الكلام على بعض أحكام الطلاق ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : واحد خطر في باله أن يطلق زوجته ؛ كما لو ما خطر في باله ، هَيْ كل الناس يعرفونها ، كمان ارتفعت الخاطرة ؛ صار همًّا ، كمان ما له قيمة ، صار عَزْمًا ؛ كمان ليس له قيمة ، آ ؛ خرج من العزم إلى الفعل فقال لزوجته : أنت طالق . طيب ؛ نحن هنا ندرس الآن هذه القولة " أنت طالق " عن عزمٍ ولَّا عن ثورة غضبية مثل ما كان السؤال ؟ إن كان عن ثورة غضبية فلا قيمة لذلك أبدًا ، أوَّلًا لأنُّو الآية التي ذكرت : وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ هنا ما في عزم ؛ لأنُّو العزم بيسبقه ماذا ؟ الهمُّ ، والهمُّ يسبقه الخاطرة ، هذا الرجل ما خطر في باله ولا هم تمكَّن منه ، فضلًا ، وإنما هي إيش ؟ ساعة شيطانية ؛ فإذًا الآية هنا ما تحقَّقت في هذا الإنسان .
يأتي الحديث يؤكِّد هذا المعنى ، وكما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر فيضع النقاط على الحروف ، فيقول - عليه السلام - : لا طلاق في إغلاق . لا طلاق في إغلاق ما هو الإغلاق ؟
هو أحد أمرين ؛ إما الإكراه يُكره من غيره ، قد تكون الغير هي الزوجة ؛ شايف ؟ هذا المعنى الأوَّل ، الإغلاق الإكراه . المعنى الثاني - وهنا الشاهد - الغضب الذي يُغلق على صاحبه طريق التفكير السليم ، لا طلاق في إغلاق . وليس هذا فقط ؛ فإنَّ بنظام الطلاق في الإسلام الذي قلت آنفًا إنه يشرِّف المسلمين أنه وضع سدود عملية في طريق منع التطليق بدون عزم ، فقال - عليه الصلاة والسلام - في حديث تطليق عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - لزوجته طلَّقها وهي حائض ، فقال له - عليه السلام - : ارجعها ، ثم أمسكها حتى تطهر ، فإذا طهرت فلا تمسَّها ؛ فإن شئت أن تطلِّقَها فطلِّقْها . إيش معنى هذا الكلام ؟ هذا شيء عظيم جدًّا ، يعني اللي بدو يطلق على الطريقة الشرعية بدو ثلاثة أشهر ، ثلاثة أشهر لينفِّذ اللي في باله ؛ ليه ؟
لأنُّو كثيرًا ما يصدق ويتفق أنُّو رجل فعلًا فكَّر وقدَّر وخطَّط أنُّو يطلق زوجته ، إجا بدو يطلقها الشرع بيقول له : شدَّ " البري " ؛ انظر هل هي طاهر ولَّا حائض ؟ إن كانت حائض حرام عليك أنك تطلقها ، فأيُّ زوجة لا بد تكون في حالة من الحالتين ؛ إما الطهر وإما الحيض ، إذا كانت حائض حرام عليك أنك تطلقها ، طيب ؛ إذا كانت مش حائض لكنها طاهر ؛ انظر إذا كنت جامعْتَها في هذا الطهر ما بيجوز تطلقها ، وفكروا كلنا أظن رجال متزوِّجون ؛ يعني على التعبير السوري : " الأرض ما هي مسكونة " ؛ كل واحد منَّا بيعرف أنُّو إذا كانت زوجته حائض ما بيصدق لتطهر حتى إيه ؟ ... عليها يجامعها ، فلو فرضنا أنُّو هذا الرجل الذي يريد أن يطبِّق نظام الطلاق في الإسلام وجد زوجته أنها حائض ، كبح جماع نفسه وعزم على إيش ؟ أنُّو يصبر لحتى تطهر ، إي ما تكاد تطهر إلا بيكون هو إيش ؟ قضى شهوته ؛ إذًا إذا كان بدو يطلق فعلًا عازم بدو يحبس نفسه عنها ، شايف شلون ؟ وهات بقى مين يطبِّق هذا النظام ؟ كأن الشارع الحكيم بهذا النظام يضع كما يقال " العصا في العجلة " ؛ لا تطلق ، كأن لا تطلق ، لما يبلغ السيل الزبى كما يُقال ، وما يستطيع أنُّو يعيش مع المرأة هَيْ بدو يضطر أنُّو يفكر هذا التفكير ، حائض ما أطلقك ، طهرتِ ما أجامعك ، بدي أصبر لتحيض الحيضة الثانية ، وما بيكفي إلا الطهر الثاني ، صار شهرين هنا ، هون بقى بدك تطلق طلق ، وين هدول المسلمين وين ؟
السائل : والله ما أدري !
