كيف يكون التورك والافتراش في الصلاة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : سؤال يا شيخنا لو تفصل لنا القول في التورك في الركعة الثنائية أو في الصلاة الثنائية ؟
الشيخ : في هذه المسألة ينبغي استحضار حديثين وقد يلحق بهما ثالث ، الحديث الأول ، قول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: إنما سنة الصلاة نصب الرجل اليمنى وافتراش اليسرى هذا الحديث يعطينا قاعدة ، أن كل جلوس في الصلاة ينبغي على المصلي فيه ، أن يفترش اليسرى ويقعد عليها ، وينصب اليمنى ، وهذه القاعدة ككل القواعد الشرعية والعمومات اللفظية النبوية ، يجب طردها واستعمالها إلا في حالة مجيء نص ، يخصص هذا النص العام أو يقيده بصفات أخرى ، وقبل أن أفيض في الشرح والبيان ، أريد أن ألفت النظر إلى ناحية حديثية لنبني عليها الناحية الفقهية الناحية الحديثية هي : أن قول الصحابي في أي عبادة من العبادات الشرعية ، السنة كذا ، يكون هذا التعبير في حكم الحديث المرفوع ، هكذا ذكروا في علم مصطلح الحديث السنة إذا قال الصحابي السنة كذا ، فهو في حكم المرفوع أما إذا قال ذلك التابعي فمن دونه ، فليس له حكم المرفوع ، والقائل هنا إنما سنة الصلاة إلى آخره ، هو كما سمعتم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، فإذن هذا النص يفيد أن القاعدة في المصلي إذا جلس يشمل هذا الجلوس في التشهد الأول يشمل الجلوس في التشهد الثاني سواء في سلام أو ما في سلام ويشمل التشهد الأخير الذي فيه سلام ، يشمل الجلوس بين السجدتين ، إلا إذا جاء هناك نص آخر يبين في هذا النص أنه مسألة أخرى لا تدخل في هذا النص العام ، وهنا يأتي دور الحديث الثاني وهو حديث أبي حميد الساعدي ، رضي الله عنه ، حيث كان جالسا في زمرة من أصحاب النبي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم : " ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم " قالوا : " لست بأعلم منا بصلاته " ، قال: " بلى " قالوا " فأعرض " - هات لنشوف- فبدأ يصلي الصلاة التي رآها من النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في التشهد الأول افترش كما هو في حديث ابن عمر ولما كان في التشهد الأخير ، الذي قبل السلام تورك ، نصب اليمنى وأدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ، وجلس على وركه على فخذه ، وقال في آخر حديثه : " هكذا ، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي " ، فقالوا له: صدقت هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " إذن هذا الحديث حديث أبي حميد فيه موافقة لعموم حديث ابن عمر من جهة وذلك ما يتعلق بالتشهد الوسط ، وفيه ما أقول مخالفة فيه تقييد أو تخصيص لعموم حديث ابن عمر بأنه التشهد الأخير الذي فيه السلام ، ليست السنة فيه الافتراش اليسرى وإنما التورك بها ، قلت آنفا أنه ينبغي استحضار حديثين وقد يتلوهما حديث ثالث الحديثان الآن وضحا ، أحدهما قاعدة معتبرة في كل جلسة هو الافتراش ، الحديث الثاني حديث أبي حميد فيه تفريق بين التشهد الأول الوسط ، وبين التشهد الأخير الذي فيه السلام ، فالتشهد الوسط يوافق حديث ابن عمر التشهد الأخير فيه التورك ، بهذا نعمل الحديثين ولا نضرب أحدهما بالآخر كما فعلت بعض المذاهب ، فالمالكي مثلا لا يعرف للافتراش أثرا ، كل الجلسات إنما هي التورك وهذا ما لم نجد له دليلا في السنة ، على العكس من ذلك المذهب الحنفي لا يعرف في الصلاة إلا الافتراش ،فهذا في طرف وذاك في طرف ، والجمع بين الأحاديث هو الذي يراه كل العلماء على ما بينهما من اختلاف في الفروع ، أما كقاعدة ، فينبغي ضم الأحاديث بعضها إلى بعض ، ولا نضرب أحاديث الرسول عليه السلام بعضها ببعض ، الحديث الثالث : حديث وائل في سنن النسائي أنه وصف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وافترش فيهما ، فهذا يوافق عموم حديث ابن عمر في خصوص الصلاة الثنائية ، هكذا ينبغي أن نعمل الأحاديث كلها ، ولا نعطل شيئا منها على حساب الحديث الآخر ، هذا جواب السؤال السابق نعم .
السائل : هل في التورك ... ؟
الشيخ : سؤالك أيضا خطأ بهل ترى الجمع ، انا أجاوبك نعم ما فيه فرق ، لكن أنت تعني والإمام لا يتورك ، أنت تعني أن الإمام لا يتورك وإلا ولو تورك ؟
السائل : ... .
