رفع الأيدي مع كل تكبيرة هل له دليل صحيح ؟ مع التنبيه على قاعدة : " المثبت مُقدَّم على النافي " .
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : بالنسبة لرفع الأيدي في كلِّ خفض ورفع ؛ هل له دليل ؟
الشيخ : جاءت أحاديث عديدة في رفع الأيدي مع كل تكبيرة ، فبعضها في " سنن النسائي " وفي " سنن أبي داود " ، ولأحد علماء الحديث الذين كانوا مقيمين في مكة - أظن اسمه عبد الحق هندي - ، له رسالة صغيرة في هذه المسألة خاصة ، فجمع فيها الأحاديث التي جاءت في رفع اليدين مع كل تكبيرة ، ومن ذلك حديث أنس في " مصنف بن أبي شيبة " : أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يرفع يديه في كلِّ خفضٍ ورفع ، ولذلك فهذا الرفع سنة مستحبة ، لكنها ليست سنة مؤكدة ، بخلاف الرفع عند الركوع عند رفع الرأس منه .
السائل : أحسن الله إليكم ، توجيهكم لحديث بن عمر ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : توجيهكم لحديث بن عمر عندما ذكر مواضع الرفع قال ... .
الشيخ : ذلك ما ... وما رآه ، ونحن نعلم من قواعد أهل العلم قاعدة فقهية عظيمة جدًّا ، وإذا عرفها طالب العلم تمكَّن بها من إزالة إشكالات كثيرة حول بعض الأحاديث ، منها هذه القضية ، تلك القاعدة هي التي تقول : " المثبت مُقدَّم على النافي " ، " المثبت مُقدَّم على النافي " ، فابن عمر - رضي الله عنه - وعن سائر الصحابة ينفي الرفع في السجدة ، لكن غيره أثبته ، فنعود إلى القاعدة ونقول : " المثبت مُقدَّم على النافي " ، بهذه القاعدة أجاب الإمام البخاري أهل الكوفة - ويرحمك الله - الذين كانوا يذهبون إلى أن الرفع لا يكون إلا مع التكبيرة الأولى ، وكانوا يحتجُّون بحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : " ألا أصلي لكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ " - ويجب أن تشدَّ الإزار جيِّدًا حتى أن السرة وما تحتها على الأقل هو من العورة - ، لأن أئمة الحديث على رأسهم الإمام البخاري ردَّ على الكوفيين ، وفي مقدمتهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت - رحمه الله - ، الذي كان يحتجُّ بحديث ابن مسعود ... الإمام البخاري احتجَّ على الكوفيين وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - الذي كان يذهب إلى عدم شرعيَّة الرفع إلا في تكبيرة الإحرام ، ردَّ عليه بهذه القاعدة ، ابن مسعود نفى كما نفى ابن عمر الرفع عند السجود ، أما نفي ابن مسعود فكان أوسعَ ؛ نفى الرفع إلا في تكبيرة الإحرام ، بماذا احتجَّ البخاري على الكوفيين الذين اقتصروا في شرعية الرفع فقط عند تكبيرة الإحرام ؟ بحديث بلال الحبشي - رضي الله عنه - الذي رواه عنه ابن عمر نفسه لما دخل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مكة فاتحًا ، ودخل جوف الكعبة صلَّى ركعتين ، ووصف بلال حينما خرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من جوف الكعبة ، وتلقَّاه ابن عمر - رضي الله عنه - وسأله : " ماذا صنع الرسول - عليه السلام - لما دخل الكعبة ؟ " قال : " صلَّى ركعتين بين العمودين " ، شوف هو الآن هو يصف بدقَّة ، بلال هو الواصف .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : - وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته ، وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته - . فقال له : " صلَّى ركعتين بين العمودين ، وبينه وبين جدار الكعبة ثلاثة أذرع " ، دليل أنه كان يلاحظ صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بدقَّة ، هذا حديث ابن عمر عن بلال يثبت أن الرسول صلى ركعتين في جوف الكعبة ، أما ابن عباس فيقول : " إنه لم يصلِّ في جوف الكعبة ، إنما هو خارجها " ، قال البخاري : فبماذا أخذ أهل العلم ؟ أفبحديث بلال المثبت لصلاة الرسول - عليه السلام - ركعتين أم بحديث ابن عباس الذي نفى هاتين الركعتين ؟
قال البخاري : " أخذوا بحديث بلال لقاعدة : " المثبت مقدَّم على النافي " ، هذه قاعدة مطَّردة ، بشرط أن يثبت ما أثبته المثبت ، أن يثبت إلينا بالسند الذي تقوم به الحجَّة ، فعلى ذلك ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - أثبتَ لنا الرفع عند الركوع والرفع منه ، فزدناه على حديث ابن مسعود الذي أثبتَ الرفع فقط عند تكبيرة الإحرام ، ثم أنس بن مالك ومالك بن الحويرث وغيره من الصحابة أثبتوا الرفع في غير الموطنين الذين زادَهما ابن عمر على ابن مسعود ، فوجب علينا أن نأخذ الزيادة على رواية ابن عمر ، كما أخذنا زيادته على رواية ابن مسعود .
