شرح قول المصنف : " فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل خمس شاة ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم بيّن مقدار الزكاة فقال " فيجب في خمسة وعشرين من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل خمس شاة " ، يجب في كل خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض يعني أنثى لها سنة، بكرة صغيرة لها سنة وسُمّيت بنت مخاض لأن الغالب أن أمها قد حملت فهي ماخض والماخض هي الحامل وفيما دونها أي فيما دون خمس وعشرين في كل خمس شاة ففي الخمس الأولى شاة وفي العشر شاتان وفي الخمسة عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه وفي الخمس وعشرين بنْتُ مخاض، طيب لو أخرج خمسا في خمس وعشرين ما أجزأ ولو أخرج بنت مخاض في عشرين؟
السائل : ... .
الشيخ : فيها خلاف، فمنهم من يقول لا يُجزئ فيما دون الخمس وعشرين بعير ولو كبيرا لحديث أبي بكر الذي كتبه قال " وفيما دونها الغنم " فعيّن في كل خمس شاة، فيما دونها أي فيما دون خمس وعشرين الغنم، في كل خمس شاة ولكن بعض العلماء قال إذا كانت تجزئ بنت المخاض في خمس وعشرين فإجزاؤها فيما دون ذلك من باب أولى والشريعة لا تُفرّق بين المتماثلين لكن الشارع أسقط الإبل فيما دون الخمس وعشرين رفقا بالمالك، رفقا به وليس ذلك للتعيين وهذا القول هو الصّحيح لأن كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة المبنيّة على الدّلالة العقلية والنقلية لا يمكن أن تقول من عنده خمس وعشرون من الإبل وأخرج بنت مخاض أجزأه ومن عنده عشرون وأخرج بنت مخاض لا يجزئه، فالصّواب في هذه المسألة أن ما دون الخمس وعشرين يُجزئ فيها الإبل، بنت مخاض أو بنت لبون أو أكبر من ذلك، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : فيها خلاف، فمنهم من يقول لا يُجزئ فيما دون الخمس وعشرين بعير ولو كبيرا لحديث أبي بكر الذي كتبه قال " وفيما دونها الغنم " فعيّن في كل خمس شاة، فيما دونها أي فيما دون خمس وعشرين الغنم، في كل خمس شاة ولكن بعض العلماء قال إذا كانت تجزئ بنت المخاض في خمس وعشرين فإجزاؤها فيما دون ذلك من باب أولى والشريعة لا تُفرّق بين المتماثلين لكن الشارع أسقط الإبل فيما دون الخمس وعشرين رفقا بالمالك، رفقا به وليس ذلك للتعيين وهذا القول هو الصّحيح لأن كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة المبنيّة على الدّلالة العقلية والنقلية لا يمكن أن تقول من عنده خمس وعشرون من الإبل وأخرج بنت مخاض أجزأه ومن عنده عشرون وأخرج بنت مخاض لا يجزئه، فالصّواب في هذه المسألة أن ما دون الخمس وعشرين يُجزئ فيها الإبل، بنت مخاض أو بنت لبون أو أكبر من ذلك، طيب.
الفتاوى المشابهة
- رجل عنده خمسة من الإبل وعليه أن يخرج شاة ولم ت... - الالباني
- ما رأيك بتزويج البنت وهي بعمر خمسة عشر سنة وال... - الالباني
- في الجبران إذا وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده... - ابن عثيمين
- من عنده أربع من الإبل والخامس بنت لبون فما ه... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " فصل : ويجب في ثلاثين من ا... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف" ...وهو خمس عشرة جملة ... ". - ابن عثيمين
- من وجبت عليه في الزكاة بنت مخاض فإذا ماتت عل... - ابن عثيمين
- الجبران هل يلحق به الجميع كأن تجب عليه بنت م... - ابن عثيمين
- زكاة الإبل التي أقل من خمس وعشرين - اللجنة الدائمة
- شرح قول صاحب الروض : " ومن وجبت عليه بنت لبو... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " فيجب في خمس وعشرين من الإ... - ابن عثيمين