تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أجاز بعض العلماء بالتفاضل بين العملة الورقية و... - الالبانيالسائل :  يا شيخ قضية صرف العملات الورقية بالمعدنية يعني أجاز بعض العلماء المعاصرين الفارق ما بين العملة الورقية والمعدنية استدلالا ببعض الآثار عن السلف...
العالم
طريقة البحث
أجاز بعض العلماء بالتفاضل بين العملة الورقية والمعدنية فما رأيكم في ذلك .؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : يا شيخ قضية صرف العملات الورقية بالمعدنية يعني أجاز بعض العلماء المعاصرين الفارق ما بين العملة الورقية والمعدنية استدلالا ببعض الآثار عن السلف بأنهم كانوا يجيزون الفارق يعني بين الدراهم المكسورة أو التي تكون أقل من الدراهم الأصلية أو تسمى بالزيوف فهل لهذا الاستدلال يعني وجه ؟

الشيخ : العملة الورقية لم تكن موجودة سابقا أما المعادن الأخرى مثل النحاس الأصفر أو الأحمر أو ما شابه ذلك هذا كان موجودا وكلامهم وارد لكن لا يجوز تنزيل العملة الورقية منزلة هذه الدراهم التي هي كما قلت زيوف لأن هذه تقابل بالذهب وليس بالدراهم الزيوف

السائل : في نفس الموضوع هل يترتب على ذلك ألا يجوز شراء العنب قرضا ولا تلك الأمور قرضا بمال

الشيخ : الإيش

السائل : الأمور الأخرى من المكيلة والموزنة كالتفاح والعنب معنى ذلك لا يجوز شراءها قرضا بالمال لأنه لم يتم المقابضة يدا بيد

الشيخ : يا أخي البحث ليس في القرض بارك الله فيك البحث في البيع والشراء

السائل : جميل هذه الأعيان كل موزون ومكيل لا بد من التقابض

الشيخ : في أي في القرض أم في البيع ؟

سائل آخر : لا . في البيع فمعنى ذلك إذا أخذت أنا عنب مقابل ذهب لابد أننا نتقابض قبل انفضاض المجلس

الشيخ : لكن في تمام الحديث فإذا اختلفت الأنواع فبيعوا كيف شئتم كذلك الكيل والوزن تفاح بتفاح أما إذا اختلفت الأنواع فبيعوا كيف شئتم

سائل آخر : على أن يكون يدا بيد الحديث اشترط اليد بيد

الشيخ : إذا لم تختلف

سائل آخر : جميل لا إذا اختلفت لابد من يد يد هكذا نص الحديث

السائل : الثمنية والكيل

الشيخ : إيه نعم

السائل : نعم الذهب بالذهب والفضة فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا واشتروا كما شئتم أو كيف شئتم يداً بيد فالرسول صلى الله عليه وسلم أعفانا من مسألة المزايدة لكن ما أعفانا من مسألة يد بيد حتى ولو اختلفت الأصناف

الشيخ : إي هو كذلك

سائل آخر : وإذا إذا اشتريت كيلو عنب بدينار لا يجوز له أن يسجل عليّ دينار

الشيخ : لا يجوز أن يسجل عليك دينار

سائل آخر : نعم لأنه ما تم التقابض لابد يسجله إما كيلو عنب وإما أدفع له دينارا

الشيخ : طيب هذه المسألة تحتاج إلى إمعان النظر لكن ماذا ترى أنت ما دام الرسول عليه السلام يشترط هذا الشرط ثم يلغي شرطا ويقول كذلك الكيل والوزن أنت لا يخفاك أن المسلم ما ينبغي أن يندفع لاستنكار معاملة جرى الناس عليها لكن يكون النص على خلاف ذلك

سائل آخر : لا . سمعنا وأطعنا

الشيخ : هو هذا فلذلك نقول الآن ما هو الحل في مثل هذه القضية ؟

سائل آخر : السمع والطاعة

الشيخ : لا . بدنا نقول الإشكال اللي أوردته كيف يكون حله بالنسبة لكل ما يكال ويوزن؟

سائل آخر : أن يسجل علي المقدار العيني لهذه المادة التي أخذتها ولا يسجل علي المقدار الآخر من المادة الأخرى يعني اشتريت عنبا كيلو عنب فإذا أردت أن أشتريه بالذهب أو بالدنانير يجب أن أدفعه مقابضة يدا بيدا فإن كان ما عندي مال أنا اقترض من البقال لآخر الشهر فعليه أن يسجله كيلو عنب فقط لكن آخر الشهر على أي سعر سيحاسبني على كيلو العنب على سعر يومه كما يقول الفقهاء أم على سعر اليوم الأول الذي اشتريت به هذا الإشكال الذي أشكل علينا ؟

