رفع الأيدي مع كل تكبيره هل له دليل صحيح .؟ مع تنبيه الشيخ على قاعدة المثبت مقدم على النافي وذكر أمثلة لها.
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : بالنّسبة لرفع الأيدي في كلّ خفض و رفع هل له دليل ؟
الشيخ : جاءت أحاديث عديدة في رفع الأيدي مع كلّ تكبيرة فبعضها في سنن النّسائيّ وفي سنن أبي داود و لأحد علماء الحديث الّذين كانوا مقيمين في مكّة أظنّ اسمه عبد الحقّ هندي له رسالة صغيرة في هذه المسألة خاصّة فجمع فيها الأحاديث الّتي جاءت في رفع اليدين مع كلّ تكبيرة ومن ذلك حديث أنس في مصنّف بن أبي شيبة أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يرفع يديه في كلّ خفض ورفع ولذلك فهذا الرّفع سنّة مستحبّة لكنّها ليست سنّة مؤكّدة بخلاف الرّفع عند الرّكوع عند رفع الرّأس منه
السائل : أحسن الله إليكم توجيهكم لحديث بن عمر
الشيخ : كيف
السائل : توجيهكم لحديث بن عمر عندما ذكر مواضع الرّفع قال ... .
الشيخ : ذلك ما ... و ما رآه و نحن نعلم من قواعد أهل العلم قاعدة فقهيّة عظيمة جدّا و إذا عرفها طالب العلم تمكّن بها من إزالة إشكالات كثيرة حول بعض الأحاديث منها هذه القضيّة تلك القاعدة هي الّتي تقول " المثبت مقدّم على النّافي " فابن عمر رضي الله عنه وعن سائر الصّحابة ينفي الرّفع في السّجدة لكن غيره أثبته فنعود إلى القاعدة ونقول " المثبت مقدّم على النّافي " بهذه القاعدة أجاب الإمام البخاريّ أهل الكوفة ويرحمك الله الّذين كانوا يذهبون إلى أنّ الرّفع لا يكون إلاّ مع التّكبيرة الأولى وكانوا يحتجّون بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال " ألا أصلّي لكم صلاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم " ويجب أن تشدّ الإزار جيّدا حتّى أنّ السّرة وما تحتها على الأقلّ هو من العورة , لأنّ أئمّة الحديث على رأسهم الإمام البخاريّ ردّ على الكوفيّين وفي مقدّمتهم أبو حنيفة النّعمان بن ثابت رحمه الله الّذي كان يحتجّ بحديث ابن مسعود الإمام البخاريّ احتجّ على الكوفيّين وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله الّذي كان يذهب إلى عدم شرعيّة الرّفع إلاّ في تكبيرة الإحرام ردّ عليه بهذه القاعدة ابن مسعود نفى كما نفى بن عمر الرّفع عند السّجود أمّا نفي بن مسعود فكان أوسع نفى الرّفع إلاّ في تكبيرة الإحرام بماذا احتجّ البخاري على الكوفيّين الّذين اقتصروا في شرعيّة الرّفع فقط عند تكبيرة الإحرام بحديث بلال الحبشي رضي الله عنه الّذي رواه عنه ابن عمر نفسه لمّا دخل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مكّة فاتحا ودخل جوف الكعبة صلّى ركعتين ووصف بلال حينما خرج مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم من جوف الكعبة وتلقّاه ابن عمر رضي الله عنه و سأله " ماذا صنع الرّسول عليه السّلام لمّا دخل الكعبة " قال " صلّى ركعتين بين العمودين " شوف هو الآن هو يصف بدقّة بلال هو الواصف .
