حديث : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفَّازين ) .
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : لقد بلغني ، البعض عند طبيعة المتزمات للشرع وعلى منهج الكتاب والسنة ، أنهن لما بلغهنَّ قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ، فنظرًا لأنهنَّ عشنَ وهنَّ متنقبات أو متمندلات بالمنديل - أي: ساترات لوجوههن - وجدنَ صعوبة بالغة جدًّا في نفوسهن أن يكشفن عن وجوههن ، وأن لا يتنقبن في الحج أو العمرة ، ولذلك أوجدن لأنفسهن مخرجًا على تلك الطريقة التي لفتَّ النظر إلى إنكارها ، فقلنا نقدم دمًا ، أو نتنقَّب ونقدم دمًا ، ترى حينما قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - للمحرمات : لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفَّازين ؛ هل أراد منهنَّ أن يخالفن هذا النهي النبوي الكريم أم أن يخضعن له وأن لا يتصرَّفن من المخالفة بنية الدَّم ؟
لا شك أن الأمر الأول هو المقصود من قوله - عليه السلام - : لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفَّازين .
والحقيقة أنا أشعر من هذا الحديث أنه يريد النبي - صلى الله عليه وسلم - من أتباعه خاصَّة البنت المسمَّى اليوم الجنس اللطيف ، وخير من هذا الاسم ما لقَّبهنَّ نبيُّنا - صلى الله عليه وآله وسلم - : رويدك بالقوارير يا أنجشة فنعتهنَّ بالقوارير ، لمَّا صدر هذا النهي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين أراد منهنَّ أن يخرجن عن عاداتهنَّ وتقاليدهنَّ ؛ ولو كانت حسنة شرعًا ، لأنه كما أوجب على الرجال - كما أنتم تروننا جميعًا الآن - كلنا بثوب واحد ، وبلباس واحد ، بينما ونحن غير متلبِّسين بالحج كلٌّ منَّا يلبس ما يشاء كما قال - عليه السلام - : كل ما شئت ، والبس ما شئت ، ما جاوزك سَرَفٌ ومخيلة ، أراد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذا الحديث أن يزحزح النساء بعض الشيء عن عاداتهنَّ إلى حكم جديد بسبب تلبُّسهنَّ بعبادة جديدة ، كما نحن الآن ... لا نضع على رؤوسنا شيئًا ، ولو كان هناك أشعَّة الشمس تضربنا ، هذا كله نفعله خضوعًا لأحكام الله - عز وجل - وليس اتِّباعًا لأهوائنا وعاداتنا ، فحينما تلجأ بعض النسوة إلى مخالفة نهي الرسول - عليه السلام - ... إلى فرض الدم عليهنَّ ما حقَّقن الهدف الجميل المنشود من مثل هذا الحكم الشرعي ؛ لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفَّازين ، على أن هناك لهنَّ مخرجًا بحيث يمكنهن أن يجمعن بين رغبتهنَّ وهي ستر وجوههنَّ ، وذلك بطريقة السدل ، وليس بطريقة شدِّ النقاب على الأنف أو شدِّ المنديل على الجبهة ، وإنما تسدل منديلها أو جلبابها على وجهها ، وبذلك تكون قد حقَّقت غرضها الشريف - وهو ستر الوجه - بدون أن تقع بمخالفة للشرع صريحة ، ثم تحاول المخرج من هذه المخالفة بالدم .
ليس الدم أمرًا مقصودًا لذاته إذا كان مشروعًا في بعض المواطن ، وإنما هو إما أن يكون دمَ شكرٍ ، أو أن يكون دم ... ، أما كلَّما أخطأ الإنسان خطيئة ويتعمَّدها ، أما يوجد لنفسه من هذه الخطيئة مخرجًا بالدم ؛ فليس هذا من سبيل المؤمنين ، إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ .
لا شك أن الأمر الأول هو المقصود من قوله - عليه السلام - : لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفَّازين .
والحقيقة أنا أشعر من هذا الحديث أنه يريد النبي - صلى الله عليه وسلم - من أتباعه خاصَّة البنت المسمَّى اليوم الجنس اللطيف ، وخير من هذا الاسم ما لقَّبهنَّ نبيُّنا - صلى الله عليه وآله وسلم - : رويدك بالقوارير يا أنجشة فنعتهنَّ بالقوارير ، لمَّا صدر هذا النهي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين أراد منهنَّ أن يخرجن عن عاداتهنَّ وتقاليدهنَّ ؛ ولو كانت حسنة شرعًا ، لأنه كما أوجب على الرجال - كما أنتم تروننا جميعًا الآن - كلنا بثوب واحد ، وبلباس واحد ، بينما ونحن غير متلبِّسين بالحج كلٌّ منَّا يلبس ما يشاء كما قال - عليه السلام - : كل ما شئت ، والبس ما شئت ، ما جاوزك سَرَفٌ ومخيلة ، أراد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذا الحديث أن يزحزح النساء بعض الشيء عن عاداتهنَّ إلى حكم جديد بسبب تلبُّسهنَّ بعبادة جديدة ، كما نحن الآن ... لا نضع على رؤوسنا شيئًا ، ولو كان هناك أشعَّة الشمس تضربنا ، هذا كله نفعله خضوعًا لأحكام الله - عز وجل - وليس اتِّباعًا لأهوائنا وعاداتنا ، فحينما تلجأ بعض النسوة إلى مخالفة نهي الرسول - عليه السلام - ... إلى فرض الدم عليهنَّ ما حقَّقن الهدف الجميل المنشود من مثل هذا الحكم الشرعي ؛ لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفَّازين ، على أن هناك لهنَّ مخرجًا بحيث يمكنهن أن يجمعن بين رغبتهنَّ وهي ستر وجوههنَّ ، وذلك بطريقة السدل ، وليس بطريقة شدِّ النقاب على الأنف أو شدِّ المنديل على الجبهة ، وإنما تسدل منديلها أو جلبابها على وجهها ، وبذلك تكون قد حقَّقت غرضها الشريف - وهو ستر الوجه - بدون أن تقع بمخالفة للشرع صريحة ، ثم تحاول المخرج من هذه المخالفة بالدم .
ليس الدم أمرًا مقصودًا لذاته إذا كان مشروعًا في بعض المواطن ، وإنما هو إما أن يكون دمَ شكرٍ ، أو أن يكون دم ... ، أما كلَّما أخطأ الإنسان خطيئة ويتعمَّدها ، أما يوجد لنفسه من هذه الخطيئة مخرجًا بالدم ؛ فليس هذا من سبيل المؤمنين ، إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم تغطية الوجه بالنسبة للمرأة المحرمة إذ... - ابن عثيمين
- حكم لبس المرأة القفازين في الصلاة - ابن باز
- حكم لبس المرأة للقفازين خارج البيت - ابن باز
- حكم لبس المرأة للقفازين حال السعي - ابن باز
- حكم صلاة المرأة بالقفازين - ابن باز
- يقول السائل : هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس... - ابن عثيمين
- هل يجب على المرأة عند خروجها أن تلبس القفازي... - ابن عثيمين
- فائدة : نصوص من الكتاب والسنة تدل على عدم وجوب... - الالباني
- ما تلبسه المرأة وهي محرمة - ابن باز
- ما حكم ستر الوجه للنساء في الحج وهن محرمات .؟ - الالباني
- حديث : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس ال... - الالباني