حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الجهرية
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام إذا قرأ وشرع في السورة التي بعدها هل أقرأ الفاتحة؟
قراءة الفاتحة في الصلاة ركن لا تصح الصلاة إلا بها، والأدلة عامة ليس فيها استثناء، فتكون ركناً في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وفي الصلاة السرية والجهرية، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، ودليل ذلك: عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) .
وأما حديث: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) فحديث مرسل ضعيف.
وقد يقول قائل: الجهرية لا تجب فيها القراءة على المأموم؛ لقوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:٢٠٤] ، وكما أن الإمام يتحمل عن المأموم السترة التي توضع بين يديه فكذلك يتحمل القراءة إذا كانت الصلاة جهرية.
فالجواب: أن هذا قول جيد لولا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر فلما انفتل من صلاته قال: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) لأن هذا نص في أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم، وإن كان في الصلاة الجهرية، فإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فاشرع في قراءة الفاتحة واستمر فيها حتى تكملها، ولو شرع الإمام في القراءة أثناء قراءتك فلا حرج.
قراءة الفاتحة في الصلاة ركن لا تصح الصلاة إلا بها، والأدلة عامة ليس فيها استثناء، فتكون ركناً في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وفي الصلاة السرية والجهرية، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، ودليل ذلك: عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) .
وأما حديث: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) فحديث مرسل ضعيف.
وقد يقول قائل: الجهرية لا تجب فيها القراءة على المأموم؛ لقوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:٢٠٤] ، وكما أن الإمام يتحمل عن المأموم السترة التي توضع بين يديه فكذلك يتحمل القراءة إذا كانت الصلاة جهرية.
فالجواب: أن هذا قول جيد لولا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر فلما انفتل من صلاته قال: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) لأن هذا نص في أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم، وإن كان في الصلاة الجهرية، فإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فاشرع في قراءة الفاتحة واستمر فيها حتى تكملها، ولو شرع الإمام في القراءة أثناء قراءتك فلا حرج.
الفتاوى المشابهة
- حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة - ابن باز
- وقت قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية - ابن عثيمين
- حكم قراءة المأموم الفاتحة - ابن عثيمين
- حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية - الفوزان
- قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية - ابن باز
- ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهر... - ابن عثيمين
- حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية - اللجنة الدائمة
- ما حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهر... - ابن عثيمين
- وجوب قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية - ابن عثيمين
- حكم ترك الماموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية - الفوزان
- حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الجهرية - ابن عثيمين