هل يُعتبر خروج المرأة وقت الإحداد إلى الشَّارع من الزينة المنهي عنها ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : طيب ؛ بالنسبة الاكتحال - شيخنا - اكتحال المرأة وخروجها إلى الشارع لا يُعتبر هذا من الزينة المحرَّمة من خروج المرأة في الشارع ؟
الشيخ : شو تساوي ؟
السائل : إذا اكتحلت ، تكتحل المرأة وتخرج إلى الطريق ؛ فهل هذا حرام ؛ يعني لا يجوز لها أن تكتحل لأنُّو من الزينة ويُعتبر من التبرُّج ؟
الشيخ : ما هو حسب التفصيل السابق ، عفوًا ؛ يمكن أنا ذهب وَهَلي لشيء ، سؤالك له علاقة بالبحث السابق ولَّا ما له علاقة ؟
السائل : لا ، ما له علاقة .
الشيخ : لا ، الاكتحال مستثنى من الزينة .
السائل : مستثنى .
الشيخ : إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا نعم ، جاء الحديث في " صحيح البخاري " أن .
شو اسمها هذه المرأة ؟
أن امرأةً تُوفِّيَ عنها زوجها وهي حُبلى ، فوضعَتْ حملَها قبل انقضاء عدَّتها فاكتحلت وتزيَّنت للخُطَّاب ، فأنكَرَ عليها رجل اسمه ابن إيش ؟ ... أو هيك اسم غريب شوية . لا ، اسمه أبو السنابل .
سائل آخر : أبو السنابل .
الشيخ : أبو السنابل ، فأنكر عليها وقال أن تعدِّي حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، صار عندها شبهة ، هي الظَّاهر سمعانة إما من الرسول مباشرةً أو من أحد الصحابة ممَّن سمعوا من الرسول - عليه السلام - ، وقد يكون هو الزوج نفسه اللي كان يحضر المجالس ، فلما مات زوجها هي حافظة هالحكم الشرعي ، فلمَّا وضعت انتهت عدَّتها فيما كانت عرفت ، هداك أبو السنابل فهمان بالخطأ ، أو بالأحرى فهمان المبدأ العام ، مو فهمان المبدأ الخاص ؛ يعني توفى زوجها عدَّتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، ما يعرف أنّ الحبلى لها حكم خاص ، فعامَلَها بالمبدأ العام وأنكر عليها ، فذهبت إلى الرسول - عليه السلام - وحكت له ما قال أبو السنابل ، فقال - عليه السلام - هكذا : كَذَبَ أبو السنابل ، فأقرَّها على إمساكها عن العدَّة بسبب إيش ؟ وضعها لحملها .
الشاهد في هذا الحديث فيه التصريح بأنها اكتحلت ، فالكحل من الزينة الظاهرة التي جاء الإشارة إليها بقوله - تعالى - : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا .
السائل : المعتاد .
الشيخ : ... رآها مكتحلة .
السائل : لو ... زوجها - مثلًا - هي جميلة ، ويزيدها الكحل جمال ، وما بدو إياها تخرج مكتحلة لازم تطيعه .
الشيخ : يجب الإطاعة .
الشيخ : شو تساوي ؟
السائل : إذا اكتحلت ، تكتحل المرأة وتخرج إلى الطريق ؛ فهل هذا حرام ؛ يعني لا يجوز لها أن تكتحل لأنُّو من الزينة ويُعتبر من التبرُّج ؟
الشيخ : ما هو حسب التفصيل السابق ، عفوًا ؛ يمكن أنا ذهب وَهَلي لشيء ، سؤالك له علاقة بالبحث السابق ولَّا ما له علاقة ؟
السائل : لا ، ما له علاقة .
الشيخ : لا ، الاكتحال مستثنى من الزينة .
السائل : مستثنى .
الشيخ : إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا نعم ، جاء الحديث في " صحيح البخاري " أن .
شو اسمها هذه المرأة ؟
أن امرأةً تُوفِّيَ عنها زوجها وهي حُبلى ، فوضعَتْ حملَها قبل انقضاء عدَّتها فاكتحلت وتزيَّنت للخُطَّاب ، فأنكَرَ عليها رجل اسمه ابن إيش ؟ ... أو هيك اسم غريب شوية . لا ، اسمه أبو السنابل .
سائل آخر : أبو السنابل .
الشيخ : أبو السنابل ، فأنكر عليها وقال أن تعدِّي حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، صار عندها شبهة ، هي الظَّاهر سمعانة إما من الرسول مباشرةً أو من أحد الصحابة ممَّن سمعوا من الرسول - عليه السلام - ، وقد يكون هو الزوج نفسه اللي كان يحضر المجالس ، فلما مات زوجها هي حافظة هالحكم الشرعي ، فلمَّا وضعت انتهت عدَّتها فيما كانت عرفت ، هداك أبو السنابل فهمان بالخطأ ، أو بالأحرى فهمان المبدأ العام ، مو فهمان المبدأ الخاص ؛ يعني توفى زوجها عدَّتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، ما يعرف أنّ الحبلى لها حكم خاص ، فعامَلَها بالمبدأ العام وأنكر عليها ، فذهبت إلى الرسول - عليه السلام - وحكت له ما قال أبو السنابل ، فقال - عليه السلام - هكذا : كَذَبَ أبو السنابل ، فأقرَّها على إمساكها عن العدَّة بسبب إيش ؟ وضعها لحملها .
الشاهد في هذا الحديث فيه التصريح بأنها اكتحلت ، فالكحل من الزينة الظاهرة التي جاء الإشارة إليها بقوله - تعالى - : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا .
السائل : المعتاد .
الشيخ : ... رآها مكتحلة .
السائل : لو ... زوجها - مثلًا - هي جميلة ، ويزيدها الكحل جمال ، وما بدو إياها تخرج مكتحلة لازم تطيعه .
الشيخ : يجب الإطاعة .
الفتاوى المشابهة
- الإحداد على غير الزوج - ابن باز
- بيان حد عورة المرأة البالغة، ومعنى قوله تعالى:... - الالباني
- حكم الإحداد - اللجنة الدائمة
- حكم خروج المرأة من البيت فترة الإحداد - ابن باز
- خروج المرأة مكتحلة - اللجنة الدائمة
- بيان عورة المرأة المسلمة وزينتها . - الالباني
- حكم المرأة التي توفي زوجها وأبت عن الإحداد - اللجنة الدائمة
- ما المراد بزينة المرأة ؟ - ابن عثيمين
- ما هي زينة المرأة ؟ - ابن عثيمين
- حكم خروج المرأة بزينتها كاملة - ابن باز
- هل يُعتبر خروج المرأة وقت الإحداد إلى الشَّارع... - الالباني