رجل عنده خمسة من الإبل وعليه أن يخرج شاة ولم تكن عنده فهل يشتريها أم يخرج قيمتها بالمال .؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : في رجل بلغ نصاب الإبل عنده صار خمسة من الإبل
الشيخ : أيه
السائل : وهذا بلزمه إنه يقدم شاة عليهم
الشيخ : أيه
السائل : ما في عنده شاة يقدم البدل ثمن ولا يشتريه شاة ويقدمها
الشيخ : مخير
السائل : مخير
الشيخ : إذا ما عنده
السائل : أيوه
الشيخ : أيه
السائل : وهذا بلزمه إنه يقدم شاة عليهم
الشيخ : أيه
السائل : ما في عنده شاة يقدم البدل ثمن ولا يشتريه شاة ويقدمها
الشيخ : مخير
السائل : مخير
الشيخ : إذا ما عنده
السائل : أيوه
الفتاوى المشابهة
- شرح قول المصنف : " فيجب في خمس وعشرين من الإ... - ابن عثيمين
- وجد شاة أنقذها من الهلاك ولم ينشدها - اللجنة الدائمة
- حكم العقيقة بشاة واحد وتوزيع دجاج على الفقراء ب... - ابن باز
- وجدو شاة سبق أن جاءتهم صاحبتها تسأل عنها - اللجنة الدائمة
- والده ذبح شاة كانت أمانة عند جده - اللجنة الدائمة
- هل يستدل من الحديث أن النبي صلى الله عليه وس... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" تسن بشاة فأقل " - ابن عثيمين
- كيف يوجه قوله صلى الله عليه وسلم : ( أولم و... - ابن عثيمين
- زكاة الإبل التي أقل من خمس وعشرين - اللجنة الدائمة
- وعن عروة البارقي رضي الله عنه : أن النبي صلى... - ابن عثيمين
- رجل عنده خمسة من الإبل وعليه أن يخرج شاة ولم ت... - الالباني