الشيخ : وهي .
السائل : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ } .
الشيخ : ليست منسوخة ، طيبا ، إذا كانت ليست منسوخة .
السائل : عفوا بل يقولوا إنها منسوخة .
الشيخ : هيك حيرتني .
السائل : عفوا شيخنا
الشيخ : ولا شيء الآية منسوخة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ما الذي نسخها .
السائل : قوله تبارك وتعالى ، "فمن شهد منك الشهر فليصمه" .
الشيخ : أليس الذين كانوا يخيروا من قبل ، كانوا لم يروا الشهر ؟
السائل : بل كانوا يرونه .
الشيخ : إذن وين النسخ .
السائل : كان بعضهم يصوم وبعضهم يفدي .
الشيخ : هذا هو .
السائل : نعم .
الشيخ : فما في نسخ ما في تعارض بين هذا وذاك وبخاصة ، إذا تذكرنا تفسير ترجمان القرءان .
السائل : نعم .
الشيخ : ابن عباس
السائل : نعم .
الشيخ : حيث يحتج بالآية على أنه يدخل فيها الحامل والمرضع والشيخ الكبير .
السائل : نعم .
الشيخ : وأن ذلك ليس بالمنسوخ .
السائل : نعم .
الشيخ : نخلص بالنتيجة الآتية وهي أن دعوى النسخ لا دليل عليها ، ثانيا: عموم الآية يشمل هؤلاء ، ثالثا: وأخيرا هو الذي ذهب إليه ترجمان القرءان .
السائل : نعم ، طيب هل حجتهم في الحديث "إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم" يقولون المسافر يقضي فالحامل والمرضع يجب أن تقضي لأنها جاءت في حديث واحد ؟
الشيخ : لا هذه كما يقولون دلالة القِران .
السائل : نعم .
الشيخ : ضعيفة .
السائل : ضعيفة .
الشيخ : أي نعم .
السائل : نعم نعم جزاك الله خير .