زكاة الإبل التي أقل من خمس وعشرين
اللجنة الدائمة
س6: في زكاة الإبل التي أقل من خمس وعشرين وتجب فيها شاة لكل خمس منها هل يقبل الماعز والضأن على حد سواء؟ وإذا كانت تقبل الماعز عينًا هل تقبل قيمتها في هذه الحالة إذا أراد المكلف دفع القيمة نقدًا لا سيما أن قيمة الماعز دائمًا أقل من قيمة الضأن؟
ج6: يجب فيما دون الخمس والعشرين من الإبل شاة ، في كل خمس منها كحال الإبل في الجودة والرداء والتوسط، واسم الشاة يشمل الذكر والأنثى من الضأن، والأنثى خاصة من المعز عن كل خمس من الإبل جذعًا من الضأن أو ثنية من المعز إذا كان المخرج بصفة الإبل واستوت قيمة الماعز والضأن، فإن اختلفت
أخرج من المتوسط، وتقبل القيمة من المتصدق بدل دفع الشاة إذا شق عليه الإخراج من عين المال؛ لما في ذلك من التسهيل على الطرفين من غير مضرة على الفقراء
ج6: يجب فيما دون الخمس والعشرين من الإبل شاة ، في كل خمس منها كحال الإبل في الجودة والرداء والتوسط، واسم الشاة يشمل الذكر والأنثى من الضأن، والأنثى خاصة من المعز عن كل خمس من الإبل جذعًا من الضأن أو ثنية من المعز إذا كان المخرج بصفة الإبل واستوت قيمة الماعز والضأن، فإن اختلفت
أخرج من المتوسط، وتقبل القيمة من المتصدق بدل دفع الشاة إذا شق عليه الإخراج من عين المال؛ لما في ذلك من التسهيل على الطرفين من غير مضرة على الفقراء
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة الأوقاص - ابن باز
- زكاة كل مال من جنسه - اللجنة الدائمة
- ضم الماعز إلى الضأن لإتمام النصاب - اللجنة الدائمة
- السن المجزئة لإخراج الزكاة من الإبل والبقر وال... - الالباني
- ماهو الواجب في زكاة الماشية هل يجوز أن نخرجه... - ابن عثيمين
- بيان كيفية إخراج زكاة الإبل غير السائمة - الفوزان
- تأخذ من شعر الإبل بأمر من أم صاحب الإبل... - اللجنة الدائمة
- إذا كانت الأغنام مختلطة من ضأن وماعز وعددها... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " فيجب في خمس وعشرين من الإ... - ابن عثيمين
- زكاة الإبل - اللجنة الدائمة
- زكاة الإبل التي أقل من خمس وعشرين - اللجنة الدائمة