تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف : " فيجب في خمس وعشرين من الإ... - ابن عثيمينالشيخ : ثم بيّن مقدار الزكاة فقال " فيجب في خمسة وعشرين من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل خمس شاة " ، يجب في كل خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض يعني أنثى...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف : " فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل خمس شاة ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم بيّن مقدار الزكاة فقال " فيجب في خمسة وعشرين من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل خمس شاة " ، يجب في كل خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض يعني أنثى لها سنة، بكرة صغيرة لها سنة وسُمّيت بنت مخاض لأن الغالب أن أمها قد حملت فهي ماخض والماخض هي الحامل وفيما دونها أي فيما دون خمس وعشرين في كل خمس شاة ففي الخمس الأولى شاة وفي العشر شاتان وفي الخمسة عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه وفي الخمس وعشرين بنْتُ مخاض، طيب لو أخرج خمسا في خمس وعشرين ما أجزأ ولو أخرج بنت مخاض في عشرين؟

السائل : ... .

الشيخ : فيها خلاف، فمنهم من يقول لا يُجزئ فيما دون الخمس وعشرين بعير ولو كبيرا لحديث أبي بكر الذي كتبه قال " وفيما دونها الغنم " فعيّن في كل خمس شاة، فيما دونها أي فيما دون خمس وعشرين الغنم، في كل خمس شاة ولكن بعض العلماء قال إذا كانت تجزئ بنت المخاض في خمس وعشرين فإجزاؤها فيما دون ذلك من باب أولى والشريعة لا تُفرّق بين المتماثلين لكن الشارع أسقط الإبل فيما دون الخمس وعشرين رفقا بالمالك، رفقا به وليس ذلك للتعيين وهذا القول هو الصّحيح لأن كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة المبنيّة على الدّلالة العقلية والنقلية لا يمكن أن تقول من عنده خمس وعشرون من الإبل وأخرج بنت مخاض أجزأه ومن عنده عشرون وأخرج بنت مخاض لا يجزئه، فالصّواب في هذه المسألة أن ما دون الخمس وعشرين يُجزئ فيها الإبل، بنت مخاض أو بنت لبون أو أكبر من ذلك، طيب.

Webiste