ما حكم الاقتداء بإمامٍ يقنت في صلاة الفجر ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : إمام قنت في صلاة الفجر ورفع يداه .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : الإمام يعني ، وكان عادته أنُّو يقنت في صلاة الفجر ، فالمأموم لازم يرفع يعني إيديه يتابع الإمام في الصلاة ؟
الشيخ : إي نعم ، إذا كان الإمام يفعل ذلك تديُّنًا وليس " جكرًا " وتعصُّبًا فينبغي متابعته .
السائل : للإمام .
الشيخ : آ ، للحديث السابق ، وهذه الحقيقة مسألة فيها دقَّة ؛ فإنه - عليه السلام - في الحديث السابق اللي ذكرنا طرفه الأول منه : إنما جُعِل الإمام لِيُؤتمَّ به ، فإذا كبَّر فكبِّروا ، وإذا قرأ فأنصتوا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال : سمع الله لِمَن حمده ؛ فقولوا : ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا ، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين . هذا الحديث نصٌّ عظيم جدًّا في أنَّ على المصلي أن يتابع الإمام حتى لو لَزِمَ منه أن يترك ركنًا واجبًا عليه ؛ ركن مش واجب فقط ليس ... أو سنة ؛ لأننا نعلم جميعًا أنَّ من أركان الصلاة التي لا تصحُّ الصلاة إلا بها القيام كما قال - تعالى - : وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ، لو أن رجلًا صلى فرض جالسًا وهو يستطيع القيام فصلاته باطلة ؛ بخلاف النافلة ؛ فقد أَذِنَ الشارع بصلاة النافلة قاعدًا ، لكن جعل أجرَها على النصف من صلاة القائم ، أما الجلوس في الفريضة لغير مرض ولا عذر فالصلاة باطلة ، مع ذلك إذا صلى الإمام جالسًا لمرضٍ فعلى مَن خلفه وهم أصحَّاء كلهم أن يصلُّوا جالسين معه ؛ تحقيقًا لهذا المبدأ العام : إنما جُعِل الإمام لِيُؤتمَّ به .
ومناسبة هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يومًا راكبًا دابَّة له فوقع ، فأصيب في أكحلِه في عضده ، وحانت صلاة الظهر فصلى بهم جالسًا ، من شدَّة الصدمة لم يستطع - عليه السلام - أن يصلي قائمًا ، فلاحَظَ - عليه الصلاة والسلام - أن الناس خلفَه يصلون قيامًا ؛ لأنُّو هذا هو المفروض أوَّلًا ، والمعهود أنهم يصلون خلفه - عليه السلام - دائمًا قيامًا ، فأشار إليهم وهو في الصلاة أَنِ اجلسوا ، فجلسوا ، ولما سلم قال - عليه السلام - : إن كدْتُم آنفًا أن تفعلوا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم ، إنما جُعِل الإمام لِيُؤتمَّ به ، فإذا كبَّر فكبِّروا إلى آخر الحديث .
فنحن نلاحظ هنا أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أَمَرَ أصحابه الأقوياء الأصحَّاء أن يجلسوا لأنه جالس ، هو لا يستطيع أن يقوم فهو معذور ، لكن المقتدين يستطيعون أن يقوموا ، لكن اعتبرهم الشارع الحكيم معذورين بأن لا يصلوا قيامًا تباعًا للإمام الذي يصلي جالسًا معذورًا ؛ ولهذا نقول : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر قوله : إذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا لم يكن هذا على سبيل التحديد للائتمام ، إنما كان هذا على سبيل التمثيل ، وفرق بين أن يكون ذلك تحديدًا وبين أن يكون تمثيلًا ؛ يعني كأمثلة ذكرها الرسول - عليه السلام - لتأكيد مبدأ : إنما جُعِل الإمام لِيُؤتمَّ به .
