في بلدنا يعفى الرجل من الخدمة الوطنية إذا كانت أمه مطلقة ، فيلجأ بعضهم إلى حيلة وهي أن يطلق الأب زوجته عند المأذون وهو لا يقصد الطلاق وإنما ليعفي ابنهما من الخدمة العسكرية فهل يجوز هذا الفعل وهل يقع الطلاق .؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الحويني : كثر في مصر عندنا هذا المثال ، عندنا في الجيش إذا كان الرجل الولد وحيداً لأبيه أوأمه ، يعفى من التجنيد ، فالناس الآن الرجل يذهب مع امرأته ويطلقها ، طبعاً طلاق أي كلام يعني ما مقصود الطلاق بل يثبت أنه طلقها عند المأذون الشرعي حتى يقول إن الأم محتاجة لرعاية الولد ، فيخرج بهذا من الجيش سؤالان. فهل هذا يجوز ؟ وإن جاز هل يقع الطلاق ، مع أن الرجل لا يقصد الطلاق ، وإن كان دوَّن في الوثائق الرسمية ؟
الشيخ : طبعاً الطلاق يقع وهذا لا شك ولا ريب فيه .
الحويني : مع كونه لا يقصد ؟
الشيخ : نعم ؛ لأن الطلاق كما تعلم قسمان طلاق صريح وطلاق كناية. والطلاق الذي هو طلاق كناية يُنظر فيه إلى القصد ، فإذا قال المطلق أنا ما قصدت الطلاق أدين بقوله وتبني قوله ، أما إذا صرح بالطلاق فلا يسمع لنيته وقصده .
الحويني : هو لم يصرح ، لكن المأذون سأله ، أنت حابب تطلق ؟ قال نعم ، لكن ما كان يقصد إطلاقاً .
الشيخ : المأذون أليس قد سجل بناءً على ما جرى أنه طلق ؟
الحويني : نعم أنه طلق ،
الشيخ : هذا هو
الحويني : ويوثق كل شيء .
الشيخ : بل هذا أقوى من أن يقول طلقتها ..
الحويني : هذا أقوى ؟
الشيخ : معلوم ، لكن أنا ما استوعبت الصورة أن الرجل يطلق زوجته هذا الطلاق ، اللي نستطيع نسميه طلاق احتيال ، لماذا قلت ؟
السائل : لأن الجيش عندنا يُعفي الولد من التجنيد في حالتين : إذا كان وحيد أبيه وأمه ، أو إذا كانت الأم مطلقة عن الوالد ، فيقول خلاص الولد يرعي أمه كرجل ، فبهذه الصورة يُقدم الوثيقة من المأذون أنه طلق المرأة فولده يعفى من التجنيد ، إذاً يقع الطلاق ؟
الشيخ : إي لا شك .
السائل : عم الشيخ ... .
الشيخ : ... وإلا لسه .
الشيخ : طبعاً الطلاق يقع وهذا لا شك ولا ريب فيه .
الحويني : مع كونه لا يقصد ؟
الشيخ : نعم ؛ لأن الطلاق كما تعلم قسمان طلاق صريح وطلاق كناية. والطلاق الذي هو طلاق كناية يُنظر فيه إلى القصد ، فإذا قال المطلق أنا ما قصدت الطلاق أدين بقوله وتبني قوله ، أما إذا صرح بالطلاق فلا يسمع لنيته وقصده .
الحويني : هو لم يصرح ، لكن المأذون سأله ، أنت حابب تطلق ؟ قال نعم ، لكن ما كان يقصد إطلاقاً .
الشيخ : المأذون أليس قد سجل بناءً على ما جرى أنه طلق ؟
الحويني : نعم أنه طلق ،
الشيخ : هذا هو
الحويني : ويوثق كل شيء .
الشيخ : بل هذا أقوى من أن يقول طلقتها ..
الحويني : هذا أقوى ؟
الشيخ : معلوم ، لكن أنا ما استوعبت الصورة أن الرجل يطلق زوجته هذا الطلاق ، اللي نستطيع نسميه طلاق احتيال ، لماذا قلت ؟
السائل : لأن الجيش عندنا يُعفي الولد من التجنيد في حالتين : إذا كان وحيد أبيه وأمه ، أو إذا كانت الأم مطلقة عن الوالد ، فيقول خلاص الولد يرعي أمه كرجل ، فبهذه الصورة يُقدم الوثيقة من المأذون أنه طلق المرأة فولده يعفى من التجنيد ، إذاً يقع الطلاق ؟
الشيخ : إي لا شك .
السائل : عم الشيخ ... .
الشيخ : ... وإلا لسه .
