تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما حكم قرأة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهر... - الالبانيأبو مالك : أه، يقول بأن كثير من الناس يرون قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية لأنها واجبة على المأموم الشيخ : أيوهالسائل : ويستدلون...
العالم
طريقة البحث
ما حكم قرأة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
أبو مالك : أه، يقول بأن كثير من الناس يرون قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية لأنها واجبة على المأموم

الشيخ : أيوه

السائل : ويستدلون على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداش خداش إلخ

الشيخ : نعم

السائل : ونحن نعرف ولعل في تذكيرك لنا بالحديث ما أفادنا فائدة كان بعض إخواننا ربما يجهلونها وهو قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا لكن حجة هؤلاء قولهم بأن على الإمام أن يصمت حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة وراء الإمام بعد أن ... الذي يمكن المأموم من قراءة الفاتحة فنريد توضيحا لهذه المسألة بالذات لأن الإخوان هنا وفي غير هذا المكان من الإخوان الحاضرين ربما يعترض على أحدهم أو يحتج على أحدهم بمثل هذه الأحاديث وهي صحيحة ولا شك ولكن ربما يكون تأويلها أو تفسيرها ليس على الصواب فنريد بارك الله فيكم توضيحا في هذه المسألة الفقهية و ... نستأذن دقيقة التي قل من يعرفها على الوجه الصحيح بارك الله فيكم