ونحن نعلم - مثلًا - أن الإمام إذا نَسِيَ التشهد الأول فقام فعلى المقتدين على بعضهم أن ينبِّهَه ، أن يفتح عليه بكلمة : سبحان الله ، فإن تذكَّر رجع ، وهذا له تفصيل لعلي أذكره قريبًا ، وإن لم يتذكَّر مضى استمرَّ قائمًا فقد ترك هنا التشهد ، يجوزُ التشهد وقراءة التشهد خطأً ؛ نتابعه في هذا الخطأ ؛ لأنه معذور ، وهكذا طرِّد كل المسائل الخلافية التي وقعت بين الأئمة ، فإذا كان الإمام يصلي صلاةً يخالف فيها السنة وهو يعتقد أنه على السنة فنحن لا نخالفه ، أما كما قلنا آنفًا إذا ترك السنة إما هَمَلًا وإما تعصُّبًا ، نحن - مثلًا - نجد كثير من الأئمة يصلون بالمذهب الشافعي ، لكنهم لا يتورَّكون في التشهد الثاني ، فهنا لا يرد الاقتداء به لأنه لا متَّبع السنة ولا متبع للإمام ، هنا نخالفه ؛ لأنه خالف السنة وخالف إمامه ، فهو متهاون متكاسل ليس معذورًا ، فالقاعدة إذًا لما كان معذورًا من المخالفة اتُّبع عليه ، وإلا فلا .
= -- بسم الله -- =
...
سائل آخر : ... .
الشيخ : ... يستطيعوا ، بس الناس مع الأسف .
سائل آخر : ... .
الشيخ : سبحان الله ! كيف انحرف الناس عن السنة ، وسلَّطوا عقولهم على الأحكام اللي بيتوهَّموا أنُّو السر في سورة السجدة آية السجدة وبس ، بينما هو الأهمية في كلِّ السورة وما فيها من موعظة وتذكير بالبعث والنشور ونحو ذلك ، فلا يغني ولا يكفي أبدًا أن تُقرأ آية السجدة دون السورة كلها .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : الإمام يعني ، وكان عادته أنُّو يقنت في صلاة الفجر ، فالمأموم لازم يرفع يعني إيديه يتابع الإمام في الصلاة ؟
الشيخ : إي نعم ، إذا كان الإمام يفعل ذلك تديُّنًا وليس " جكرًا " وتعصُّبًا فينبغي متابعته .
السائل : للإمام .
الشيخ : آ ، للحديث السابق ، وهذه الحقيقة مسألة فيها دقَّة ؛ فإنه - عليه السلام - في الحديث السابق اللي ذكرنا طرفه الأول منه : إنما جُعِل الإمام لِيُؤتمَّ به ، فإذا كبَّر فكبِّروا ، وإذا قرأ فأنصتوا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال : سمع الله لِمَن حمده ؛ فقولوا : ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا ، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين . هذا الحديث نصٌّ عظيم جدًّا في أنَّ على المصلي أن يتابع الإمام حتى لو لَزِمَ منه أن يترك ركنًا واجبًا عليه ؛ ركن مش واجب فقط ليس ... أو سنة ؛ لأننا نعلم جميعًا أنَّ من أركان الصلاة التي لا تصحُّ الصلاة إلا بها القيام كما قال - تعالى - : وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ، لو أن رجلًا صلى فرض جالسًا وهو يستطيع القيام فصلاته باطلة ؛ بخلاف النافلة ؛ فقد أَذِنَ الشارع بصلاة النافلة قاعدًا ، لكن جعل أجرَها على النصف من صلاة القائم ، أما الجلوس في الفريضة لغير مرض ولا عذر فالصلاة باطلة ، مع ذلك إذا صلى الإمام جالسًا لمرضٍ فعلى مَن خلفه وهم أصحَّاء كلهم أن يصلُّوا جالسين معه ؛ تحقيقًا لهذا المبدأ العام : إنما جُعِل الإمام لِيُؤتمَّ به .
ومناسبة هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يومًا راكبًا دابَّة له فوقع ، فأصيب في أكحلِه في عضده ، وحانت صلاة الظهر فصلى بهم جالسًا ، من شدَّة الصدمة لم يستطع - عليه السلام - أن يصلي قائمًا ، فلاحَظَ - عليه الصلاة والسلام - أن الناس خلفَه يصلون قيامًا ؛ لأنُّو هذا هو المفروض أوَّلًا ، والمعهود أنهم يصلون خلفه - عليه السلام - دائمًا قيامًا ، فأشار إليهم وهو في الصلاة أَنِ اجلسوا ، فجلسوا ، ولما سلم قال - عليه السلام - : إن كدْتُم آنفًا أن تفعلوا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم ، إنما جُعِل الإمام لِيُؤتمَّ به ، فإذا كبَّر فكبِّروا إلى آخر الحديث .
