تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

إذا أتلف يتيم شيئاً لأحد بسبب تقصير من الوصي فهل يتحمل الوصي ذلك الإتلاف.؟

الشيخ محمد ناصر الالباني

السائل : بالنسبة للولي ولي الصبي أو اليتيم إذا فعل شيئاً خطأ وكان بتقصير من الولي ، طبعاً في دية أو في ضمان لهذا التلف ؟

الشيخ : الآن أنت نسبت الخطأ إلى الولي ، ليس إلى الصبي .

السائل : طبعاً بفعله ، يعني لعدم العناية .

الشيخ : لفعل من ؟

السائل : بفعل الولي .

الشيخ : هذا هو أنت على كل حال الان نسبت الخطأ ، إلى الولي وليس إلى الصبي ؛ أكذلك ؟

السائل : صح .

الشيخ : شو الفرق بين ولي وغير ولي ؟ ليش ربطت المسألة بولي الصبي .

السائل : لأن الطفل هو الذي فعل ذلك.. انما .

الشيخ : كيف الصبي فعل ذلك أنت عم تقول الولي .

السائل : الولي كان بتقصير منه في رعاية الطفل أو اليتيم .

الشيخ : إذاً بتقدر تصور لي الصورة اللي أنت عم تصورها في ذهنك ؟

السائل : يعني كمثال ؟

الشيخ : اه، أنا راح أريحك عن المثال إذا كان الولي سببه سبب واضح وغالب فالصبي لا يتحمل شيئاً. واضح الكلام ؟

السائل: مش واضح

الشيخ: يعني عم أجاوبك بناء على نظرك بنظر من عندي ؛ لأنه أنت اللي صورت السؤال ما أتيت بالمثال ، فأنا بالتالي مش رايح أقدر الآن أجيب لك مثال ، لكن رايح أبين لك ، أنه الصورة اللي أنت صورتها ، بنقدر نصورها بعديد من الصور مثلاً أن يكون المسئولية الكبرى بتحملها الولي والمسئولية الصغرى يتحملها الصبي ، ويمكن العكس تماماً ، هذا نظري لكن المثال هو اللي يجلي المسألة ، فلو أتيح لنا أن نستحضر مثالاً كان ممكن أن نقرب الموضوع .

السائل : أنا رايح أجيب مثال ، هذه المسجلة اللي للأخ أبي ليلى ، وإذ به بشيلها أبو ليلى يضعها في الأرض يعني فيعدي ولد راكض عمره عشر سنين يفركش فيها وكسرها ، شو نحمل الولد ولا أبو ليلى ولا هذا ؟

الشيخ : ما أظن بوافق عليه .

السائل : موافق عليه ؟

سائل آخر : في مثل ثاني ..

الشيخ : خلص ، خلص أعطينا المثل الثاني .

السائل : أبو ليلى هو اللي قصر وضع المسجل في مكان غير محمي وبمكان مكشوف .

السائل : إذا كان ه مثلاً للأب سلاح ، ويعني قصر في عملية حفظه ، فتناوله الطفل ، وقتل رجلاً به ، هل الاب يتحمل الدية ؟

الشيخ : طبعاً .

السائل : يتحمل .

الشيخ : معلوم .

السائل : طيب ، إذا لم يكن بتقصير كان وقد حفظه بمكان لا يتصور أنه مقصر في حفظه ، فهل يتحمل في هذه الصورة .

السائل : الدية في القتل تكون على العاقلة من غير ما يكون .
الحلبي : هذا البحث مسألة التحمل وعدمه

الشيخ : الولد هو ما يتحمل لأنه إذا كان الولد غنياً ويتيماً ، فهل الدية من ماله هذا هو أصل الموضوع .

السائل : الدية معناها على العاقلة ، إذا واحد قتل أنا اللي يعرفه بالنص أن الدية على أهله ، على أهل القاتل ، يشتركوا كلهم فيها .

الشيخ : بتخرج المسألة حينئذٍ عن البحث السابق ، وقضية العاقلة هي ما عم تتحقق دائماً .

السائل : يعني أنا بقول بالنسبة للنص يعني .

الشيخ : أنت اللي بتقوله حق الدية على العاقلة ، لكن إذا كان ما في عاقلة ، رجل قتل قتيلاً خطأ وهو باستطاعته انه يقدم الدية .

السائل : بقدم هو .
الشيح : هنا الطفل هل يقدم ؟

السائل : طبعاً بده يقدم إذا مثل ما بتتفضل أنه الأب حافظ ... في مكان .

الشيخ : لا ، لا هو صور صورة ، الصورة الأولى : كان مهملاً ، الصورة الأولى من اللي يتحمل ؟

السائل : المهمل .

الشيخ : المهمل هو الوالد ، في الصورة الثانية ما كان مهملاً .

السائل : ما يتحمل .

الشيخ : يتحمل الولد السؤال ؟

السائل : نعم يتحمل .

الشيخ : هنا رجع الموضوع للبحث الأول اللي كان ..
الحلبي : كيف يتحمل الولد ؟

الشيخ : ما عم نقول نحن ليش فرضنا أن المسألة فيها إجماع ، رجعت المسألة للمسألة التي أثارها أخونا ، وجدت شيء ؟