الشيخ : ... الله يهديك أجب بنعم أو لا ؟
السائل : ... ما لها علاقة بالإمام
الشيخ : ما لها علاقة بالإمام
السائل : ... .
الشيخ : لا يؤذي إلا من كان حديث عهد بالتورك أو لا يحسن التورك ،لأنه ليس معنى التورك يفترش هيكا يأخذ مسافة شخصين التورك بالنسبة للذين اعتادوا عليه هو كالافتراش ، لا يضايق الآخرين أبدا ، الذي لا يحسن التورك ، يبعد ما بين فخذيه ويميل في شقه الأيسر ، فيضايق فعلا ، لكن الذي تمرن على التورك ، ما يضايق أبدا ، فلذلك نقول له هذا الذي تظنه أنه يضايق جيرانه ، خاصة الذين عن يساره ، تمرن على التورك ، ولين أعصاب رجليك حتى لا تشعر بأنه يبقى هناك خلاف ، بين افتراشك ، وبين توركك في الصلاة ، فأنت بقى لما بتصور الآن أنه في مضايقة ، من أين تأتي هذه المضايقة في تصورك أنت ؟ إذا تورك من أين تأتي المضايقة ؟
السائل : ... .
الشيخ : يمكن تقصد أنت تنعر اللي عن يمينه ، هذا غلط يا أخي ، لما تحط الساق اليسرى تحت الساق اليمنى ، ما تتشكل الساق اليسرى مع الساق اليمنى ، زاوية قائمة شايف، وإنما تشكل زاوية منفرجة ، فيه فرق بين هيك ، هيك نعر من عن يمينه اما شوف جيب هاي لهيك كل مالها المسافة تقصر وتقصرلتجي عند القدم اليمنى المنصوبة ، ونحن صرنا خمسين سنة أقل شيء نطبق هذه السنة ، وما نشعر بمضايقة لجيراننا لا من كان عن يميننا و لا من كان عن يسارنا ، لكن هذا مثل ما قلت لك في أول الكلام هو لا يحسن التورك ، فيشعر بأنه يؤذي صاحبه ، فأنت بقى إذا رأيت إنسانا هكذا ، فعلمه كيف يتورك إن شاء الله .
السائل : هل هناك دليل صحيح في السنة صريح أو يكاد في جعل التورك مختصا بالثالثة والرابعة دون الثانية إذا كانت أخيرة ؟
الشيخ : هلأ ذكرنا نحن الآن سنذكر شيئين ونلخص كلامنا السابق ، عندنا دليل على هذا ، أولا حديث ابن عمر إنما سنة الصلاة هكذا دخل الثنائية وإلا لا؟
السائل : دخل الثنائية ... .
الشيخ : تسأل عن الافتراش وإلا التورك ؟
السائل : اسأل عن التورك ، في الثالثة والرابعة دون الثانية إذا كانت أخيرة ، يعني تخصيص التورك في الثالثة والرابعة ، إذا كانت الأخيرة في المغرب والعشاء دون الثنائية إذا كانت في الصبح ؟
الشيخ : أنا فهمت من سؤالك إنه ما الدليل على أنه ما في تورك في الثانية ، وإلا سؤالك ما الدليل أنه ما في افتراش في الثانية ؟
السائل : لا سؤالي أنه ما في تورك ؟
الشيخ : هذا جاوبتك ، إنما سنة الصلاة نصب اليمنى ، وافتراش الأخرى ، ذكرناه
السائل : حديث أبي حميد الساعدي ... .
الشيخ : بعدين ، جبنا بالحديث الثالث وهو حديث وائل بن حجر أنه وصف صلاة النبي وذكر فيها الافتراش
السائل : الافتراش أما حديث أبي حميد الساعدي على الثالثة أيضا وإلا على الرابعة شيخنا ؟
الشيخ : لا هلأ صار هذا سؤال ثاني
السائل : يعني تتميم كله في بعض
الشيخ : على كل حال ما فيه فرق بين الثانية والثالثة بدليل التفصيل السابق ، كل جلسة في الصلاة ماذا نفعل فيها ؟ ننصب اليمنى ونفترش اليسرى إلا ما قام الدليل على تخصيص هذا الحديث ، ذكرت هلأ آنفا أدلة التورك في الصلاة في التشهد الأخير وهو حديث أبي حميد الساعدي ومن وافقه من الصحابة الحضور .
