طبيب يعمل في الدوام من الصبا ح حتى قريب العشاء ، وعمله متعب في الجراحة ؛ حيث يقف حوالي أربع ساعات في غرفة العمليات ؛ فهل يجوز له الفطر في رمضان ثم دفع الكفارة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : سؤال ثاني ، طبيب يعمل في الدوام منذ الصباح حتى قريب العشاء ، وعمله مُتعب في الجراحة ؛ حيث يقف حوالي أربع ساعات في العمليات ؛ فهل يجوز له الفطر في رمضان ثم دفع الكفارة ؟
الشيخ : لا يجوز ، يجب أن ينظِّم عمله بحيث أنه لا يحول بينَه وبين القيام بما فَرَضَ الله عليه ، ونستطيع أن نقول شيئًا آخر ؛ وهو أنه ينبغي أن يصوم مع المسلمين وأن يتسحَّر ، فإذا عَرَضَ له في أثناء قيامه بعمله ما يضطرُّه إلى الإفطار أفطر ؛ لأنه صار في هذه الحالة حكمه حكم المريض ، لكن لا يجعل ذلك ديدنه وعادته ؛ بمعنى إذا عرف من تجربته أنه إذا تسحَّر كل يوم تكون النتيجة أنه يضطرُّ إلى أن يفطر في كل يوم ؛ فعليه حين ذاك أن يعدِّل من ساعات عمله ، وأنا حين أقول هذا أعرف أنه موظَّف ، لكني أتصوَّر شيئين اثنين ؛ أحدهما مقطوع به ، والآخر مشكوك به إلا أن نُحسن الظَّنَّ ، أما ... أما المقطوع به فهو هذا الطبيب المسلم ... فإنه لا يصوم إلا خوفًا من الله - تبارك وتعالى - ؛ ولذلك فهو يخشى أن يكون عاصيًا لله - عز وجل - إذا أفطر دونَ عذر شرعي .
فالعذر الذي يسوِّغ للمسلم الصائم أن يفطر هو أحد أمرين ؛ إما المرض وإما السفر ، فإذا افترضنا أن هذا الطبيب الذي سَبَقَ وصفُه بطول وقت عمله وتعبه الشديد هذا الرجل ليس مسافرًا وليس مريضًا ، فعليه - كما قلنا - أن يصوم كلَّ يوم إلا إذا تعرَّضَ للمرض ؛ فحينئذٍ عليه أن يعدِّلَ من عمله وأن يقلِّلَ من ساعات عمله ، هذا الذي عنيته ؛ لأنه أمر مقطوع به ؛ لأننا عرفنا أنه رجل صائم .
أما المشكوك به فهي الدائرة التي يعمل بها ، فإننا - مع الأسف الشديد - نشكو من كثير من الدوائر التي يعمل فيها موظَّفون مسلمون أنهم لا يراعون في المسلمين إلًّا ولا ذمَّة ، وأنهم لا يطوِّرون مناهج ونُظُم عمل الموظَّفين في دوائرهم بحيث أن عمل هؤلاء لا يختلف أو لا يتعارض مع الأوامر الشرعية ، فاستمرار هذا الرجل طيلة هذه الساعات مع كونه ليس نظامًا عمليًّا معترفًا به ؛ لأننا نعلم أن العمل مهما طالَ فهو عبارة عن ستِّ ساعات ثمان ساعات ، فهذا كيف يعمل منذ الصباح حتى المساء ؟ فأحد شيئين ؛ إن كان هذا مفروضًا عليه من دائرته فعلى هذه الدائرة أن تعدِّل من هذا الذي فرضَتْه عليه بحيث أنه لا يضطرُّ إلى أنه إذا صام أن يفطر ، أما إن كان - كما خطر ببالي أخيرًا - هو يداوم ساعات إضافية كما يقولون فالمعالجة حين ذاك بيده ، فعليه أن لا يعمل هذه الساعات الإضافية حتَّى لا يُعرِّضَه ذلك للمخالفة الشرعية ؛ وهو الإفطار .
السائل : جزاكم الله خيرًا .
الشيخ : وإياك .