الشيخ : أحسنت جزاك الله خير، في الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل الدقيقة التي ظهر الخلاف فيها منذ القديم هناك من المذاهب والأئمة من يقول بوجوب القراءة للفاتحة وراء الإمام في كل صلاة سواء كانت سرية أو جهرية ويقابل هذا المذهب وهذا القول قولا آخر على عكسه تماما يقول بوجوب السكوت وراء الإمام في كل صلاة سواء كانت هذه الصلاة سرية أو جهرية وبين هذين القولين قول ثالث وهو كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية أعدلها وأصوبها وهو أن يقرأ المقتدي وراء الإمام في السرية وأن ينصت في الجهرية ولا يقرأ شيئا مطلقا ولا شك أن ذكر أدلة الأقوال الثلاثة هذه مسألة تأخذ وقتا طويلا وربما يكون فيه شيء من الدقة ويحتاج أن يكون هناك من درس شيئا من علم أصول الفقه ولذلك نرى أن نأتي المسألة من أقرب طريق فنقول إنما كان القول الثالث أعدل الأقوال وأقربها للصواب وهو أن يقرأ في السرية ويسكت في الجهرية لأن في ذلك تجتمع الأدلة التي تنازعها العلماء المختلفين في هذه المسألة . أول ذلك نجد أمامنا قول ربنا تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون نعم، فهذه الآية نص صريح من حيث دلالة عمومها أن على كل من يسمع القرآن يتلى أن عليه الإستماع والإنصات، فاستمعوا له وأنصتوا، استمعوا له لا يغني عن الإنصات لأننا نجد من جهل بعض الناس اليوم يوم الجمعة لما بيخطب الخطيب بتلاقي بعض المتدروشين ماسك السبحة يعبث بها بزعمه يسبح و هو يسمع ، فهو مستمع لكنه غير منصت ولذلك جاءت الآية بالأمرين حتى يتفرغ المستمع لما يسمع من التلاوة بكليته فلا يشغل نفسه بالذكر الخاص به ومن ناحية أخرى بيقول أنا عم بسمع لأن هذا السمع لا يفيده لقوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فقال تعالى فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون بسبب فهمكم وتدبركم للقرآن الكريم . فهذه الآية إذا توجب على كل من كان وراء الإمام إذا كان يسمع قراءته أن ينصت لها سواء كانت هذه القراءة بالفاتحة أو بغيرها أما الإحتجاج بالحديث السابق لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهو احتجاج بالعموم وهنا الدقة في المسألة ولا بد من التعرض لها الحقيقة، الآية بعمومها تشمل الصلاة وتشمل الفاتحة لأنها من القرآن بل هي أم القرآن، الحديث بعمومه يشمل كل صلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فأي العمومين يسلط على الآخر ويخصصه ؟ هنا يقول بعض العلماء العام الذي بقي على عمومه وشموله ولم يدخله تخصيص ما أقوى في عمومه وشموله من العام الذي دخله تخصيص وحينذاك يسلط العام الأعم على العام المخصص . وقد ذكرنا في حديثنا السابق بأن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قد خصص واستثني منه بعض الفروع، ذكرنا من ذلك المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا فقلنا أنه قد أدرك الركعة مع أنه لم يقرأ الفاتحة فماذا فعل العلماء بحديث لا صلاة ؟ قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعا فتكون قراءة الإمام قراءة له إذا حديث لا صلاة هنا عام مخصوص أي ضعف عمومه ، كذلك مثلا حديث الذي أسلم حديثا لا يحسن قراءة الفاتحة لكن يسبح كما ذكرنا أيضا هذا بشيء من التفصيل فتكون صلاته صحيحة أيضا على الرغم من أنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب فماذا يقال ؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا الأعجمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة . أما الآية فلم يدخلها أي تخصيص إطلاقا حينئذ يستثنى من الحديث من كان يسمع التلاوة إعمالا للآية وتخصيصا للحديث ومن العجيب أن هذا المذهب قد وضح للفريق الأول الذي قال بوجوب القراءة حتى في الجهرية فتبين له أنه ليس من المقبول أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام ولذلك وجدوا لأنفسهم أو أوجدوا لأنفسهم متنفسا ومخرجا فقالوا يسكت الإمام ليتفرغ لقراءة المقتدي . فهذا في الحقيقة كما يقال كان تحت المطر صار تحت المزراب ليه ؟ هو استعمل عقله وحكمته وجد غير مهضوم أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام فماذا فعلوا قالوا للإمام انقلب مقتديا وقلد المقتدي انصت ليقرأ المقتدي هذا قلب لوظيفة الإمام ثم هذه السكتة هي من عجائب ما يصدر من بعض الأئمة يسكتون ولا سكوت في الشرع في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان يسكتهما ، سكتة عند الإستفتاح في الصلاة وسكتة عند الفراغ من قراءة القرآن ولم يكن هناك سكتة طويلة بين السكتتين إلا السكتة الأولى ولذلك جاء في صحيح البخاري و مسلم من حديث أبي هريرة قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول ؟ " قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق و المغرب ... إلى آخر الدعاء لو كان هناك سكتة أخرى طويلة تتسع لقراءة الفاتحة لسألوا الرسول عليه السلام كما سألوه في الأولى قالوا له نراك تسكت بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة ماذا تقول ؟ أجابهم . فلو كان يسكت الرسول سكتة أخرى طويلة بمقدار تلك وأيضا تسكت بعد الفاتحة فلماذا فيقول مثلا ليقرأ المقتدي لم يكن شيئا من هذا إطلاقا . فأقول كما قلنا آنفا أوجدوا لهم مخرجا من هذا النقاش القلبي الداخلي مش معقول مش مهضوم أنه الله شرع للإمام أن يقرأ في بعض الصلوات جهرا لماذا ؟ ليسمع المقتدي فما معنى أن يقال للمقتدي انصرف عن الإستماع إلى أن تقرأ لنفسك غير مقبول هذا، إذن ماذا نفعل ؟ نوجد سكتة طويلة، مع ذلك فهذه السكتة الطويلة ما التزموها كثير من هؤلاء الذين يسكتون بيسكتوا نصف سكتة لا يكاد الواحد يقرأ نصف الفاتحة وإذا به بدأ في القراءة . بدك يا تسكت بالمرة حتى يقرأ الفاتحة بكاملها وإلا لا تسكت وامشي في القراءة وهذا طبيعة الإحداث في الدين، ما تكمل مع الإنسان فهذا الإحداث يكفي لإقناع جماهير الناس أن المذهب الصواب هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد الذين قالوا انصت في الجهرية واقرأ في السرية . هذا هو الصواب الذي تجتمع به الأدلة تماما، ليس عندهم حجة إلا حديث لا صلاة وقد عرفنا أنه دخله تخصيص من عدة نواحي وهنا أيضا يقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان لا يسمع قراءة الإمام أما إذا سمع قراءة الإمام فقراءة الإمام له قراءة وهذا أيضا مقبول بالنظر السليم لأن الإنسان لما بيسمع من غيره كأنه قرأ بنفسه
بل قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه مرة لابن مسعود و أخرى لأبيّ قال اقرأ عليّ القرآن قال " أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل " قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري ، فإذا هذا المقتدي الذي يسمع القراءة من الإمام هذا قد يكون أنفع له من أنه ينشغل هو بقراءة القرآن بنفسه وذاك الذي يرفع صوته ليسمع غيره هذا هو الصواب إن شاء الله أن المقتدي إذا كان يسمع قراءة الإمام فلا يقرأ شيئا من القرآن ولا الفاتحة أما إذا كانت الصلاة سرية أو كان بعيدا مثلا عن الإمام لا تبلغه قراءة الإمام ففي هذه الحالة لا بد أن يقرأ ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى .

السائل : ... شيخنا

الشيخ : كيف ؟

السائل : في أسئلة هون ... .

الشيخ : أه

السائل : ... .

الشيخ : تفضل

Webiste