ما حكم الجمع بين طواف الوداع وطواف الإفاضة وهل يجوز تأخيره إلى اليوم الثاني عشر.؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الحويني : هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بنية واحدة، وهل يجوز تأخيره إلى اليوم الثاني عشر ؟.
الشيخ : تقول ماذا طواف الإفاضة.
الحويني : نعم إلى اليوم الثاني عشر.
الشيخ : هذا يبدو أن هذا سؤال يكثر إيراده وهناك قاعدة أنه لا يغني واجب عن واجب، وقد يغني واجب عن مستحب، والسؤال الآن هل يمكن أن يستغني الحاج بطواف الإفاضة عن طواف الوداع؟، نقول لو كان طواف الوداع سنة كنا نقول يكفي أن ينوي في قلبه الفرض وهو طواف الإفاضة ويزيد على ذلك نية أخرى هي أداء سنة طواف الوداع، هذا على افتراض أن طواف الوداع سنة، ولكن طواف الوداع واجب أمر به النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وفارق بينه وبين طواف الإفاضة فجعل طواف الإفاضة لابد للمرأة الحائض لو حاضت لابد لها من أن تتأخر وأن لا تطوف وهي حائض مهما طال بها الحيض حتى تتطهر وتطوف طواف الإفاضة طاهراً، أما طواف الوداع فقد أسقط الشارع الحكيم وجوبه عن المرأة الحائض تخفيفاً من ربها عنها، فإذن لا يجوز الاكتفاء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع، لأن كل منهما واجب وأحدهما أوجب من الآخر وهو طواف الإفاضة. كثيرا ما يقع المسلم في مثل هذا الأمر سواء كان رجلا أو امرأة مثلا امرأة عليها غسل جنابة ثم طرأ عليها الحيض وبقيت حائضا عادتها أياما معدودات ثم طهرت فهل يجب عليها غسل واحد أم يجب عليها غسلان احدهما غسل الجنابة والآخر غسل الحيض اذا عرفنا القاعدة أن واجبا لايغني عن واجب فلا بد لها من غسلين اثنين أحدهما غسل الجنابة .
الشيخ : تقول ماذا طواف الإفاضة.
الحويني : نعم إلى اليوم الثاني عشر.
الشيخ : هذا يبدو أن هذا سؤال يكثر إيراده وهناك قاعدة أنه لا يغني واجب عن واجب، وقد يغني واجب عن مستحب، والسؤال الآن هل يمكن أن يستغني الحاج بطواف الإفاضة عن طواف الوداع؟، نقول لو كان طواف الوداع سنة كنا نقول يكفي أن ينوي في قلبه الفرض وهو طواف الإفاضة ويزيد على ذلك نية أخرى هي أداء سنة طواف الوداع، هذا على افتراض أن طواف الوداع سنة، ولكن طواف الوداع واجب أمر به النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وفارق بينه وبين طواف الإفاضة فجعل طواف الإفاضة لابد للمرأة الحائض لو حاضت لابد لها من أن تتأخر وأن لا تطوف وهي حائض مهما طال بها الحيض حتى تتطهر وتطوف طواف الإفاضة طاهراً، أما طواف الوداع فقد أسقط الشارع الحكيم وجوبه عن المرأة الحائض تخفيفاً من ربها عنها، فإذن لا يجوز الاكتفاء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع، لأن كل منهما واجب وأحدهما أوجب من الآخر وهو طواف الإفاضة. كثيرا ما يقع المسلم في مثل هذا الأمر سواء كان رجلا أو امرأة مثلا امرأة عليها غسل جنابة ثم طرأ عليها الحيض وبقيت حائضا عادتها أياما معدودات ثم طهرت فهل يجب عليها غسل واحد أم يجب عليها غسلان احدهما غسل الجنابة والآخر غسل الحيض اذا عرفنا القاعدة أن واجبا لايغني عن واجب فلا بد لها من غسلين اثنين أحدهما غسل الجنابة .
الفتاوى المشابهة
- اجتماع طواف الإفاضة مع طواف الوداع - اللجنة الدائمة
- لو أجل الحاج طواف الإفاضة إلى يوم سفره نهاية... - ابن عثيمين
- هل يحتسب طواف الإفاضة بدلا من طواف الودا... - اللجنة الدائمة
- هل يجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع - ابن عثيمين
- نوى طواف الإفاضة مع طواف الوداع - اللجنة الدائمة
- طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع - اللجنة الدائمة
- حكم تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وأحوا... - ابن عثيمين
- حكم جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع - ابن باز
- هل يمكن الجمع بين طواف الوداع مع طواف الإفاضة... - الالباني
- حكم الجمع بين طواف الوداع وطواف الإفاضة ؟ وهل... - الالباني
- ما حكم الجمع بين طواف الوداع وطواف الإفاضة وهل... - الالباني