الشيخ : لا يجوز ، يجب أن ينظِّم عمله بحيث أنه لا يحول بينَه وبين القيام بما فَرَضَ الله عليه ، ونستطيع أن نقول شيئًا آخر ؛ وهو أنه ينبغي أن يصوم مع المسلمين وأن يتسحَّر ، فإذا عَرَضَ له في أثناء قيامه بعمله ما يضطرُّه إلى الإفطار أفطر ؛ لأنه صار في هذه الحالة حكمه حكم المريض ، لكن لا يجعل ذلك ديدنه وعادته ؛ بمعنى إذا عرف من تجربته أنه إذا تسحَّر كل يوم تكون النتيجة أنه يضطرُّ إلى أن يفطر في كل يوم ؛ فعليه حين ذاك أن يعدِّل من ساعات عمله ، وأنا حين أقول هذا أعرف أنه موظَّف ، لكني أتصوَّر شيئين اثنين ؛ أحدهما مقطوع به ، والآخر مشكوك به إلا أن نُحسن الظَّنَّ ، أما ... أما المقطوع به فهو هذا الطبيب المسلم ... فإنه لا يصوم إلا خوفًا من الله - تبارك وتعالى - ؛ ولذلك فهو يخشى أن يكون عاصيًا لله - عز وجل - إذا أفطر دونَ عذر شرعي .
فالعذر الذي يسوِّغ للمسلم الصائم أن يفطر هو أحد أمرين ؛ إما المرض وإما السفر ، فإذا افترضنا أن هذا الطبيب الذي سَبَقَ وصفُه بطول وقت عمله وتعبه الشديد هذا الرجل ليس مسافرًا وليس مريضًا ، فعليه - كما قلنا - أن يصوم كلَّ يوم إلا إذا تعرَّضَ للمرض ؛ فحينئذٍ عليه أن يعدِّلَ من عمله وأن يقلِّلَ من ساعات عمله ، هذا الذي عنيته ؛ لأنه أمر مقطوع به ؛ لأننا عرفنا أنه رجل صائم .
أما المشكوك به فهي الدائرة التي يعمل بها ، فإننا - مع الأسف الشديد - نشكو من كثير من الدوائر التي يعمل فيها موظَّفون مسلمون أنهم لا يراعون في المسلمين إلًّا ولا ذمَّة ، وأنهم لا يطوِّرون مناهج ونُظُم عمل الموظَّفين في دوائرهم بحيث أن عمل هؤلاء لا يختلف أو لا يتعارض مع الأوامر الشرعية ، فاستمرار هذا الرجل طيلة هذه الساعات مع كونه ليس نظامًا عمليًّا معترفًا به ؛ لأننا نعلم أن العمل مهما طالَ فهو عبارة عن ستِّ ساعات ثمان ساعات ، فهذا كيف يعمل منذ الصباح حتى المساء ؟ فأحد شيئين ؛ إن كان هذا مفروضًا عليه من دائرته فعلى هذه الدائرة أن تعدِّل من هذا الذي فرضَتْه عليه بحيث أنه لا يضطرُّ إلى أنه إذا صام أن يفطر ، أما إن كان - كما خطر ببالي أخيرًا - هو يداوم ساعات إضافية كما يقولون فالمعالجة حين ذاك بيده ، فعليه أن لا يعمل هذه الساعات الإضافية حتَّى لا يُعرِّضَه ذلك للمخالفة الشرعية ؛ وهو الإفطار .
السائل : جزاكم الله خيرًا .
الشيخ : وإياك .
الفتاوى المشابهة
- الإفطار في رمضان بحجة العمل - ابن باز
- يقول السائل : إنني أعمل في محكمة الرياض الكب... - ابن عثيمين
- العمل الشاق لا يبيح الفطر في رمضان - الفوزان
- هل يجوز للمسلم أن يعمل عند أهل الكتاب إذا كان... - الالباني
- رجل اشترط على آخر أن لا يعمل عند غيره فهل يج... - ابن عثيمين
- إذا كان شخص يعمل في شركة وفي وقت الراحة من عمل... - الالباني
- رجل اشترط على آخر أن لا يعمل عند غيره فهل يج... - ابن عثيمين
- ما يلزم من أفطر في رمضان بسبب مشقة العمل؟ - ابن باز
- حكم الفطر في رمضان لعذر مشقة العمل - ابن باز
- العمل الشاق لا يبيح الفطر في رمضان - 2 - الفوزان
- طبيب يعمل في الدوام من الصبا ح حتى قريب العشاء... - الالباني