الشيخ : في هذه المسألة ينبغي استحضار حديثين وقد يلحق بهما ثالث ، الحديث الأول ، قول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: إنما سنة الصلاة نصب الرجل اليمنى وافتراش اليسرى هذا الحديث يعطينا قاعدة ، أن كل جلوس في الصلاة ينبغي على المصلي فيه ، أن يفترش اليسرى ويقعد عليها ، وينصب اليمنى ، وهذه القاعدة ككل القواعد الشرعية والعمومات اللفظية النبوية ، يجب طردها واستعمالها إلا في حالة مجيء نص ، يخصص هذا النص العام أو يقيده بصفات أخرى ، وقبل أن أفيض في الشرح والبيان ، أريد أن ألفت النظر إلى ناحية حديثية لنبني عليها الناحية الفقهية الناحية الحديثية هي : أن قول الصحابي في أي عبادة من العبادات الشرعية ، السنة كذا ، يكون هذا التعبير في حكم الحديث المرفوع ، هكذا ذكروا في علم مصطلح الحديث السنة إذا قال الصحابي السنة كذا ، فهو في حكم المرفوع أما إذا قال ذلك التابعي فمن دونه ، فليس له حكم المرفوع ، والقائل هنا إنما سنة الصلاة إلى آخره ، هو كما سمعتم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، فإذن هذا النص يفيد أن القاعدة في المصلي إذا جلس يشمل هذا الجلوس في التشهد الأول يشمل الجلوس في التشهد الثاني سواء في سلام أو ما في سلام ويشمل التشهد الأخير الذي فيه سلام ، يشمل الجلوس بين السجدتين ، إلا إذا جاء هناك نص آخر يبين في هذا النص أنه مسألة أخرى لا تدخل في هذا النص العام ، وهنا يأتي دور الحديث الثاني وهو حديث أبي حميد الساعدي ، رضي الله عنه ، حيث كان جالسا في زمرة من أصحاب النبي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم : " ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم " قالوا : " لست بأعلم منا بصلاته " ، قال: " بلى " قالوا " فأعرض " - هات لنشوف- فبدأ يصلي الصلاة التي رآها من النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في التشهد الأول افترش كما هو في حديث ابن عمر ولما كان في التشهد الأخير ، الذي قبل السلام تورك ، نصب اليمنى وأدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ، وجلس على وركه على فخذه ، وقال في آخر حديثه : " هكذا ، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي " ، فقالوا له: صدقت هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " إذن هذا الحديث حديث أبي حميد فيه موافقة لعموم حديث ابن عمر من جهة وذلك ما يتعلق بالتشهد الوسط ، وفيه ما أقول مخالفة فيه تقييد أو تخصيص لعموم حديث ابن عمر بأنه التشهد الأخير الذي فيه السلام ، ليست السنة فيه الافتراش اليسرى وإنما التورك بها ، قلت آنفا أنه ينبغي استحضار حديثين وقد يتلوهما حديث ثالث الحديثان الآن وضحا ، أحدهما قاعدة معتبرة في كل جلسة هو الافتراش ، الحديث الثاني حديث أبي حميد فيه تفريق بين التشهد الأول الوسط ، وبين التشهد الأخير الذي فيه السلام ، فالتشهد الوسط يوافق حديث ابن عمر التشهد الأخير فيه التورك ، بهذا نعمل الحديثين ولا نضرب أحدهما بالآخر كما فعلت بعض المذاهب ، فالمالكي مثلا لا يعرف للافتراش أثرا ، كل الجلسات إنما هي التورك وهذا ما لم نجد له دليلا في السنة ، على العكس من ذلك المذهب الحنفي لا يعرف في الصلاة إلا الافتراش ،فهذا في طرف وذاك في طرف ، والجمع بين الأحاديث هو الذي يراه كل العلماء على ما بينهما من اختلاف في الفروع ، أما كقاعدة ، فينبغي ضم الأحاديث بعضها إلى بعض ، ولا نضرب أحاديث الرسول عليه السلام بعضها ببعض ، الحديث الثالث : حديث وائل في سنن النسائي أنه وصف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وافترش فيهما ، فهذا يوافق عموم حديث ابن عمر في خصوص الصلاة الثنائية ، هكذا ينبغي أن نعمل الأحاديث كلها ، ولا نعطل شيئا منها على حساب الحديث الآخر ، هذا جواب السؤال السابق نعم .
السائل : هل في التورك ... ؟
الشيخ : سؤالك أيضا خطأ بهل ترى الجمع ، انا أجاوبك نعم ما فيه فرق ، لكن أنت تعني والإمام لا يتورك ، أنت تعني أن الإمام لا يتورك وإلا ولو تورك ؟
السائل : ... .
الشيخ : ... الله يهديك أجب بنعم أو لا ؟
السائل : ... ما لها علاقة بالإمام
الشيخ : ما لها علاقة بالإمام
السائل : ... .