يأتي الحديث يؤكِّد هذا المعنى ، وكما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر فيضع النقاط على الحروف ، فيقول - عليه السلام - : لا طلاق في إغلاق . لا طلاق في إغلاق ما هو الإغلاق ؟
هو أحد أمرين ؛ إما الإكراه يُكره من غيره ، قد تكون الغير هي الزوجة ؛ شايف ؟ هذا المعنى الأوَّل ، الإغلاق الإكراه . المعنى الثاني - وهنا الشاهد - الغضب الذي يُغلق على صاحبه طريق التفكير السليم ، لا طلاق في إغلاق . وليس هذا فقط ؛ فإنَّ بنظام الطلاق في الإسلام الذي قلت آنفًا إنه يشرِّف المسلمين أنه وضع سدود عملية في طريق منع التطليق بدون عزم ، فقال - عليه الصلاة والسلام - في حديث تطليق عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - لزوجته طلَّقها وهي حائض ، فقال له - عليه السلام - : ارجعها ، ثم أمسكها حتى تطهر ، فإذا طهرت فلا تمسَّها ؛ فإن شئت أن تطلِّقَها فطلِّقْها . إيش معنى هذا الكلام ؟ هذا شيء عظيم جدًّا ، يعني اللي بدو يطلق على الطريقة الشرعية بدو ثلاثة أشهر ، ثلاثة أشهر لينفِّذ اللي في باله ؛ ليه ؟
لأنُّو كثيرًا ما يصدق ويتفق أنُّو رجل فعلًا فكَّر وقدَّر وخطَّط أنُّو يطلق زوجته ، إجا بدو يطلقها الشرع بيقول له : شدَّ " البري " ؛ انظر هل هي طاهر ولَّا حائض ؟ إن كانت حائض حرام عليك أنك تطلقها ، فأيُّ زوجة لا بد تكون في حالة من الحالتين ؛ إما الطهر وإما الحيض ، إذا كانت حائض حرام عليك أنك تطلقها ، طيب ؛ إذا كانت مش حائض لكنها طاهر ؛ انظر إذا كنت جامعْتَها في هذا الطهر ما بيجوز تطلقها ، وفكروا كلنا أظن رجال متزوِّجون ؛ يعني على التعبير السوري : " الأرض ما هي مسكونة " ؛ كل واحد منَّا بيعرف أنُّو إذا كانت زوجته حائض ما بيصدق لتطهر حتى إيه ؟ ... عليها يجامعها ، فلو فرضنا أنُّو هذا الرجل الذي يريد أن يطبِّق نظام الطلاق في الإسلام وجد زوجته أنها حائض ، كبح جماع نفسه وعزم على إيش ؟ أنُّو يصبر لحتى تطهر ، إي ما تكاد تطهر إلا بيكون هو إيش ؟ قضى شهوته ؛ إذًا إذا كان بدو يطلق فعلًا عازم بدو يحبس نفسه عنها ، شايف شلون ؟ وهات بقى مين يطبِّق هذا النظام ؟ كأن الشارع الحكيم بهذا النظام يضع كما يقال " العصا في العجلة " ؛ لا تطلق ، كأن لا تطلق ، لما يبلغ السيل الزبى كما يُقال ، وما يستطيع أنُّو يعيش مع المرأة هَيْ بدو يضطر أنُّو يفكر هذا التفكير ، حائض ما أطلقك ، طهرتِ ما أجامعك ، بدي أصبر لتحيض الحيضة الثانية ، وما بيكفي إلا الطهر الثاني ، صار شهرين هنا ، هون بقى بدك تطلق طلق ، وين هدول المسلمين وين ؟
السائل : والله ما أدري !
الفتاوى المشابهة
- حالات الطلاق السني - ابن باز
- الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- طلاق السنة - اللجنة الدائمة
- حكم طلب المرأة للطلاق وحكم طلاق الحائض - ابن باز
- هل يقع طلاق الحائض والطلاق بدون شهود والطلاق ف... - الالباني
- حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي - ابن باز
- معنى حديث : ( لا طلاق في إغلاق ) . - الالباني
- لا بد أن يبين للناس أحكام الطلاق قبل كتابة ا... - ابن عثيمين
- بعض أحكام الطلاق بالكتابة - ابن باز
- من أحكام الطلاق - ابن عثيمين
- الكلام على بعض أحكام الطلاق ؟ - الالباني