الشيخ : طبعا هو السعر سعر الوقت الذي بيعت البيعة

سائل آخر : إذا سجله علي ضمنا وفي الواقع بسعر الذهب وعدنا في مخالفة الحديث

السائل : شيخ هو الحديث فيه أمران

الشيخ : وهو كذلك

السائل : الأول الثمنية التي هي الذهب والفضة والأمر الثاني اللي هو المكيلات من الحبوب يعني الأطعمة ونحوها , فالتقابض يشترط بالنسبة للثمنية يعني الذهب بالفضة يشترط التقابض إذا اختلفت أما التقابض بين الثمن وبين المكيل لا يشترط وهذا هو بيع السلم

سائل آخر : ما الذي استثناه عفوا من الحديث

السائل : إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم

سائل آخر : هو ذكر معها الملح وذكر معها القمح وذكر معها

السائل : هذه الأثمان بارك الله فيك الثمن الثمن يشترط فيه التقابض التقابض

سائل آخر : الحديث بارك الله عقب يدا بيدا على كافة الأصناف

السائل : طيب حديث السلم واضح في صحيح البخاري حديث السلم أن أهل المدينة كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال إذا أسلفتم فأسلفوا في كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم فهم كانوا يقدمون الثمن ويستلمون البضاعة مؤخرا أو نسيئة فالحديث فيه أمران الأمر الأول اللي هو الثمنية والأمر الثاني هو المكيل فاختلاف الثمن

سائل آخر : عفوا جميل تريد أن عفوا بس ما نريد أن نستطرد والشيخ موجود

الشيخ : لا لا تفضل لأنه أنا قلتلك المسألة بدها إعادة نظر نعم

سائل آخر : إذا استثنيت هذا الفعل لتلك الأقوال وسلمنا بذلك فما الذي يستثني الكيل بالكيل أنت استثنيت الآن كيل بثمنية أما الكيل بالكيل قائم والثمنية بالثمنية قائمة

السائل : الكيل بالكيل مثلا يعني مثلا القمح بشعير ما يشترط فيها التقابض

سائل آخر : سامحك الله كيف والرسول يقول يدا بيد سلمنا معك بالاستثناء ذاك استثنيت صنف لكن مالذي استثنى الكيل بالكيل ما الدليل على الاستثناء

السائل : اللي هو المكيل بالمكيل هذا يشترط فيه أن يكون إذا كان من صنف واحد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد

سائل آخر : جميل يا أخي لا نريد البحث الآن اتفقنا أن بس الخلاف في نقطة معينة الكيل بالكيل والثمنية بالثمنية والثمنية بالكيل استثنيت أنت بحديث السلم قد نسلم الآن مبدئيا بهذا الاستثناء لكن ما الذي تستثني به الكيل بالكيل

السائل : يعني تقصد مثلا نفس الصنف ولا صنف متغاير وهو

سائل آخر : ما نرجع لهذاك لأن هذاك مستثنى مستثنى من قبل

السائل : والله أنا أظن أظن

سائل آخر : حديث عم في آخر ... يدا بيد لكل هذه الأصناف المكيلة والموزونة أنا الذي أشكل علي أني حديث عهد ببحث لابن القيم ومن عجيب ما قال وما ذكرتموه الآن قال رحمه الله " أن الناس لو تبايعوا بالعملة وصارت العملة بينهم تباع وتشترى لأضرت بخلق كثير ولاضطرب السوق المالي عند الناس وحصل من الفقر الشيء الكثير " ولذلك منعها الإسلام اللي أشكل عليّ أنه ذكر اختلاف الفقهاء في العلة الثمن والوزن كذا

الشيخ : معروف هذا

سائل آخر : ثم ما ذكر

الشيخ : بالنسبة ما دام جاء النص في الحديث انتهى الأمر للوزن والكيل وكذلك الكيل والوزن هذه الحقيقة كانت مشكلة قائمة في ذهني من زمان فلما وقفنا على هذه الزيادة انتهت المشكلة لكن الحقيقة بالنسبة لهذه الجزئية تحتاج إلى دراسة معينة

سائل آخر : تفضلوا يا أخوة

السائل : هذا البحث وين أخذناه

سائل آخر : من إعلام الموقعين الجزء الثاني جميل جدا

Webiste