذكر بسند صحيح إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن لحيته كانت تصل إلى سرته وتملأ ما بين العارضين فيقول والظاهر من بقية الصحابة أنهم ما كانوا يعهدون الأخذ من اللحية لأن هذا ضد قوله صلى الله عليه وسلم وفروا . فالأخذ ضد التوفير فلنا ظاهر النص لا نتزايد عليه .

الشيخ : نعم ، أولا هذا الأثر بالسند الصحيح من رواه ؟ .
الحويني : ما أدري أنا ناقل .

الشيخ : طيب من ذكره ؟ .
الحويني : أنا ما أدري أيضا ؛ لكن إن صح ؟ .

الشيخ : إن صح بتكون المسألة فيها خلاف بين الصحابة وهذا يعني صحابي من جملة الصحابة ؛ فحينئذ تكون المسألة من موارد الاجتهاد والنزاع ؛ لكن أنا لا أرى التوسع في الموضوع قبل التحقق من صحة هذا الأثر ؛ أنت تثق بالذي ذكر هذا الأثر وصحح إسناده .
الحويني : يعني أثق بنقله ولا يجتهد من عنده إنما هو ناقل فيقول أنا قرأت كذا وكذا وكذا .

الشيخ : لكن هو ـ بارك الله فيك ـ ليست القضية قضية نقل فقط ، من الذي قال إسناده صحيح أهو أم الذي نقل عنه ؟ .
الحويني : الذي نقل عنه .

الشيخ : المنقول عنه من هو هل هو من أئمة الحديث ؟ من المصححين والمضعفين ؟ .
الحويني : ما أدري ، ما أدري .

الشيخ : إذا هو ينقل عن مجهول ؟ .
الحويني : لا ، هو ناقل عن كتاب أنا نسيته ، أنا نسيت الكتاب الذي نقل عنه .

الشيخ : طيب من الناقل ؟
الحويني : أخ لنا بمصر هل أسميه ولا لا حاجة .

الشيخ : لا ، بقول إذا كان في ذلك غيبة فلا تسميه .
الحويني : لا ليس في ذلك غيبة .

الشيخ : إذا سميه .
يضحك الشيخ والطلبة
الحويني : الأخ هو ابو عبد الرحمن ابراهيم ابن عبد الله ، هذا من المشتغلين بالحديث .

الشيخ : ابراهيم بن عبد الله له آثار ؟ .
الحويني : هذا الأخ ؟ .

الشيخ : طبعا هو ما غيره .
الحويني : ككتاب أو نحو ذلك .

الشيخ : نعم رسالة كتاب .
الحويني : نعم له كتاب " المعاني والمباني بين الغزالي والألباني " يناقش قول الشيخ الغزالي في مقدمة فقه السيرة " أنا آخذ بروح الحديث ولا آخذ بنصه " فهو يناقش معنى الحديث ومبناه في ضوء هذه النقطة وله كتاب إرواء الظمي ... .

الشيخ : وينتهي بماذا ؟ .
الحويني : نعم ينتهي إلى ضرورة الوقوف على المبنى يعني إن كان المبنى يساعد على المعنى فأهلا لكن لا أتجوز وأتوسع وأرفض الأحاديث الصحيحة بدعوى أن المعنى غير مطابق للحديث .

الشيخ : أيوه ، وله أيضا ؟ .
الحويني : وله كتاب " إرواء الظمي بتخريج سنن الدارمي " .

الشيخ : مطبوعة هذه الأشياء ولا لا تزال في عالم المخطوط ؟ .
الحويني : لا هو ما زالت في عالم المخطوط .

الشيخ : وأنت قرأت الذي نقلته عنه في كتاب له أم هو قال لك ؟ .
الحويني : سمعت .

الشيخ : سمعت أيضا نقلا عنه ؟ .
الحويني : نقلا عن السماع .

الشيخ : إذا هي رواية منقطعة
يضحك الشيخ .
الحويني : أو نازلة
يضحك الحويني والشيخ .

الشيخ : لا ، الوسيط هذا تثق به ؟ .
الحويني : هو .

الشيخ : لا الوسيط الذي نقل لك عنه ؟ .
الحويني : لا ، أنا لا أوثقه .

الشيخ : هذا هو ، على كل حال نحن نتوقف الآن لأنه استبعد جدا صحة مثل هذا الخبر .
الحويني : لكن شيخنا لو ثبت وتعارض فعل الصحابة أليس الرجوع إلى ظاهر النص يكون أولى ؟ .

الشيخ : لا ، في شيء هنا أذكره لك المسألة تختلف تماما عن بعض المسائل التي يخالف فيها بعض السلف ظاهر النص ، الشيخ ابن باز طبعا يدندن حول وجوب التمسك بظاهر النص هذا ويقول في تعليقه على رسالة الكاندهلوي ؛ أرأيتها ولا بد ؟ .
الحويني : نعم .