سائل آخر : السّلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله و بركاته , وقال له " صلّى ركعتين بين العمودين وبينه و بين جدار الكعبة ثلاثة أذرع " دليل أنّه كان يلاحظ صلاة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بدقّة , هذا حديث ابن عمر عن بلال يثبت أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم صلّى ركعتين في جوف الكعبة أمّا ابن عبّاس فيقول " إنّه لم يصلّ في جوف الكعبة " إنّما هو خارجها قال البخاريّ فبماذا أخذ أهل العلم ؟ أفبحديث بلال المثبت لصلاة الرّسول عليه السّلام ركعتين أم بحديث ابن عبّاس الّذي نفى هاتين الرّكعتين قال البخاريّ " أخذوا بحديث بلال لتأتي قاعدة " المثبت مقدّم على النّافي " " وهذه قاعدة مطّردة بشرط أن يثبت ما أثبته المثبت أن يثبت إلينا بالسّند الّذي تقوم به الحجّة فعلى ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه أثبت لنا الرّفع عند الرّكوع والرّفع منه فزدناه على حديث ابن مسعود الّذي أثبت الرّفع فقط عند تكبيرة الإحرام ثمّ أنس بن مالك ومالك بن الحويرث وغيره من الصّحابة أثبتوا الرّفع في غير الموطنين الّذين زادهما ابن عمر على ابن مسعود فوجب علينا أن نأخذ الزّيادة على رواية ابن عمر كما أخذنا زيادته على رواية ابن مسعود يؤكّد هذا الجمع أنّه قد صحّ عن ابن عمر نفسه الّذي ثبت نفي الرّفع عند السّجود أنّه كان يرفع يديه عند السّجود ويقول أهل العلم وهذا من إنصاف الصّحابة وعدم وقوفهم عند ما وصل إليه علمهم بل كان بعضهم يستفيد من علم بعض فمع أنّه قال " أنا لم أر الرّسول عليه السّلام يرفع " فقد رؤي هو فيما بعد يرفع اعتمادا على رواية الصّحابة الآخرين الّذين شاهدوا الرّسول عليه السّلام يرفع في ذلك الموضع الّذي لم يشاهده ابن عمر نفسه بهذه القاعدة يجمع بين الأحاديث المثبتة و الأحاديث النّافية , والسّلام عليكم جميعا .
السائلون : وعليكم السلام .
الشيخ : جاءت أحاديث عديدة في رفع الأيدي مع كلّ تكبيرة فبعضها في سنن النّسائيّ وفي سنن أبي داود و لأحد علماء الحديث الّذين كانوا مقيمين في مكّة أظنّ اسمه عبد الحقّ هندي له رسالة صغيرة في هذه المسألة خاصّة فجمع فيها الأحاديث الّتي جاءت في رفع اليدين مع كلّ تكبيرة ومن ذلك حديث أنس في مصنّف بن أبي شيبة أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يرفع يديه في كلّ خفض ورفع ولذلك فهذا الرّفع سنّة مستحبّة لكنّها ليست سنّة مؤكّدة بخلاف الرّفع عند الرّكوع عند رفع الرّأس منه
السائل : أحسن الله إليكم توجيهكم لحديث بن عمر
الشيخ : كيف
السائل : توجيهكم لحديث بن عمر عندما ذكر مواضع الرّفع قال ... .
الشيخ : ذلك ما ... و ما رآه و نحن نعلم من قواعد أهل العلم قاعدة فقهيّة عظيمة جدّا و إذا عرفها طالب العلم تمكّن بها من إزالة إشكالات كثيرة حول بعض الأحاديث منها هذه القضيّة تلك القاعدة هي الّتي تقول " المثبت مقدّم على النّافي " فابن عمر رضي الله عنه وعن سائر الصّحابة ينفي الرّفع في السّجدة لكن غيره أثبته فنعود إلى القاعدة ونقول " المثبت مقدّم على النّافي " بهذه القاعدة أجاب الإمام البخاريّ أهل الكوفة ويرحمك الله الّذين كانوا يذهبون إلى أنّ الرّفع لا يكون إلاّ مع التّكبيرة الأولى وكانوا يحتجّون بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال " ألا أصلّي لكم صلاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم " ويجب أن تشدّ الإزار جيّدا حتّى أنّ السّرة وما تحتها على الأقلّ هو من العورة , لأنّ أئمّة الحديث على رأسهم الإمام البخاريّ ردّ على الكوفيّين وفي مقدّمتهم أبو حنيفة النّعمان بن ثابت رحمه الله الّذي كان يحتجّ بحديث ابن مسعود الإمام البخاريّ احتجّ على الكوفيّين وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله الّذي كان يذهب إلى عدم شرعيّة الرّفع إلاّ في تكبيرة الإحرام ردّ عليه بهذه القاعدة ابن مسعود نفى كما نفى بن عمر الرّفع عند السّجود أمّا نفي بن مسعود فكان أوسع نفى الرّفع إلاّ في تكبيرة الإحرام بماذا احتجّ البخاري على الكوفيّين الّذين اقتصروا في شرعيّة الرّفع فقط عند تكبيرة الإحرام بحديث بلال الحبشي رضي الله عنه الّذي رواه عنه ابن عمر نفسه لمّا دخل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مكّة فاتحا ودخل جوف الكعبة صلّى ركعتين ووصف بلال حينما خرج مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم من جوف الكعبة وتلقّاه ابن عمر رضي الله عنه و سأله " ماذا صنع الرّسول عليه السّلام لمّا دخل الكعبة " قال " صلّى ركعتين بين العمودين " شوف هو الآن هو يصف بدقّة بلال هو الواصف .
