تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة الإبل التي أقل من خمس وعشرين - اللجنة الدائمة  س6: في زكاة الإبل التي أقل من خمس وعشرين وتجب فيها شاة لكل خمس منها هل يقبل الماعز والضأن على حد سواء؟ وإذا كانت تقبل الماعز عينًا هل تقبل قيمتها في ه...
العالم
طريقة البحث
زكاة الإبل التي أقل من خمس وعشرين
اللجنة الدائمة
س6: في زكاة الإبل التي أقل من خمس وعشرين وتجب فيها شاة لكل خمس منها هل يقبل الماعز والضأن على حد سواء؟ وإذا كانت تقبل الماعز عينًا هل تقبل قيمتها في هذه الحالة إذا أراد المكلف دفع القيمة نقدًا لا سيما أن قيمة الماعز دائمًا أقل من قيمة الضأن؟
ج6: يجب فيما دون الخمس والعشرين من الإبل شاة ، في كل خمس منها كحال الإبل في الجودة والرداء والتوسط، واسم الشاة يشمل الذكر والأنثى من الضأن، والأنثى خاصة من المعز عن كل خمس من الإبل جذعًا من الضأن أو ثنية من المعز إذا كان المخرج بصفة الإبل واستوت قيمة الماعز والضأن، فإن اختلفت
أخرج من المتوسط، وتقبل القيمة من المتصدق بدل دفع الشاة إذا شق عليه الإخراج من عين المال؛ لما في ذلك من التسهيل على الطرفين من غير مضرة على الفقراء

Webiste