يقول شيخ الإسلام رحمه الله : لا يجوز للإنسان أن يزيد في غسله على صاع ومن زاد فإنه مبتدع فما رأيكم في هذا ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : شيخ الإسلام بن تيمية يقول بالنسبة للغسل أنه لا يجوز للإنسان المسلم أن يزيد في غسله على صاع فإن زاد فهو مبتدع ما رأيكم بهذا القول ؟
الشيخ : إذا زاد على ؟
السائل : على الصاع بالغسل فهو مبتدع .
الشيخ : نعم نحن نقول هذا خلاف السنة بلا شك الزيادة كان يكفيه المد ويغسله في الوضوء ويغسله الصاع ولكن هذا بلا شك إنما المقصود به حض المسلم على عدم الإسراف لأن التحديد الدقيق أمر غير مستطاع وإنما المستطاع أن يضع المسلم أمام عينيه التقتير في صرف الماء سواء كان ذلك في الوضوء أو في الغسل أما التحديد الذي يجزء عنه الصاع أو يجزء عنه المد فليس مقصودًا بذاته لأنه ليس تحديدًا ماديًا وإنما ينبغي أن يراعى في ذلك والحقيقة أن هذا أنا ذكرته في بعض رسائلي وكان من المسائل التي أثارها ضدي هذا عبد الله الحبشي المقيم الآن في لبنان وزعم بأن هذا تشدد في الدين لكن لما أنا بينت أن المقصود مما جاء في السنة من التحديد بالصاع وبالمد حتى في بعض الأحاديث لعلكم تذكرون هذا كان يوضّئه الثلث ثلث المد تذكرون هذا أم لا تذكرونه أليس كذلك يا علي ؟
الحلبي : نعم يا شيخ .
الشيخ : فالمقصود بهذا هو تعويد المسلم على أن يطبق معنى الحديث المشهور ولو كان في إسناده ضعف ألا وهو إياك والإسراف في الماء ولو كنت على نهر جار هذا هو المقصود من هذا الحديث وظني أيضًا أن بن تيمية لا يقصد إلا هذا لأن القاعدة الشرعية لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها , غيره فيه شيء وإلاّ آن وقت الرحيل
الشيخ : إذا زاد على ؟
السائل : على الصاع بالغسل فهو مبتدع .
الشيخ : نعم نحن نقول هذا خلاف السنة بلا شك الزيادة كان يكفيه المد ويغسله في الوضوء ويغسله الصاع ولكن هذا بلا شك إنما المقصود به حض المسلم على عدم الإسراف لأن التحديد الدقيق أمر غير مستطاع وإنما المستطاع أن يضع المسلم أمام عينيه التقتير في صرف الماء سواء كان ذلك في الوضوء أو في الغسل أما التحديد الذي يجزء عنه الصاع أو يجزء عنه المد فليس مقصودًا بذاته لأنه ليس تحديدًا ماديًا وإنما ينبغي أن يراعى في ذلك والحقيقة أن هذا أنا ذكرته في بعض رسائلي وكان من المسائل التي أثارها ضدي هذا عبد الله الحبشي المقيم الآن في لبنان وزعم بأن هذا تشدد في الدين لكن لما أنا بينت أن المقصود مما جاء في السنة من التحديد بالصاع وبالمد حتى في بعض الأحاديث لعلكم تذكرون هذا كان يوضّئه الثلث ثلث المد تذكرون هذا أم لا تذكرونه أليس كذلك يا علي ؟
الحلبي : نعم يا شيخ .
الشيخ : فالمقصود بهذا هو تعويد المسلم على أن يطبق معنى الحديث المشهور ولو كان في إسناده ضعف ألا وهو إياك والإسراف في الماء ولو كنت على نهر جار هذا هو المقصود من هذا الحديث وظني أيضًا أن بن تيمية لا يقصد إلا هذا لأن القاعدة الشرعية لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها , غيره فيه شيء وإلاّ آن وقت الرحيل
الفتاوى المشابهة
- ما حكم مسألة الوضوء بعد الغسل ؟ - الالباني
- بيان مقدار الصاع النبوي . - ابن عثيمين
- كيف نقدِّر الصاع لأجل صدقة الفطر ؟ - الالباني
- حكم الغسل لمن غسل ميتاً - ابن باز
- صاع الرسول - اللجنة الدائمة
- وعنه رضي الله عنه قال :( كان رسول الله صلى ا... - ابن عثيمين
- حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن... - ابن عثيمين
- هل يجوز للإنسان أن يزيد في غسل الأعضاء في ال... - ابن عثيمين
- باب : الغسل بالصاع ونحوه - ابن عثيمين
- ما رأيكم في قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا ي... - الالباني
- يقول شيخ الإسلام رحمه الله : لا يجوز للإنسان... - الالباني