الشيخ : لا يؤذي إلا من كان حديث عهد بالتورك أو لا يحسن التورك ،لأنه ليس معنى التورك يفترش هيكا يأخذ مسافة شخصين التورك بالنسبة للذين اعتادوا عليه هو كالافتراش ، لا يضايق الآخرين أبدا ، الذي لا يحسن التورك ، يبعد ما بين فخذيه ويميل في شقه الأيسر ، فيضايق فعلا ، لكن الذي تمرن على التورك ، ما يضايق أبدا ، فلذلك نقول له هذا الذي تظنه أنه يضايق جيرانه ، خاصة الذين عن يساره ، تمرن على التورك ، ولين أعصاب رجليك حتى لا تشعر بأنه يبقى هناك خلاف ، بين افتراشك ، وبين توركك في الصلاة ، فأنت بقى لما بتصور الآن أنه في مضايقة ، من أين تأتي هذه المضايقة في تصورك أنت ؟ إذا تورك من أين تأتي المضايقة ؟
السائل : ... .
الشيخ : يمكن تقصد أنت تنعر اللي عن يمينه ، هذا غلط يا أخي ، لما تحط الساق اليسرى تحت الساق اليمنى ، ما تتشكل الساق اليسرى مع الساق اليمنى ، زاوية قائمة شايف، وإنما تشكل زاوية منفرجة ، فيه فرق بين هيك ، هيك نعر من عن يمينه اما شوف جيب هاي لهيك كل مالها المسافة تقصر وتقصرلتجي عند القدم اليمنى المنصوبة ، ونحن صرنا خمسين سنة أقل شيء نطبق هذه السنة ، وما نشعر بمضايقة لجيراننا لا من كان عن يميننا و لا من كان عن يسارنا ، لكن هذا مثل ما قلت لك في أول الكلام هو لا يحسن التورك ، فيشعر بأنه يؤذي صاحبه ، فأنت بقى إذا رأيت إنسانا هكذا ، فعلمه كيف يتورك إن شاء الله .
السائل : هل هناك دليل صحيح في السنة صريح أو يكاد في جعل التورك مختصا بالثالثة والرابعة دون الثانية إذا كانت أخيرة ؟
الشيخ : هلأ ذكرنا نحن الآن سنذكر شيئين ونلخص كلامنا السابق ، عندنا دليل على هذا ، أولا حديث ابن عمر إنما سنة الصلاة هكذا دخل الثنائية وإلا لا؟
السائل : دخل الثنائية ... .
الشيخ : تسأل عن الافتراش وإلا التورك ؟
السائل : اسأل عن التورك ، في الثالثة والرابعة دون الثانية إذا كانت أخيرة ، يعني تخصيص التورك في الثالثة والرابعة ، إذا كانت الأخيرة في المغرب والعشاء دون الثنائية إذا كانت في الصبح ؟
الشيخ : أنا فهمت من سؤالك إنه ما الدليل على أنه ما في تورك في الثانية ، وإلا سؤالك ما الدليل أنه ما في افتراش في الثانية ؟
السائل : لا سؤالي أنه ما في تورك ؟
الشيخ : هذا جاوبتك ، إنما سنة الصلاة نصب اليمنى ، وافتراش الأخرى ، ذكرناه
السائل : حديث أبي حميد الساعدي ... .
الشيخ : بعدين ، جبنا بالحديث الثالث وهو حديث وائل بن حجر أنه وصف صلاة النبي وذكر فيها الافتراش
السائل : الافتراش أما حديث أبي حميد الساعدي على الثالثة أيضا وإلا على الرابعة شيخنا ؟
الشيخ : لا هلأ صار هذا سؤال ثاني
السائل : يعني تتميم كله في بعض
الشيخ : على كل حال ما فيه فرق بين الثانية والثالثة بدليل التفصيل السابق ، كل جلسة في الصلاة ماذا نفعل فيها ؟ ننصب اليمنى ونفترش اليسرى إلا ما قام الدليل على تخصيص هذا الحديث ، ذكرت هلأ آنفا أدلة التورك في الصلاة في التشهد الأخير وهو حديث أبي حميد الساعدي ومن وافقه من الصحابة الحضور .
الفتاوى المشابهة
- سائل يقول : هل هناك تفصيل في حكم التورك في ا... - ابن عثيمين
- نعلم بأن التورك سنة صحيحة عن الرسول صلى الله... - ابن عثيمين
- هل يكون التورك في صلاة الركعتين ؟ - الالباني
- متى يكون التورك في الصلاة ؟ - ابن عثيمين
- محل التورك في الصلاة - ابن عثيمين
- الصلاة التي يشرع فيها التورك - ابن عثيمين
- التورك في الصلاة - اللجنة الدائمة
- هل يكون التورك في التشهد الأول أو في الثاني.؟ - الالباني
- ما هي صفة التورك وما حكمه . - ابن عثيمين
- ما السنة في الصلاة الثنائية التورك أم الافتراش؟ - ابن باز
- كيف يكون التورك والافتراش في الصلاة ؟ - الالباني