ويقولون : إن الآية ليست منسوخة : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ } .
الشيخ : ليست منسوخة طيب إذا كانت ليست منسوخة .
السائل : عفوًا بل يقولون : إنها منسوخة ؟
الشيخ : يقولون : الآية منسوخة ما الذي نسخها ؟
السائل : قوله تباك وتعالى: { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } .
الشيخ : ليش الذين كانوا خيروا من قبل هذا كانوا لم يروا الشهر ؟
السائل : بل كانوا يرونه .
الشيخ : إذًا أين النسخ ؟
السائل : كان بعضهم يصوم وبعضهم يفدي .
الشيخ : هذا هو ما في نسخ ما في تعارض بين هذا وذاك وبخاصة إذا تذكرنا تفسير ترجمان القرآن ابن عباس حيث يحتج بالآية على أنه يدخل فيها الحامل والمرضع والشيخ الكبير وأن ذلك ليس بمنسوخ .
نخلص بالنتيجة الآتية وهي أن دعوة النسخ لا دليل عليها .
ثانيًا : عموم الآية يشمل هؤلاء .
ثالثا : هو الذي ذهب إليه ترجمان القرآن .
السائل : هل حجتهم في الحديث "إن الله وضع للمسافر شطر الصلاة ووضع للحامل والمرضع الصوم" يقولون : المسافر يقضى فالحامل والمرضع يجب أن تقضى لأنها جاءت في حديث واحد ؟
الشيخ : لا هذه كما يقولون : دلالة القِران ضعيفة .
السائل : ضعيفة ، نعم ، نعم جزاك الله خيرا .