تم نسخ النصتم نسخ العنوان
اشتريت دراجة في أحد الأعوام ب(130جنيه) وبعد... - ابن عثيمينالسائل : بأنه اشترى دراجة في أحد الاعوام بمبلغ مائة وثلاثين جنيهاً وفي هذه الأيام وبعد انقضاء سبع سنوات في استعمالها حيث تقل قيمتها كلما صارت قديمة إذا ...
العالم
طريقة البحث
اشتريت دراجة في أحد الأعوام ب(130جنيه) وبعد سبع سنوات من استعمالها تقل قيمتها كلها صارت قديمة عند بيعها ، إلا أن شخصا رفع قيمة هذه الدراجة بـ ( 1200 جنيه ) بزيادة ( 1700 جنيه ) فما الحكم في هذه الزيادة الكبيرة حيث أن الحديث يقول ( ملح بملح وشعير بشعير وتمر بتمر مثلا بمثل وما زاد فهو ربا ) ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : بأنه اشترى دراجة في أحد الاعوام بمبلغ مائة وثلاثين جنيهاً وفي هذه الأيام وبعد انقضاء سبع سنوات في استعمالها حيث تقل قيمتها كلما صارت قديمة إذا أردت بيعها إلا أن شخصاً رفع قيمة هذه الدراجة بمبلغ ألف ومائتين جنيه بزيادة ألف وسبعين فما الحكم في هذه الزيادة الكبيرة حيث إن الحديث يقول: " ملح بملح وشعير بشعير وتمر بتمر مثلا بمثل وما زاد فهو ربا " أفيدونا بارك الله فيكم؟

الشيخ : أعد السؤال ما فهمت؟

السائل : يقول بأنه اشترى دراجة في أحد الاعوام بمبلغ مائة وثلاثين جنيهاً.

الشيخ : طيب.

السائل : وفي هذه الأيام وبعد انقضاء سبع سنوات في استعمالها حيث تقل قيمتها كلما صارت قديمة إذا أردت بيعها إلا أن شخصاً رفع قيمتها ..

الشيخ : أي شخص؟

السائل : شخص ءاخر.

الشيخ : أه.

السائل : اشتراه منه بمبلغ ألف ومائتين بزيادة ألف وسبعين فما الحكم في هذه الزيادة الكبيرة يقول بعد الاستعمال؟

الشيخ : نعم. هذه الزيادة لا بأس بها إذا كان ذلك من أجل ارتفاع قيمة هذه الدراجات.

السائل : نعم.

الشيخ : لأن هناك فرقا بين قيمة الأشياء منذ سبع سنوات وقيمتها اليوم أما إذا كانت هذه الزيادة من أجل أن المشتري جاهل بالثمن وأنك خدعته وبعتها عليه بهذا المبلغ مع أنها لا تساويه فإن هذا حرام عليك لأنه لا يجوز التغرير بأحد من المسلمين لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه .
وكثيرا ما ترتفع الأسعار في أقل من هذه المدة، أحيانا يشتري الإنسان الشيء بمائة وفي خلال سنة واحدة يرتفع إلى ألف أو أكثر فلا حرج عليك إذا بعتها بالزيادة.
وأما قولك: إن هذا قد يكون ربا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء فهذا لا يدخل في هذا الحديث الذي ذكرت لأن هذا الحديث المراد به إذا بيع كل واحد من هذه الأشياء بجنسه مثل أن أبيع ذهبا بذهب فلا بد فيه من التساوي والتقابض في مجلس العقد أو أبيع فضة بفضة فلا بد من التساوي والتقابض في مجلس العقد أو تمراً بتمر فلا بد من التساوي والتقابض في مجلس العقد أما إذا بيع جنس بأخر كأن أبيع تمرا ببر فلا بأس بالزيادة لكن بشرط أن يكون ذلك يدا بيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد .

Webiste