يؤكد هذا الجمع أنه قد صحَّ عن ابن عمر نفسه الذي ثبت نفي الرفع عند السجود أنه كان يرفع يديه عند السجود ، يقول أهل العلم : وهذا من إنصاف الصحابة ، وعدم وقوفهم عندما وصل إليه علمهم ، بل كان بعضهم يستفيد من علم بعض ، فمع أنه قال : " أنا لم أَرَ الرسول - عليه السلام - يرفع " ؛ فقد رُؤي هو فيما بعد يرفع اعتمادًا على رواية الصحابة الآخرين الذين شاهدوا الرسول - عليه السلام - يرفع في ذلك الموضع الذي لم يشاهده ابن عمر نفسه !
بهذه القاعدة يُجمع بين الأحاديث المثبتة والأحاديث النافية ، والسلام عليكم جميعًا .
السائلون : وعليكم السلام .
الشيخ : جاءت أحاديث عديدة في رفع الأيدي مع كل تكبيرة ، فبعضها في " سنن النسائي " وفي " سنن أبي داود " ، ولأحد علماء الحديث الذين كانوا مقيمين في مكة - أظن اسمه عبد الحق هندي - ، له رسالة صغيرة في هذه المسألة خاصة ، فجمع فيها الأحاديث التي جاءت في رفع اليدين مع كل تكبيرة ، ومن ذلك حديث أنس في " مصنف بن أبي شيبة " : أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يرفع يديه في كلِّ خفضٍ ورفع ، ولذلك فهذا الرفع سنة مستحبة ، لكنها ليست سنة مؤكدة ، بخلاف الرفع عند الركوع عند رفع الرأس منه .
السائل : أحسن الله إليكم ، توجيهكم لحديث بن عمر ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : توجيهكم لحديث بن عمر عندما ذكر مواضع الرفع قال ... .
الشيخ : ذلك ما ... وما رآه ، ونحن نعلم من قواعد أهل العلم قاعدة فقهية عظيمة جدًّا ، وإذا عرفها طالب العلم تمكَّن بها من إزالة إشكالات كثيرة حول بعض الأحاديث ، منها هذه القضية ، تلك القاعدة هي التي تقول : " المثبت مُقدَّم على النافي " ، " المثبت مُقدَّم على النافي " ، فابن عمر - رضي الله عنه - وعن سائر الصحابة ينفي الرفع في السجدة ، لكن غيره أثبته ، فنعود إلى القاعدة ونقول : " المثبت مُقدَّم على النافي " ، بهذه القاعدة أجاب الإمام البخاري أهل الكوفة - ويرحمك الله - الذين كانوا يذهبون إلى أن الرفع لا يكون إلا مع التكبيرة الأولى ، وكانوا يحتجُّون بحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : " ألا أصلي لكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ " - ويجب أن تشدَّ الإزار جيِّدًا حتى أن السرة وما تحتها على الأقل هو من العورة - ، لأن أئمة الحديث على رأسهم الإمام البخاري ردَّ على الكوفيين ، وفي مقدمتهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت - رحمه الله - ، الذي كان يحتجُّ بحديث ابن مسعود ... الإمام البخاري احتجَّ على الكوفيين وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - الذي كان يذهب إلى عدم شرعيَّة الرفع إلا في تكبيرة الإحرام ، ردَّ عليه بهذه القاعدة ، ابن مسعود نفى كما نفى ابن عمر الرفع عند السجود ، أما نفي ابن مسعود فكان أوسعَ ؛ نفى الرفع إلا في تكبيرة الإحرام ، بماذا احتجَّ البخاري على الكوفيين الذين اقتصروا في شرعية الرفع فقط عند تكبيرة الإحرام ؟ بحديث بلال الحبشي - رضي الله عنه - الذي رواه عنه ابن عمر نفسه لما دخل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مكة فاتحًا ، ودخل جوف الكعبة صلَّى ركعتين ، ووصف بلال حينما خرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من جوف الكعبة ، وتلقَّاه ابن عمر - رضي الله عنه - وسأله : " ماذا صنع الرسول - عليه السلام - لما دخل الكعبة ؟ " قال : " صلَّى ركعتين بين العمودين " ، شوف هو الآن هو يصف بدقَّة ، بلال هو الواصف .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : - وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته ، وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته - . فقال له : " صلَّى ركعتين بين العمودين ، وبينه وبين جدار الكعبة ثلاثة أذرع " ، دليل أنه كان يلاحظ صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بدقَّة ، هذا حديث ابن عمر عن بلال يثبت أن الرسول صلى ركعتين في جوف الكعبة ، أما ابن عباس فيقول : " إنه لم يصلِّ في جوف الكعبة ، إنما هو خارجها " ، قال البخاري : فبماذا أخذ أهل العلم ؟ أفبحديث بلال المثبت لصلاة الرسول - عليه السلام - ركعتين أم بحديث ابن عباس الذي نفى هاتين الركعتين ؟
قال البخاري : " أخذوا بحديث بلال لقاعدة : " المثبت مقدَّم على النافي " ، هذه قاعدة مطَّردة ، بشرط أن يثبت ما أثبته المثبت ، أن يثبت إلينا بالسند الذي تقوم به الحجَّة ، فعلى ذلك ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - أثبتَ لنا الرفع عند الركوع والرفع منه ، فزدناه على حديث ابن مسعود الذي أثبتَ الرفع فقط عند تكبيرة الإحرام ، ثم أنس بن مالك ومالك بن الحويرث وغيره من الصحابة أثبتوا الرفع في غير الموطنين الذين زادَهما ابن عمر على ابن مسعود ، فوجب علينا أن نأخذ الزيادة على رواية ابن عمر ، كما أخذنا زيادته على رواية ابن مسعود .
يؤكد هذا الجمع أنه قد صحَّ عن ابن عمر نفسه الذي ثبت نفي الرفع عند السجود أنه كان يرفع يديه عند السجود ، يقول أهل العلم : وهذا من إنصاف الصحابة ، وعدم وقوفهم عندما وصل إليه علمهم ، بل كان بعضهم يستفيد من علم بعض ، فمع أنه قال : " أنا لم أَرَ الرسول - عليه السلام - يرفع " ؛ فقد رُؤي هو فيما بعد يرفع اعتمادًا على رواية الصحابة الآخرين الذين شاهدوا الرسول - عليه السلام - يرفع في ذلك الموضع الذي لم يشاهده ابن عمر نفسه !
بهذه القاعدة يُجمع بين الأحاديث المثبتة والأحاديث النافية ، والسلام عليكم جميعًا .
السائلون : وعليكم السلام .
الفتاوى المشابهة
- رفع اليدين في التكبير - اللجنة الدائمة
- ما هو الأفضل رفع اليدين في صلاة الجنازة أم ع... - ابن عثيمين
- يُقال : إنَّ عبد الله بن عمر روى الحديث في رفع... - الالباني
- فائدة : هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود... - الالباني
- سائل يقول : هل ثبت رفع اليدين مع التكبيرة في... - ابن عثيمين
- هل ترفع الأيدي مع التكبير عند كلِّ خفض ورفع ؟ - الالباني
- رفع اليدين بعد التكبير ولم يعد يرفعها في الصلاة ؟ - الالباني
- مثال على قاعدة " المثبت مقدم على النافي , ومن... - الالباني
- حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه .؟ وهل ال... - الالباني
- رفع الأيدي مع كل تكبيره هل له دليل صحيح .؟ مع... - الالباني
- رفع الأيدي مع كل تكبيرة هل له دليل صحيح ؟ مع ا... - الالباني