ماحكم بيع مادة القمح أو الشعير بضعف ثمنها إلى مدة سنة مع العلم بأن سعرها الآن مثلا عشر ريالات و بعد سنة عشرين ريالا فهل يعتبر ذلك ربا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ما حكم بيع مادة القمح أو الشعير بضعف ثمنها إلى مدة سنة مع العلم بأن سعرها الآن مثلاً عشرة وبعد سنة عشرين هل يعتبر ذلك ربا أم لا؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا ريب أن الربا من كبائر الذنوب وأن الله توعد على فعله وعيدا لم يكن مثله في شيء من المعاصي التي دون الكفر كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد قال الله تعالى في المرابين: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وقال تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، وقال: هم سواء ولكن يجب أن نعلم في أي شيء يكون الربا؟
يكون الربا في ستة أصناف بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى فهذه الأصناف الستة إذا بعت شيئا بجنسه فلا بد فيه من أمرين التساوي والتقابض قبل التفرق مثال ذلك أن تبيع ذهبا بذهب فلا بد من أن يتساويا في الوزن والقبض قبل التفرق بعت فضة بفضة كذلك لا بد أن يتساويا في الوزن وأن يكون التقابض قبل التفرق بعت برا ببر فكذلك يجب التقابض قبل التفرق ويجب التساوي في المكيال وكذلك الشعير وكذلك التمر وكذلك الملح أما إذا بعت جنسا بآخر كما لو بعت برا بشعير فلا بأس من التفاضل أي لا بأس أن يزيد أحدهما على الآخر ولكن لا بد من التقابض فإذا بعت صاعا من البر بصاعين من الشعير فهو جائز لكن لا بد من التقابض قبل التفرق لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد وإذا بعت ذهبا بفضة متفاضلا فلا بأس فلو بعت ألف غرام من الذهب بعشرة آلاف غرام من الفضة فلا بأس بشرط التقابض قبل التفرق وما عدا هذه الأصناف الستة فإنه لا ربا فيها أصلا إلا ما كان مثلها كالذرة التي تشابه الشعير أو البر والعنب الذي يشابه التمر وما أشبه ذلك والمراد بالعنب إذا كان زبيبا لأنه قبل ذلك يلحق بالفاكهة ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنه أقر الصحابة حين قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم والإسلاف أن يقدم الثمن ويؤخر المبيع مثل أن تعطي الفلاح ألف ريال بألفي كيلو من التمر بعد سنة وبناء على ذلك يتبين الجواب على هذا السؤال وأنه لا حرج على الإنسان أن يبيع برا مؤجلا إلى سنة بدراهم نقدا كما كان الصحابة يفعلون ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا ريب أن الربا من كبائر الذنوب وأن الله توعد على فعله وعيدا لم يكن مثله في شيء من المعاصي التي دون الكفر كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد قال الله تعالى في المرابين: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وقال تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، وقال: هم سواء ولكن يجب أن نعلم في أي شيء يكون الربا؟
يكون الربا في ستة أصناف بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى فهذه الأصناف الستة إذا بعت شيئا بجنسه فلا بد فيه من أمرين التساوي والتقابض قبل التفرق مثال ذلك أن تبيع ذهبا بذهب فلا بد من أن يتساويا في الوزن والقبض قبل التفرق بعت فضة بفضة كذلك لا بد أن يتساويا في الوزن وأن يكون التقابض قبل التفرق بعت برا ببر فكذلك يجب التقابض قبل التفرق ويجب التساوي في المكيال وكذلك الشعير وكذلك التمر وكذلك الملح أما إذا بعت جنسا بآخر كما لو بعت برا بشعير فلا بأس من التفاضل أي لا بأس أن يزيد أحدهما على الآخر ولكن لا بد من التقابض فإذا بعت صاعا من البر بصاعين من الشعير فهو جائز لكن لا بد من التقابض قبل التفرق لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد وإذا بعت ذهبا بفضة متفاضلا فلا بأس فلو بعت ألف غرام من الذهب بعشرة آلاف غرام من الفضة فلا بأس بشرط التقابض قبل التفرق وما عدا هذه الأصناف الستة فإنه لا ربا فيها أصلا إلا ما كان مثلها كالذرة التي تشابه الشعير أو البر والعنب الذي يشابه التمر وما أشبه ذلك والمراد بالعنب إذا كان زبيبا لأنه قبل ذلك يلحق بالفاكهة ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنه أقر الصحابة حين قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم والإسلاف أن يقدم الثمن ويؤخر المبيع مثل أن تعطي الفلاح ألف ريال بألفي كيلو من التمر بعد سنة وبناء على ذلك يتبين الجواب على هذا السؤال وأنه لا حرج على الإنسان أن يبيع برا مؤجلا إلى سنة بدراهم نقدا كما كان الصحابة يفعلون ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الفتاوى المشابهة
- رجل يقول : ما هو الربا وما مراتبه إن كانت له... - ابن عثيمين
- فوائد الحديث: ( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة... - ابن عثيمين
- قاعدة الربا - اللجنة الدائمة
- يقول بعض أهل العلم إن بعض الأشياء لا تدخلها... - ابن عثيمين
- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال ر... - ابن عثيمين
- إخراج زكاة القمح أو الشعير نقودا بدل الق... - اللجنة الدائمة
- يقول السائل : ما حكم الإسلام في البيع بالأجل... - ابن عثيمين
- ما حكم بيع الشعير والتمر والملح ديناً . - الالباني
- ما معنى قول الرسول صلى الله عليه و سلم ( الذ... - ابن عثيمين
- باب تغليظ تحريم الربا: قال الله تعالى: (( ال... - ابن عثيمين
- ماحكم بيع مادة القمح أو الشعير بضعف ثمنها إل... - ابن عثيمين