ما حكم الصلاة مقابل وجه فلان من الناس إذا كان جالسًا - مثلًا - ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : أقول بعض الناس من بعض المصلين وهو إمام عندما يصلي يحترف ، فالمصلي هذا يصلي قدَّامه ، وش بها هذه ؟
الشيخ : أيوا .
السائل : وصليت واحترفت علينا من هناك ... .
الشيخ : بوجهي .
السائل : بوجهك .
الشيخ : أيوا .
السائل : ونحن قاعدين نصلي نكمِّل السنة .
الشيخ : يعني تصلي السنة إلى وجه الإمام - مثلًا - .
السائل : إي وجهه .
الشيخ : أيوا ، هنا شيء وهو : هناك حديث يقول : " لا يفلح وجه صُلِّي إليه " ، هذا الحديث لا أصل له في السنة ، لكن إذا كان المصلي يصلي إلى وجه هذا الإمام الذي التفت إلى المصلين يلتهي به وبالنظر إليه ؛ فحينئذٍ من هذه الزاوية ومن هذه الناحية يُكره أن يصلي إليه ، ليس لأن هناك حديث يمنع مباشرةً من الصلاة إلى وجه المسلم هذا أو الجالس أمامك ، وقد جاء في " صحيح البخارى ومسلم " - أيضًا - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا قام يصلي إلى الليل كان يصلي إلى عائشة وهي معترضة بين يديه اعتراض الجنازة ؛ أي : هكذا بطولها على السرير وهو - عليه السلام - يصلِّي إليها ، ومن الممكن أن تكون صلاته - عليه السلام - إليها مستقبلًا لواجهتها ، وممكن أن يكون مستقبلًا لقفاها وظهرها . المهم في الموضوع ليس هناك نهي ينهى عن هذا الشيء إلا إذا كان هذا المصلي يلتهي بالنَّظر إلى وجه هذا المستقبل له فهذا مكروه وإلا فلا .
واضح الجواب إن شاء الله ؟
السائل : إي .
الشيخ : جيد .
الشيخ : أيوا .
السائل : وصليت واحترفت علينا من هناك ... .
الشيخ : بوجهي .
السائل : بوجهك .
الشيخ : أيوا .
السائل : ونحن قاعدين نصلي نكمِّل السنة .
الشيخ : يعني تصلي السنة إلى وجه الإمام - مثلًا - .
السائل : إي وجهه .
الشيخ : أيوا ، هنا شيء وهو : هناك حديث يقول : " لا يفلح وجه صُلِّي إليه " ، هذا الحديث لا أصل له في السنة ، لكن إذا كان المصلي يصلي إلى وجه هذا الإمام الذي التفت إلى المصلين يلتهي به وبالنظر إليه ؛ فحينئذٍ من هذه الزاوية ومن هذه الناحية يُكره أن يصلي إليه ، ليس لأن هناك حديث يمنع مباشرةً من الصلاة إلى وجه المسلم هذا أو الجالس أمامك ، وقد جاء في " صحيح البخارى ومسلم " - أيضًا - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا قام يصلي إلى الليل كان يصلي إلى عائشة وهي معترضة بين يديه اعتراض الجنازة ؛ أي : هكذا بطولها على السرير وهو - عليه السلام - يصلِّي إليها ، ومن الممكن أن تكون صلاته - عليه السلام - إليها مستقبلًا لواجهتها ، وممكن أن يكون مستقبلًا لقفاها وظهرها . المهم في الموضوع ليس هناك نهي ينهى عن هذا الشيء إلا إذا كان هذا المصلي يلتهي بالنَّظر إلى وجه هذا المستقبل له فهذا مكروه وإلا فلا .
واضح الجواب إن شاء الله ؟
السائل : إي .
الشيخ : جيد .
الفتاوى المشابهة
- حكم المأمومين إذا صلى الإمام جالسًا - ابن باز
- الكلام على صفة الوجه لله. - ابن عثيمين
- ما حكم قول القائل " أعز الله مقامك " إذا سلم... - ابن عثيمين
- إذا صلى الإمام جالسا لعلة فهل نصلي خلفه جلوسا؟ - الالباني
- يلتفت الإمام بعد السلام ويكون وجهه في مقابل من... - ابن باز
- ما حكم السؤال بوجه الله تعالى؟ - ابن باز
- ما حكم صلاة المرأة وهي جالسة إذا كانت تعاني... - ابن عثيمين
- ما حكم الصلاة باتجاه شخص مقابل بوجهه للمصلي ؟ - الالباني
- تتمة للسؤال المفهرس برقم 17 ما حكم الصلاة باتج... - الالباني
- الصلاة جالسا - الفوزان
- ما حكم الصلاة مقابل وجه فلان من الناس إذا كان... - الالباني