الشيخ : وتفصيل ذلك أنك إذا بعت برا ببر وجب عليك أمران الأمر الأول التساوي في المكيال بأن يكون كيلهما سواء. والأمر الثاني التقابض قبل التفرّق لقوله "مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد" .
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا بعت برا بشعير وجب عليك أمر واحد وهو التقابض قبل التفرّق ولا يجب التماثل لاختلاف الجنس وهذا معنى قوله "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم" يعني بزائد أو ناقص إذا كان يدا بيد. وإذا بعت ذهبا بذهب وجب عليك أمران، التساوي في الميزان والتقابض قبل التفرق. وإذا بعت ذهبا بفضة وجب عليك أمر واحد وهو التقابض قبل التفرّق وأما التساوي فلا يجب عليك. بقي ما لو اشتريت برا بذهب.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن ظاهر الحديث أنه لابد من التقابض قبل التفرّق لقوله صلى الله عليه وسلم "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" وشراء البر بالذهب فيه اختلاف صنفين وعلى هذا فيجب التقابض قبل التفرّق، هذا ظاهر عموم الحديث ولكن هذا الظاهر غير مراد فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم جواز السلَم في الثمار وهو أن يُشترى من الفلاح تمر بدراهم منقودة مع تأخّر قبض التمر، قال ابن عباس رضي الله عنهما " قدم النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين " فقال صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم "من أسلم في شيء فليُسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" ففي هذا الحديث نص صريح على جواز شراء التمر المؤجّل بنقد معجّل وعلى هذا فيكون هذا النص مقدّما على ظاهر العموم في الحديث الذي ذكرناه وهو قوله صلى الله عليه وسلم "إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم" .