سائل آخر : السّلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله و بركاته , وقال له " صلّى ركعتين بين العمودين وبينه و بين جدار الكعبة ثلاثة أذرع " دليل أنّه كان يلاحظ صلاة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بدقّة , هذا حديث ابن عمر عن بلال يثبت أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم صلّى ركعتين في جوف الكعبة أمّا ابن عبّاس فيقول " إنّه لم يصلّ في جوف الكعبة " إنّما هو خارجها قال البخاريّ فبماذا أخذ أهل العلم ؟ أفبحديث بلال المثبت لصلاة الرّسول عليه السّلام ركعتين أم بحديث ابن عبّاس الّذي نفى هاتين الرّكعتين قال البخاريّ " أخذوا بحديث بلال لتأتي قاعدة " المثبت مقدّم على النّافي " " وهذه قاعدة مطّردة بشرط أن يثبت ما أثبته المثبت أن يثبت إلينا بالسّند الّذي تقوم به الحجّة فعلى ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه أثبت لنا الرّفع عند الرّكوع والرّفع منه فزدناه على حديث ابن مسعود الّذي أثبت الرّفع فقط عند تكبيرة الإحرام ثمّ أنس بن مالك ومالك بن الحويرث وغيره من الصّحابة أثبتوا الرّفع في غير الموطنين الّذين زادهما ابن عمر على ابن مسعود فوجب علينا أن نأخذ الزّيادة على رواية ابن عمر كما أخذنا زيادته على رواية ابن مسعود يؤكّد هذا الجمع أنّه قد صحّ عن ابن عمر نفسه الّذي ثبت نفي الرّفع عند السّجود أنّه كان يرفع يديه عند السّجود ويقول أهل العلم وهذا من إنصاف الصّحابة وعدم وقوفهم عند ما وصل إليه علمهم بل كان بعضهم يستفيد من علم بعض فمع أنّه قال " أنا لم أر الرّسول عليه السّلام يرفع " فقد رؤي هو فيما بعد يرفع اعتمادا على رواية الصّحابة الآخرين الّذين شاهدوا الرّسول عليه السّلام يرفع في ذلك الموضع الّذي لم يشاهده ابن عمر نفسه بهذه القاعدة يجمع بين الأحاديث المثبتة و الأحاديث النّافية , والسّلام عليكم جميعا .
السائلون : وعليكم السلام .
الفتاوى المشابهة
- هل يشرع رفع اليدين في كل تكبيرات الصلاة حتى في... - الالباني
- فائدة : هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود... - الالباني
- ما هو الأفضل رفع اليدين في صلاة الجنازة أم ع... - ابن عثيمين
- يُقال : إنَّ عبد الله بن عمر روى الحديث في رفع... - الالباني
- سائل يقول : هل ثبت رفع اليدين مع التكبيرة في... - ابن عثيمين
- هل ترفع الأيدي مع التكبير عند كلِّ خفض ورفع ؟ - الالباني
- مثال على قاعدة " المثبت مقدم على النافي , ومن... - الالباني
- رفع اليدين بعد التكبير ولم يعد يرفعها في الصلاة ؟ - الالباني
- حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه .؟ وهل ال... - الالباني
- رفع الأيدي مع كل تكبيرة هل له دليل صحيح ؟ مع ا... - الالباني
- رفع الأيدي مع كل تكبيره هل له دليل صحيح .؟ مع... - الالباني