حديث جبريل بزيادة : " تحج وتعتمر " ، فما صحة الحديث ، وما حكم العمرة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : حديث جبريل حينما أتى النبي - صلى الله عليه وآله صحبه وسلم - فقال : ما الإسلام ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج وتعتمر ؛ ما صحة الحديث ؟ وما حكم العمرة ؟
الشيخ : الحديث قد جاء في " صحيح ابن خزيمة " بزيادة : وأن تعتمر ، وحكم العمرة أنها واجبة ، ولكن وجوبها قد يكون منفصلةً عن الحج ، وقد يكون مقرونًا بالحج ، فقد لا يتمكن الإنسان من الحج كما يتمكن من العمرة ؛ فحينئذٍ عليه أن يأتي بعمرة مفردة عن الحج ؛ بأنه لا يستطيع أن يحج ، أما إذا كان يعلم من نفسه أنه قادر على أن يحجَّ إلى بيت الله الحرام فهو في هذه الحالة يجب أن يعتمر عمرة الحج في أشهر الحج في شهر من أشهر الحج ، وبذلك يكون قد جمع بين واجبين ، الواجب الأول أداء العمرة ، والواجب الآخر أداء فريضة الحج ، ولذلك يكون المسلم إذا حجَّ الحجة التي أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بها وحذَّر من إفراد الحج يكون قد جمع بين العمرة الواجبة وبين الفريضة الواجبة ، فالحج إذًا على كل حاجٍّ ممَّن ليس من أهل مكة أن ينوي إما القران بين العمرة والحج ، وإما التمتع بالعمرة إلى الحج ؛ كما قال - تعالى - : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، فكل من لم يكن مكِّيًّا فعليه عمرة كما عليه حج ، فإذا كان قد تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرن بين العمرة والحج ؛ فقد أدَّى ما كان واجبًا عليه من العمرة ، أما من لا يستطيع الحج - لسبب أو آخر فعليه أن يؤدِّي عمرة لوحدها هذا جواب ما سبق .
تفضل .
الشيخ : الحديث قد جاء في " صحيح ابن خزيمة " بزيادة : وأن تعتمر ، وحكم العمرة أنها واجبة ، ولكن وجوبها قد يكون منفصلةً عن الحج ، وقد يكون مقرونًا بالحج ، فقد لا يتمكن الإنسان من الحج كما يتمكن من العمرة ؛ فحينئذٍ عليه أن يأتي بعمرة مفردة عن الحج ؛ بأنه لا يستطيع أن يحج ، أما إذا كان يعلم من نفسه أنه قادر على أن يحجَّ إلى بيت الله الحرام فهو في هذه الحالة يجب أن يعتمر عمرة الحج في أشهر الحج في شهر من أشهر الحج ، وبذلك يكون قد جمع بين واجبين ، الواجب الأول أداء العمرة ، والواجب الآخر أداء فريضة الحج ، ولذلك يكون المسلم إذا حجَّ الحجة التي أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بها وحذَّر من إفراد الحج يكون قد جمع بين العمرة الواجبة وبين الفريضة الواجبة ، فالحج إذًا على كل حاجٍّ ممَّن ليس من أهل مكة أن ينوي إما القران بين العمرة والحج ، وإما التمتع بالعمرة إلى الحج ؛ كما قال - تعالى - : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، فكل من لم يكن مكِّيًّا فعليه عمرة كما عليه حج ، فإذا كان قد تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرن بين العمرة والحج ؛ فقد أدَّى ما كان واجبًا عليه من العمرة ، أما من لا يستطيع الحج - لسبب أو آخر فعليه أن يؤدِّي عمرة لوحدها هذا جواب ما سبق .
تفضل .
الفتاوى المشابهة
- حكم من اعتمر لنفسه وحج عن غيره - ابن عثيمين
- الحكم في امرأة نوت حج التمتع فاعتمرت ، ولم تست... - الالباني
- حكم من حج مفردًا ولم يعتمر - ابن باز
- الحكمة من الحج والعمرة - الفوزان
- ما حكم من رجع إلى بلده من حج و لم يعتمر هل علي... - الالباني
- حكم العمرة عن الغير لمن لم يعتمر عن نفسه - ابن باز
- اختلاف العمرة والحج في نفس العام حيث يعت... - اللجنة الدائمة
- ما حكم عمرة الحج ؛ أي : حج التمتُّع ؟ - الالباني
- هل يصح للحاج أن يعتمر أكثر من عمرة في أيام ا... - ابن عثيمين
- من اعتمر مع حجه فلا يلزمه عمرة أخرى - ابن باز
- حديث جبريل بزيادة : " تحج وتعتمر " ، فما صحة ا... - الالباني