من أحكام الطلاق
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ومما يتعلق بالطلاق أنه لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته إلا في ثلاثة أحوال، ولنذكر الممنوع والباقي هو حلال: لا يجوز أن يطلقها في طهرٍ جامعها فيه، إلا إن تبين حملها.
ولا يجوز أن يطلقها وهي حائض ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ [الطلاق:١] إلى قوله: وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ [الطلاق:١] فما معنى قوله: (فطلقوهن لعدتهن) ؟ بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو الطلاق للعدة، إذا طلقها وهي حائض قبل أن يدخل بها ويخلو بها يكون حلالاً؛ لأنه ليس عليها عدة أصلاً، والله يقول: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:١] وهذه ليس عليها عدة.
وإن طلقها وهي صغيرة بعد أن دخل بها، وهي لا تحيض.
فهذا جائز؛ لأن هذه عدتها بالأشهر، فمن حين أن يطلق تشرع بالعدة، والله عز وجل يقول: ((فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)) [الطلاق:١] والمرأة الصغيرة التي لم يأتها الحيض بعد، عدتها ثلاثة أشهر تبدأ من حين الطلاق، ولهذا قال الله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق:٤] .
إنسان عنده امرأة قد بلغت سن اليأس، يعني: أنها انقطع حيضها فطلقها بعد الجماع.
فهذا جائز يا إخوان؛ لأنه من حين أن يطلقها تبدأ في العدة وعدتها ليست بالحيض ولكنها بالأشهر وقد شرعت فيه من حين الطلاق.
إنسان جامع زوجته وهي حامل وطلقها بعد الجماع فهذا جائز.
لأنها تشرع في العدة من حين الطلاق، إذ أن عدتها من الفراق إلى أن تضع الحمل، والله عز وجل يقول: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:١] لكن إذا طلقها في الحيض لم يطلقها للعدة؛ لأن هذه الحيضة التي طلقها فيها لا تحسب من الحيض التي هي ثلاثة قروء.
وإن طلقها في طهر جامعها فيه، لا يدري هل حملت من هذا الوطء فتكون عدتها بوضع الحمل، أو لم تحمل فتكون عدتها بالحيض.
لذلك إذا طلقها في طهر جامعها فيه لم يطلقها لعدة معلومة، لا يفرق، إن نشأ بها حمل من هذا الطلاق فعدتها بالحمل، إن لم ينشأ فعدتها بالحيض، فنحن الآن في شك فهو لم يطلقها لعدة متيقنة.
والخلاصة هي: أن الطلاق قبل الدخول والخلوة جائز بكل حال سواء حائض أو غير حائض، وطلاق الحامل جائز بكل حال، وطلاق الطاهر في طهر لم يجامعها فيه جائز، وطلاق الحائض حرام، وطلاق الطاهر التي جامعها في طهرها حرام، فإن تبين حملها طلقها لأنها تكون حاملاً.
ولا يجوز أن يطلقها وهي حائض ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ [الطلاق:١] إلى قوله: وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ [الطلاق:١] فما معنى قوله: (فطلقوهن لعدتهن) ؟ بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو الطلاق للعدة، إذا طلقها وهي حائض قبل أن يدخل بها ويخلو بها يكون حلالاً؛ لأنه ليس عليها عدة أصلاً، والله يقول: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:١] وهذه ليس عليها عدة.
وإن طلقها وهي صغيرة بعد أن دخل بها، وهي لا تحيض.
فهذا جائز؛ لأن هذه عدتها بالأشهر، فمن حين أن يطلق تشرع بالعدة، والله عز وجل يقول: ((فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)) [الطلاق:١] والمرأة الصغيرة التي لم يأتها الحيض بعد، عدتها ثلاثة أشهر تبدأ من حين الطلاق، ولهذا قال الله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق:٤] .
إنسان عنده امرأة قد بلغت سن اليأس، يعني: أنها انقطع حيضها فطلقها بعد الجماع.
فهذا جائز يا إخوان؛ لأنه من حين أن يطلقها تبدأ في العدة وعدتها ليست بالحيض ولكنها بالأشهر وقد شرعت فيه من حين الطلاق.
إنسان جامع زوجته وهي حامل وطلقها بعد الجماع فهذا جائز.
لأنها تشرع في العدة من حين الطلاق، إذ أن عدتها من الفراق إلى أن تضع الحمل، والله عز وجل يقول: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:١] لكن إذا طلقها في الحيض لم يطلقها للعدة؛ لأن هذه الحيضة التي طلقها فيها لا تحسب من الحيض التي هي ثلاثة قروء.
وإن طلقها في طهر جامعها فيه، لا يدري هل حملت من هذا الوطء فتكون عدتها بوضع الحمل، أو لم تحمل فتكون عدتها بالحيض.
لذلك إذا طلقها في طهر جامعها فيه لم يطلقها لعدة معلومة، لا يفرق، إن نشأ بها حمل من هذا الطلاق فعدتها بالحمل، إن لم ينشأ فعدتها بالحيض، فنحن الآن في شك فهو لم يطلقها لعدة متيقنة.
والخلاصة هي: أن الطلاق قبل الدخول والخلوة جائز بكل حال سواء حائض أو غير حائض، وطلاق الحامل جائز بكل حال، وطلاق الطاهر في طهر لم يجامعها فيه جائز، وطلاق الحائض حرام، وطلاق الطاهر التي جامعها في طهرها حرام، فإن تبين حملها طلقها لأنها تكون حاملاً.
الفتاوى المشابهة
- معنى قوله تعالى :" لعدتهن " ويكون الطلاق للع... - ابن عثيمين
- هل يقع الطلاق في غير العدة. - ابن عثيمين
- ويكون الطلاق في غير العدة في حالين : - ابن عثيمين
- الكلام على بعض أحكام الطلاق ؟ - الالباني
- حالات الطلاق السني - ابن باز
- لا بد أن يبين للناس أحكام الطلاق قبل كتابة ا... - ابن عثيمين
- الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- ثانيا : ذكر العدة في الطلاق . - ابن عثيمين
- الطلاق في الحيض والطلاق في طهر جامعها فيه. - ابن عثيمين
- بعض أحكام الطلاق بالكتابة - ابن باز
- من أحكام الطلاق - ابن عثيمين