تم نسخ النصتم نسخ العنوان
سمعت فتوى من أحد أهل العلم بأنه يجوز استبدال... - ابن عثيمينالسائل : سمعت فتوى من أحد أهل العلم بأنه يجوز استبدال العملة الورقية بأخرى معدنية مع التفاضل والزيادة في أحدهما كأن يستبدل خمسين ريالاً ورقية بثمانية وأ...
العالم
طريقة البحث
سمعت فتوى من أحد أهل العلم بأنه يجوز استبدال العملة مع أخرى معدنية مع التفاضل والزيادة في أحدهما كأن يستبدل خمسين ريالا ورقية بثمان وأربعين معدنية فما الحكم في هذا ؟ مع توضح العلة في الجواز ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : سمعت فتوى من أحد أهل العلم بأنه يجوز استبدال العملة الورقية بأخرى معدنية مع التفاضل والزيادة في أحدهما كأن يستبدل خمسين ريالاً ورقية بثمانية وأربعين معدنية ، فما حكم الشرع في نظركم في هذا ، وإن كان هذا يجوز فأرجو توضيح العلة في ذلك أثابكم الله؟

الشيخ : الذي أرى أن هذا جائز ولكن بشرط التقابض في مجلس العقد ، فيجوز أن أعطيك عشرة ريالات ورقية بتسعة ريالات معدنية أو خمسين ريالا ورقيا بثمانية وأربعين معدنية أو بالعكس ، أو أعطيك عشرة ريالات ورقية بأحد عشر ريالا معدنية ، لأنه أحياناً تكون الرغبة في هذا وأحيانا تكون الرغبة في هذا ، وذلك لاختلاف الجنس وإن كانت القيمة في نظر الحكومة واحدة لكن الجنس مختلف ، والتقويم هذا تقويم نظامي ليس تقويما حقيقيا ، بدليل أن الحكومة لو شاءت لجعلت بدل الريال الورقي ريالين من هذا الريال المعدني أو أكثر أو أقل ، فإذا كان هذا ثمنا بحسب نظام الحكومة لا بحسب الواقع فإن التفاضل لا بأس به .
وهكذا نقول في جميع الأوراق النقدية إذا اختلف جنسها فإنه يجوز فيها التفاضل لكن بشرط التقابض في مجلس العقد ، وهذا الذي قلته قول وسط بين من يقول إنه لا بد من التساوي والتقابض ، وبين قول من يقول: إنه لا يشترط التقابض ولا التساوي .
فهذا القول وسط أن ما عدا الذهب والفضة إذا اختلف جنسه فإنه يجوز فيه التفاضل ولكن بشرط القبض في مجلس العقد .
أما الذهب والفضة فإنه إذا بيع الذهب بالذهب فلا بد من أمرين : التساوي وزنا ، والتقابض في مجلس العقد.
وإذا بيعت الفضة بالفضة فلا بد من هذين الأمرين أيضا التساوي وزنا والتقابض في مجلس العقد .
وإذا بيع ذهب بفضة وإن كان كل منهما نقدا كالدراهم بالدنانير فلا بد من التقابض في مجلس العقد وأما التساوي فليس بشرط.

السائل : بارك الله فيكم.

Webiste