الشيخ : إنه لا يعتد بمخالفة الصحابة هذا كلام في زعمي أنا خطير جدا ، لو تشكك في صحة ذلك في نسبة ذلك للصحابة كان مقبولا أكثر فكيف نحن نتصور هؤلاء الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر أن نقول فيه إنه إما لعدم فهمه لعموم النص أو إطلاقه ؛ وإما مع فهمه خالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه من بين الصحابة هو الصحابي الفريد الوحيد الذي عرفنا عنه غلوه وتشدده في اتباع أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ما كان منها جبلية ولم تكن من السنن التعبدية ؛ فما يمكن أن يقال بأن مثل ابن عمر هذا الحريص على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وقد صاحبه ما شاء الله من سنين يرى الرسول عليه السلام يطابق قوله فعله وفعله قوله ثم يأتي هو ويخالف القول والفعل معا ؛ هذا أبعد ما يكون عن مثل هذا الصحابي ؛ يمكن أن يفترض مثل هذه المخالفة بالنسبة للصحابة من الأعراب مثلا من البدو اللي جاء إلى الرسول عليه السلام وآمن به وسمع منه بعض النصائح أو بعض المسائل ثم رجع إلى غنمه إلى إبله إلى باديته ؛ أما ابن عمر الذي صحب الرسول عليه السلام وحرص ذلك الحرص الغريب الشديد في اتباعه عليه السلام حتى فيما يرى الآخرون أن هذا ليس من الاتباع في شيء وإنما حبه أودى به إلى الغلو في اتباع الرسول عليه السلام بما ليس فيه سنة ، هذا الرجل من الصعب جدا أن نتصور أنه يأتي إلى شيء يرى الرسول عليه السلام يفعله ويؤكد بذلك قوله : واعفوا اللحى . ثم هو لا يعفو فيخالف ما رآه في الرسول وما سمعه من الرسول ؛ وفي اعتقادي لا يشك كل ذو لب وعقل أن هذا الخطاب الذي يسمعه الصحابي بصورة عامة وابن عمر بصورة خاصة مباشرة من فم الرسول عليه السلام إلى أذنه سيكون هو أفهم له من أي رجل آخر يأتي في آخر الزمان أو في قديم الزمان ولكنه لم يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة .
الحويني : هم يا شيخنا قيدوا ذلك بالحج والعمرة فقط .

الشيخ : لا ، لا قلت لك آنفا ثبت عنه هذا وذاك ؛ ثم هذه مسألة ممكن تصير بيننا وبينك مثلا ، مثلا أنت ترى الأخذ بفعل ابن عمر في الحج والعمرة للسبب الذي ذكرته ؛ لكن الشيخ ابن باز وأمثاله لا يفرقون ؛ لأن هذا فعل ابن عمر ؛ فالموضوع الآن ليس موضوع القيد ولا الإطلاق في الحج والعمرة أو مطلقا ؛ الموضوع الآن إنه سواء كان الأخذ في الحج والعمرة أو كان الأخذ في غيرهما أيضا فهو في وجهة نظر ابن باز وغيره من أهل العلم لا فرق في هذا وهذا ، كل ذلك يخالف النص ، في مفهومهم ؛ لذلك نحن ما ندخل الآن في التفاصيل على أني أجبتك بأنه ثبت عنه الإطلاق ؛ القيد هذا ليس قيدا وإنما هو جزء من أجزاء النص العام ؛ فهذا هو وجهة نظري في الموضوع .
الطالب : لكن يا شيخنا بالنسبة لفتواك يستغلها بعض الناس لدرجة أن لحاهم تكون هكذا لا تكاد تظهر .

الشيخ : مثل ما قال الكاندهلوي كحبات الرز
يضحك الشيخ .
الحويني : هو كذلك فلا يبدوا سيما المسلم بتوفير اللحية وأن تكون سابغة ونحو ذلك .

الشيخ : أي نعم ، لكن نحن لا نزال نقول بالتوفير ونضع له حدا حتى لا يتجاوزه المسلم وهو ما ثبت عن ابن عمر .
الحويني : اللي هو القبضة .

الشيخ : أي نعم .
الحويني : يعني اذن كأن مجمل الفتوى أنه بعد القبضة لا يأخذ .

الشيخ : أي نعم .
الحويني : إذا رجعنا رجعنا إلى القيد .

الشيخ : أي قيد ؟ .
الحويني : اللي هو كان إذا حج أو اعتمر .

الشيخ : لا ، لا ، بارك الله فيك ، في عندنا قيدين الآن ، قيد زمني ، وقيد موضعي ؛ قيد يتعلق باللحية ، وقيد يتعلق بالزمن ؛ فنحن بحثنا الآن في اللحية فليس لذلك علاقة .
الحويني : هكذا اتضحت يعني ، هكذا اتضحت .

الشيخ : الحمد لله .

Webiste