حكم الطلاق .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : الطلاق حل عقدة النكاح لأنه إذا تم العقد على المرأة صار قيداً وميثاقاً بين الرجل والمرأة فإذا طلق فقد أطلق المرأة من هذا القيد وحل عقدة النكاح، هذا هو الطلاق ونسأل ما حكم الطلاق في الأصل؟ الطلاق في الأصل مكروه فيكره أن يطلق الرجل زوجته إلا لسبب شرعي لأنه إذا طلق فاتت عليه مصالح النكاح وكسر المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسرها طلاقها فنقول للرجل إذا رأى من امرأته ما يكره نقول اصبر، انتظر قد يبدل الله القلوب، قد تختلف الأمور قال الله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ولذلك نجد كثيراً من الناس يطلق زوجته وفي الحال يندم ثم يأتي إلى العلماء يسألهم عن المراجعة لكن لو صبر لكان خيراً له، فالطلاق في الأصل مكروه لكن قد يستحب الطلاق قد نقول للزوج الأفضل أن تطلق ومتى؟ إذا رأى أن الزوجة لا يمكن أن تعيش معه ورأى أن صدرها ضيق وأنها تكره البقاء معه فإن من الإحسان إليها أن يطلقها ليريحها ويحسن إليها فإن بعض النساء يكون في قلبها كراهة للزوج إما بسبب أو بغير سبب فالأفضل له أن يطلق
الفتاوى المشابهة
- حكم الحلف بالطلاق في غيبة الزوجة - ابن باز
- ما الحكم الشرعي للطلاق؟ - ابن باز
- حكم الطلاق بالنية - ابن عثيمين
- حكم طلاق المرأة حال حملها - ابن باز
- حكم من يكثر الحلف بالطلاق، وهل يقع طلاقه؟ - ابن باز
- الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- ما الحكمة من مشروعية الطلاق ؟ - ابن عثيمين
- حكم قول علي الطلاق - ابن باز
- حكم قول الرجل علي الطلاق - ابن باز
- حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي - ابن باز
- حكم الطلاق . - ابن عثيمين