ج25 : التورك سنة في التشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدان ، فيكون في المغرب والظهر والعصر والعشاء ، أما الفجر والجمعة وكل صلاة ثنائية ولو مقصورة أو نافلة فليس بها تورك . فالتورك يكون في التشهد الذي يعقبه سلام من الصلاة الثلاثية
والرباعية ؛ فإذا كان المأموم مسبوقًا ودخل مع الإمام في الركعة الثانية فإنه إذا جلس الإمام للتشهد الأخير سيبقى على هذا المسبوق ركعة فلا يتورك في هذه الحال ؛ لأن توركه وإن كان تشهدًا أخيرًا بالنسبة لإمامه لكنه ليس تشهدًا أخيرًا بالنسبة له ولكن إذا قضى الصلاة بعد سلام الإمام وجلس للتشهد الأخير فإنه يتورك .