فنحن نلاحظ هنا أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أَمَرَ أصحابه الأقوياء الأصحَّاء أن يجلسوا لأنه جالس ، هو لا يستطيع أن يقوم فهو معذور ، لكن المقتدين يستطيعون أن يقوموا ، لكن اعتبرهم الشارع الحكيم معذورين بأن لا يصلوا قيامًا تباعًا للإمام الذي يصلي جالسًا معذورًا ؛ ولهذا نقول : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر قوله : إذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا لم يكن هذا على سبيل التحديد للائتمام ، إنما كان هذا على سبيل التمثيل ، وفرق بين أن يكون ذلك تحديدًا وبين أن يكون تمثيلًا ؛ يعني كأمثلة ذكرها الرسول - عليه السلام - لتأكيد مبدأ : إنما جُعِل الإمام لِيُؤتمَّ به .
ونحن نعلم - مثلًا - أن الإمام إذا نَسِيَ التشهد الأول فقام فعلى المقتدين على بعضهم أن ينبِّهَه ، أن يفتح عليه بكلمة : سبحان الله ، فإن تذكَّر رجع ، وهذا له تفصيل لعلي أذكره قريبًا ، وإن لم يتذكَّر مضى استمرَّ قائمًا فقد ترك هنا التشهد ، يجوزُ التشهد وقراءة التشهد خطأً ؛ نتابعه في هذا الخطأ ؛ لأنه معذور ، وهكذا طرِّد كل المسائل الخلافية التي وقعت بين الأئمة ، فإذا كان الإمام يصلي صلاةً يخالف فيها السنة وهو يعتقد أنه على السنة فنحن لا نخالفه ، أما كما قلنا آنفًا إذا ترك السنة إما هَمَلًا وإما تعصُّبًا ، نحن - مثلًا - نجد كثير من الأئمة يصلون بالمذهب الشافعي ، لكنهم لا يتورَّكون في التشهد الثاني ، فهنا لا يرد الاقتداء به لأنه لا متَّبع السنة ولا متبع للإمام ، هنا نخالفه ؛ لأنه خالف السنة وخالف إمامه ، فهو متهاون متكاسل ليس معذورًا ، فالقاعدة إذًا لما كان معذورًا من المخالفة اتُّبع عليه ، وإلا فلا .
= -- بسم الله -- =
...
سائل آخر : ... .
الشيخ : ... يستطيعوا ، بس الناس مع الأسف .
سائل آخر : ... .
الشيخ : سبحان الله ! كيف انحرف الناس عن السنة ، وسلَّطوا عقولهم على الأحكام اللي بيتوهَّموا أنُّو السر في سورة السجدة آية السجدة وبس ، بينما هو الأهمية في كلِّ السورة وما فيها من موعظة وتذكير بالبعث والنشور ونحو ذلك ، فلا يغني ولا يكفي أبدًا أن تُقرأ آية السجدة دون السورة كلها .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الاقتداء بالإمام إذا كان يخالف صفة صلاة... - الالباني
- الإمام الذي يقنت في الفجر هل يتابع في ذلك.؟ - ابن عثيمين
- هل يجوز أن لا نرفع أيدين إذا قنت الإمام في الف... - الالباني
- ما حكم مَن تأخرعن الإمام ليقنت لنفسه؟ - ابن باز
- هل يقنت خلف الإمام الذي يقنت في صلاة الفجر ؟ - الالباني
- هل يصلى خلف من يقنت في صلاة الفجر؟ - ابن باز
- جواز الصلاة خلف إمام يقنت في الفجر - ابن باز
- إذا كان الإمام يقنت في كل صلاة فجر؛ فهل لي ألا... - الالباني
- تتمة الكلام : إذا كان الإمام يقنت في صلاة الفج... - الالباني
- هل يتابع الإمام في الصلاة ولو خالف السنة كأن ق... - الالباني
- ما حكم الاقتداء بإمامٍ يقنت في صلاة الفجر ؟ - الالباني