الكفارة تجب عن كل يوم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 15637 )
س: لقد جامعت زوجتي في شهر رمضان المبارك من عام 1403هـ مرتين في ذلك الشهر، وكذلك في عام 1407هـ يوم واحد، علمًا بأني قد قضيت تلك الأيام بعد نهاية كل شهر، ولكنني لم أكفر عن تلك الأيام المتفرقة، حيث إني أعمل في منطقة بعيدة عن المدينة التي أسكن فيها، ولا يوجد فيها خدمات من الكهرباء وصعوبة الطريق، ولا أستطيع صيام شهرين متتابعين، أرجو من فضيلتك إعطائي الحل والجواب المناسب، وهل يجوز أن أكفر عن كل يوم ستين مسكينًا أم أكفر بطعام ستين مسكينًا مرة عن تلك الأيام؛ لأنها متفرقة، وكذلك ما مقدار الكفارة بالريال السعودي، وهل يجوز دفع الكفارة في أعمال البر، مثل: بناء مسجد أو بناء مسكن لبعض الفقراء؟ أرجو منكم كتابة الجواب والحل وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين إنه سميع مجيب وشكرًا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك مع القضاء للأيام الثلاثة: التوبة والاستغفار وثلاث كفارات؛ لوقوع الجماع في أيام
متفرقة، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع لمرض أو كبر أو مشقة لا تتحملها تمنعك من الصيام فأطعم ستين مسكينًا عن جماع كل يوم، يعطى كل مسكين نصف صاع، مقداره بالوزن كيلو ونصف تقريبًا من قوت البلد، بر أو أرز أو غيرهما، ولا يجوز صرف قيمة الكفارة في أعمال الخير أو بناء المساجد، ولا يجوز دفعها نقودًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لقد جامعت زوجتي في شهر رمضان المبارك من عام 1403هـ مرتين في ذلك الشهر، وكذلك في عام 1407هـ يوم واحد، علمًا بأني قد قضيت تلك الأيام بعد نهاية كل شهر، ولكنني لم أكفر عن تلك الأيام المتفرقة، حيث إني أعمل في منطقة بعيدة عن المدينة التي أسكن فيها، ولا يوجد فيها خدمات من الكهرباء وصعوبة الطريق، ولا أستطيع صيام شهرين متتابعين، أرجو من فضيلتك إعطائي الحل والجواب المناسب، وهل يجوز أن أكفر عن كل يوم ستين مسكينًا أم أكفر بطعام ستين مسكينًا مرة عن تلك الأيام؛ لأنها متفرقة، وكذلك ما مقدار الكفارة بالريال السعودي، وهل يجوز دفع الكفارة في أعمال البر، مثل: بناء مسجد أو بناء مسكن لبعض الفقراء؟ أرجو منكم كتابة الجواب والحل وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين إنه سميع مجيب وشكرًا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك مع القضاء للأيام الثلاثة: التوبة والاستغفار وثلاث كفارات؛ لوقوع الجماع في أيام
متفرقة، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع لمرض أو كبر أو مشقة لا تتحملها تمنعك من الصيام فأطعم ستين مسكينًا عن جماع كل يوم، يعطى كل مسكين نصف صاع، مقداره بالوزن كيلو ونصف تقريبًا من قوت البلد، بر أو أرز أو غيرهما، ولا يجوز صرف قيمة الكفارة في أعمال الخير أو بناء المساجد، ولا يجوز دفعها نقودًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- صفة كفارة اليمين - ابن باز
- وجوب أداء الكفارات كما شرع الله - ابن باز
- قوله :( هم منهم ) هل فيه أن أطفال الكفار هم... - ابن عثيمين
- متى تجب الكفارة بالجماع.؟ - ابن عثيمين
- قضاء الكفارة - الفوزان
- حكم من عجز عن صيام كفارة الجماع - ابن باز
- الجماع في نهار رمضان من غير إنزال موجب ل... - اللجنة الدائمة
- هل تتعدد كفارة الجماع في رمضان إذا تكرَّر؟ - ابن باز
- ما هي كفَّارة مَن جامع في يوم رمضان ؟ وهل يقضي... - الالباني
- سؤاله أنني في رمضان عام 1398 هـ كنت حديث عهد... - ابن عثيمين
- الكفارة تجب عن كل يوم - اللجنة الدائمة