ما حكم ستر الوجه للنساء في الحج وهن محرمات .؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : لقد بلغني عن بعض الفتيات الملتزمات للشرع وعلى منهج الكتاب والسنة أنهن لما بلغهن قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين فنظرا لأنهن عشن وهن متنقبات أو متمندلات بالمنديل أي ساترات لوجوههن وجدن صعوبة بالغة جدا في نفوسهن أن يكشفن عن وجوههن وأن لا ينتقبن في الحج أو في العمرة ؛ ولذلك أوجدن لأنفسهن مخرجا على تلك الطريقة التي لفتنا النظر إلى إنكارها فقلن نقدم دما ، أي ننتقب ونقدم دما ؛ ترى حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمحرمات لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين هل أراد منهن أن يخالفن هذا النهي النبوي الكريم أم أن يخضعن له وأن لا يتخلصن من المخالفة بالدم ؟ لاشك أن الأمر الأول هو المقصود من قوله عليه السلام : لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ، والحقيقة أنا أشعر من هذا الحديث أنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم من أتباعه خاصة الجنس المسمى اليوم بالجنس اللطيف وخير من هذا الاسم ما لقبهن نبينا صلى الله عليه وسلم بحديث أنجشة رويدك بالقوارير يا أنجشة فكنى عنهن بالقوارير ، لما صدر هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين أراد منهن أن يخرجن عن عاداتهن وتقاليدهن ولو كانت حسنة شرعا لأنه كما أوجب على الرجال كما أنتم تروننا جميعا الآن كلنا بزي واحد وبلباس واحد بينما ونحن غير متلبسين بالحج كل منا يلبس ما يشاء كما قال عليه السلام : كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن يلحلح النساء بعض الشيء عن عاداتهن إلى حكم جديد بسبب تلبسهن بعبادة جديدة كما نحن الآن حسر لا نضع على رؤوسنا شيئا ولو كان هناك أشعة الشمس تضربنا ، هذا كله نفعله خضوعا لأحكام الله عز وجل وليس اتباعا لأهوائنا وعاداتنا ؛ فحينما تلجأ بعض النسوة إلى مخالفة نهي الرسول عليه السلام ... منهن إلى فرض الدم عليهن ما حققنا الهدف الجميل المنشود من مثل هذا الحكم الشرعي لا تنتقب المرأة المسلمة ولا تلبس القفازين على أن هناك لهن مخرجا بحيث يمكنهن أن يجمعن بين رغبتهن وهي ستر وجوههن وذلك بطريقة السدل وليس بطريقة شد النقاب على الأنف أو شد المنديل على الجبهة وإنما تسدل منديلها أو جلبابها على وجهها ، وبذلك تكون قد حققت غرضها الشريف وهو ستر الوجه بدون أن تقع في مخالفة للشرع صريحة ثم تحاول المخرج من هذه المخالفة بالذنب ليس الدم أمرا مقصودا لذاته إذا كان مشروعا في بعض المواطن وإنما هو إما أن يكون دم شكر أو أن يكون دم جبر ؛ أما كلما أخطأ إنسان خطيئة ويتعمدها ثم يوجد لنفسه من هذه الخطيئة مخرجا بالدم فليس هذا من سبيل المؤمنين إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد كأني سمعت كلمة الصلاة هل هذه الصلاة في مخيم آخر ؟
السائل : نعم .
السائل : نعم .
الفتاوى المشابهة
- حكم صلاة الرجال والنساء مختلطين في المسجد الحر... - الالباني
- ما هو المشروع في حق النساء إذا أحرمن بالنسبة... - ابن عثيمين
- نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة في الحج وا... - الالباني
- ما حكم صلاة الرجال والنساء مختلطين في المسجد ا... - الالباني
- كلام الشيخ على حديث المرأة التي كشفت وجهها أما... - الالباني
- حكم حج المرأة مع نساء بدون محرم - ابن باز
- ما حكم تغطية الوجه بالنسبة للمرأة المحرمة إذ... - ابن عثيمين
- تغطية الوجه واليدين ولبس القفازين للمحرم... - اللجنة الدائمة
- ما حكم تغطية الوجه للنساء وهن محرمات .؟ - الالباني
- حديث : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس ال... - الالباني
- ما حكم ستر الوجه للنساء في الحج وهن محرمات .؟ - الالباني