إذا وجب على والدة الإنسان كفارة فهل يجوز له أن يكفر عنها ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول السائل إذا وجب على والدتي كفارة فهل يجوز أن أكفّر عنها؟
الشيخ : نعم. إذا وجب على أحد كفارة وكفّر عنه أحد بإذنه فلا بأس لأنه يكون كالوكيل له والوكيل في دفع الكفارات وفي دفع الصدقات وكالته نافذة وصحيحة وسواء أخرج الكفارة من مال والدته أو من ماله هو. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
الشيخ : نعم. إذا وجب على أحد كفارة وكفّر عنه أحد بإذنه فلا بأس لأنه يكون كالوكيل له والوكيل في دفع الكفارات وفي دفع الصدقات وكالته نافذة وصحيحة وسواء أخرج الكفارة من مال والدته أو من ماله هو. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
الفتاوى المشابهة
- إذا استمنى رجل في رمضان وهو صائم هل عليه كفا... - ابن عثيمين
- الكفارة تجب عن كل يوم - اللجنة الدائمة
- إذا لزمه يمين هل يجوز أن يكفر عنه غيره - اللجنة الدائمة
- حكم السلام مع الكفار - ابن عثيمين
- هل يسلم على الكفار ؟. - ابن عثيمين
- والدي يحنث في أيمان كثيرة هل يجوز لي أن أكفر... - ابن عثيمين
- صار على والدي حادث سيارة وتوفي شخص هل يج... - اللجنة الدائمة
- قوله :( هم منهم ) هل فيه أن أطفال الكفار هم... - ابن عثيمين
- حكم من وجبت عليه كفارة يمين ولم يكفر - ابن باز
- هل هناك من المعاصي ما يوجب الكفارة و منها ما ل... - الالباني
- إذا وجب على والدة الإنسان كفارة فهل يجوز له... - ابن عثيمين